وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحرم الحرام الحلال » وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما ، عن إسحاق الفروي ، وإبراهيم بن الحسين بن جبريل ، وروى الزهري ، عن علي ، مرسلا مثل قولنا ، وحكاه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري
وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها » فهذا لا يصح ، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه ، وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201288, BMS004168
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحرم الحرام الحلال » وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما ، عن إسحاق الفروي ، وإبراهيم بن الحسين بن جبريل ، وروى الزهري ، عن علي ، مرسلا مثل قولنا ، وحكاه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري
وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها » فهذا لا يصح ، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه ، وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4168, 5/297
Senetler:
()
Konular: