أخبرنا أبو سعيد في أمالي النكاح ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « ما لم يمسها » ، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار قال الشافعي في القديم : فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان : أحدهما يحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا
قال الشافعي : أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، أنه قال في الأمة (1) تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : « تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ، ثم تخير » ، قال الشافعي : والقول الآخر لا خيار لها قال أحمد في الموطأ : عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي ، فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201391, BMS004271
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد في أمالي النكاح ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « ما لم يمسها » ، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار قال الشافعي في القديم : فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان : أحدهما يحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا
قال الشافعي : أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، أنه قال في الأمة (1) تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : « تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ، ثم تخير » ، قال الشافعي : والقول الآخر لا خيار لها قال أحمد في الموطأ : عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي ، فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4271, 5/362
Senetler:
()
Konular: