أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها (1) ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد (2) في بيت ابن أم مكتوم ، وقال : « فإذا حللت فآذنيني » قالت : فلما حللت (3) أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (4) ، انكحي أسامة » قالت : فكرهته ، فقال : « انكحي أسامة » ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها ، وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب قال : وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ، على جواب السائل ، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه ، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال ، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201310, BMS004190
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها (1) ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد (2) في بيت ابن أم مكتوم ، وقال : « فإذا حللت فآذنيني » قالت : فلما حللت (3) أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (4) ، انكحي أسامة » قالت : فكرهته ، فقال : « انكحي أسامة » ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها ، وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب قال : وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ، على جواب السائل ، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه ، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال ، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4190, 5/312
Senetler:
()
Konular: