أخبرناه أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان . فذكره بإسناده مثله . قال أحمد : وهذا إذا لم يكن ممن يلزمه نفقة من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئا لاستغنائه به
وروينا ، عن عبد الله بن المختار قال : قال علي بن أبي طالب : « ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة » . قال الشافعي : ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه
قال أحمد : وروينا ، عن زينب امرأة ابن مسعود ، أنها قالت : يا رسول الله ، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وابن أخ أيتام في حجورنا (1) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة » . وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . قال الشافعي : وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم ، فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا . قال : وهم أهل الشعب وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب . قال : ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع ، إنما يحرم عليهم المفروضة . وذكر حكاية أبي جعفر : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ، وذكر صدقة علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب ، وذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات . قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه : اختلف أصحابنا في الموالي ، يعني موالي بني هاشم وبني المطلب ، فقال بعضهم : يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة ، وقال غيره من أصحابنا : لا شيء لهم ، وإنما الخمس للصلبية دون الموالي . قال الشافعي : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، فكذلك الخمس والموالي والصليبة فيهم سواء ، وكلهم في تحريم الصدقة سواء . غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا ، والقياس أن يعطوا
قلت : والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديثا أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما نصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : « إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201159, BMS004039
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان . فذكره بإسناده مثله . قال أحمد : وهذا إذا لم يكن ممن يلزمه نفقة من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئا لاستغنائه به
وروينا ، عن عبد الله بن المختار قال : قال علي بن أبي طالب : « ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة » . قال الشافعي : ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه
قال أحمد : وروينا ، عن زينب امرأة ابن مسعود ، أنها قالت : يا رسول الله ، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وابن أخ أيتام في حجورنا (1) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة » . وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . قال الشافعي : وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم ، فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا . قال : وهم أهل الشعب وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب . قال : ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع ، إنما يحرم عليهم المفروضة . وذكر حكاية أبي جعفر : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ، وذكر صدقة علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب ، وذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات . قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه : اختلف أصحابنا في الموالي ، يعني موالي بني هاشم وبني المطلب ، فقال بعضهم : يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة ، وقال غيره من أصحابنا : لا شيء لهم ، وإنما الخمس للصلبية دون الموالي . قال الشافعي : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، فكذلك الخمس والموالي والصليبة فيهم سواء ، وكلهم في تحريم الصدقة سواء . غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا ، والقياس أن يعطوا
قلت : والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديثا أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما نصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : « إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4039, 5/205
Senetler:
()
Konular: