أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها ؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ، ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (1) ، وهذا قول الأكثر من المفتين ، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها (1) ، هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : « لا ، الأم مبهمة (2) ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (3) » قال أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة ، وروي عن ابن المسيب ، أن زيد بن ثابت قال : « إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها ، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء » وقول الجماعة : إنها لا تحل بحال قال الشافعي : وهو يروى عن عمر ، وغيره ، قريب منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201270, BMS004150
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها ؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ، ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (1) ، وهذا قول الأكثر من المفتين ، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها (1) ، هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : « لا ، الأم مبهمة (2) ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (3) » قال أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة ، وروي عن ابن المسيب ، أن زيد بن ثابت قال : « إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها ، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء » وقول الجماعة : إنها لا تحل بحال قال الشافعي : وهو يروى عن عمر ، وغيره ، قريب منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4150, 5/283
Senetler:
()
Konular: