أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا أو يقول لها أتزوجك على غير مهر ، فالنكاح في هذا ثابت ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن (1) ، فدل كتاب الله على ثبوت النكاح ؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة ، ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ، ولها المتعة ولا يخير منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة ، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة ، وقال في القديم : ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحب ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر ، وفي موضع آخر من القديم : واستحسن ثياب بيت بقدر ثلاثين درهما وما رأى الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201424, BMS004304
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا أو يقول لها أتزوجك على غير مهر ، فالنكاح في هذا ثابت ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن (1) ، فدل كتاب الله على ثبوت النكاح ؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة ، ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ، ولها المتعة ولا يخير منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة ، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة ، وقال في القديم : ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحب ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر ، وفي موضع آخر من القديم : واستحسن ثياب بيت بقدر ثلاثين درهما وما رأى الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4304, 5/383
Senetler:
()
Konular: