أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرق بين البكر والثيب (1) فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها (2) ، وجعل البكر تستأذن في نفسها أن الولي الذي عني والله أعلم الأب خاصة ، فجعل الأيم أحق بنفسها منه ، فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض ، لأنها لو كانت اذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب ، وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها ، وإذن الثيب الكلام ، وإذن البكر الصمت ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها ، فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين - يعني في غير الأب - لم يجز إلا ما وصفت قال الشافعي : ويشبه أمره أن يستأمر البكر في نفسها أن يكون على استطابة نفسها وبسط الكلام فيه ، واستشهد في ذلك بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : وشاورهم في الأمر (3) ، ولم يجعل الله لهم معه أمرا ، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس ؛ لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وآمروا النساء في بناتهن »
وقال في موضع آخر : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد « أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201203, BMS004083
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرق بين البكر والثيب (1) فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها (2) ، وجعل البكر تستأذن في نفسها أن الولي الذي عني والله أعلم الأب خاصة ، فجعل الأيم أحق بنفسها منه ، فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض ، لأنها لو كانت اذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب ، وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها ، وإذن الثيب الكلام ، وإذن البكر الصمت ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها ، فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين - يعني في غير الأب - لم يجز إلا ما وصفت قال الشافعي : ويشبه أمره أن يستأمر البكر في نفسها أن يكون على استطابة نفسها وبسط الكلام فيه ، واستشهد في ذلك بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : وشاورهم في الأمر (3) ، ولم يجعل الله لهم معه أمرا ، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس ؛ لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وآمروا النساء في بناتهن »
وقال في موضع آخر : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد « أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4083, 5/240
Senetler:
()
Konular: