أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحيه ، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه بطاعته في غير آية من كتابه ، فقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) ، وذكر معها غيرها قال : فافترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه وكرامة ، وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته ، مع ما لا يحصى من كرامته له وهي موضوعة مواضعها ، قال أحمد : إلى ها هنا قراءة ، وما بعد ذلك بعضه إجازة ، وبعضه قراءة قال الشافعي : فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه ، وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لها وإن كرهته
وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه ، فقال : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (1) ، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه ، فلم يكن الخيار إذ اخترنه طلاقا ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقا إذا اخترنه ، وكان تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما أمره الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه ، فأحدث لهن طلاقا ، لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن أحدث ، لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا متاعا وسراحا ، فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا ، فأما قول عائشة : فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان ذلك طلاقا ؟ ، فتعني والله أعلم لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا طلاقا ، وإذ فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن ، فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق له عليها ، وكذلك كل من خير نساءه فليس الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها
قال الشافعي : حدثني الثقة ، عن ابن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، أفكان ذلك طلاقا ؟
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201166, BMS004046
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحيه ، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه بطاعته في غير آية من كتابه ، فقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) ، وذكر معها غيرها قال : فافترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه وكرامة ، وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته ، مع ما لا يحصى من كرامته له وهي موضوعة مواضعها ، قال أحمد : إلى ها هنا قراءة ، وما بعد ذلك بعضه إجازة ، وبعضه قراءة قال الشافعي : فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه ، وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لها وإن كرهته
وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه ، فقال : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (1) ، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه ، فلم يكن الخيار إذ اخترنه طلاقا ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقا إذا اخترنه ، وكان تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما أمره الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه ، فأحدث لهن طلاقا ، لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن أحدث ، لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا متاعا وسراحا ، فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا ، فأما قول عائشة : فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان ذلك طلاقا ؟ ، فتعني والله أعلم لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا طلاقا ، وإذ فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن ، فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق له عليها ، وكذلك كل من خير نساءه فليس الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها
قال الشافعي : حدثني الثقة ، عن ابن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، أفكان ذلك طلاقا ؟
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4046, 5/211
Senetler:
()
Konular: