أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك ، وراغب فيك ، وحريص عليك ، وإنك لبحيث تحبين ، وما عليك أيمة ، وإني عليك لحريص ، وفيك راغب ، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح ، والتصريح أن يقول : تزوجيني إذا حللت أو : أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة ، لا أنه يحتمل غير الخطبة قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا ، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك قال : والسر هو الجماع ، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201304, BMS004184
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك ، وراغب فيك ، وحريص عليك ، وإنك لبحيث تحبين ، وما عليك أيمة ، وإني عليك لحريص ، وفيك راغب ، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح ، والتصريح أن يقول : تزوجيني إذا حللت أو : أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة ، لا أنه يحتمل غير الخطبة قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا ، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك قال : والسر هو الجماع ، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4184, 5/310
Senetler:
()
Konular: