أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو السلمي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، فذكره قال أحمد : واحتج الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل : إلا ما ملكت أيمانكم مقصورة على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه ، وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله بمعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل : لك الخيار فيمن لا عقد له عليها قال أحمد : فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها ، وبسط الكلام في الحجة في ذلك ، قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وممن قال ذلك عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر قالوا : نكاح الزوج بعد الشراء ثابت ، وذكر أسانيد هذه الآثار . قال : وممن قال : « بيع الأمة طلاقها » عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وأنس بن مالك قال أحمد : وكأنهم قاسوها على المسبية ، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها ، وهي مما ملكت يمينه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201286, BMS004166
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو السلمي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، فذكره قال أحمد : واحتج الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل : إلا ما ملكت أيمانكم مقصورة على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه ، وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله بمعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل : لك الخيار فيمن لا عقد له عليها قال أحمد : فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها ، وبسط الكلام في الحجة في ذلك ، قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وممن قال ذلك عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر قالوا : نكاح الزوج بعد الشراء ثابت ، وذكر أسانيد هذه الآثار . قال : وممن قال : « بيع الأمة طلاقها » عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وأنس بن مالك قال أحمد : وكأنهم قاسوها على المسبية ، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها ، وهي مما ملكت يمينه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4166, 5/296
Senetler:
()
Konular: