أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا شغار (1) في الإسلام » قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ ، هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار ، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا قال الشافعي في مبسوط كلامه : إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح ، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم ، وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201350, BMS004230
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا شغار (1) في الإسلام » قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ ، هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار ، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا قال الشافعي في مبسوط كلامه : إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح ، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم ، وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4230, 5/339
Senetler:
()
Konular: