وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، فذكره ، وكذلك قاله محمد بن هارون أبو نشيط ، عن عمرو بن الربيع ، غير أنه قال : في إسناده : محمد بن عطاء قال الدارقطني : ومحمد بن عطاء هذا مجهول قال أحمد : هو محمد بن عمرو بن عطاء ، فيما رواه أبو حاتم ، ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف ، فمن ذهب إلى القول الأول زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء ، فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة قال أحمد : وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة : إن كان ذكر الورق فيه محفوظا ، غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة ، عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي ، مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة ، عن أموال اليتامى ، يوقع وهما في هذه الرواية المرفوعة ، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا ، والله أعلم ، ومنهم من ذهب إلى أن زكاة الحلي عاريته ، وروي هذا القول ، عن ابن عمر ، وابن المسيب ، والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا : ليس في الحلي زكاة ، لا أصل له إنما يروى ، عن جابر من قوله غير مرفوع ، والذي يروى عن عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مرفوعا ، باطل لا أصل له ، وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه ، داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين ، والله يعصمنا من أمثاله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199495, BMS002362
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، فذكره ، وكذلك قاله محمد بن هارون أبو نشيط ، عن عمرو بن الربيع ، غير أنه قال : في إسناده : محمد بن عطاء قال الدارقطني : ومحمد بن عطاء هذا مجهول قال أحمد : هو محمد بن عمرو بن عطاء ، فيما رواه أبو حاتم ، ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف ، فمن ذهب إلى القول الأول زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء ، فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة قال أحمد : وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة : إن كان ذكر الورق فيه محفوظا ، غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة ، عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي ، مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة ، عن أموال اليتامى ، يوقع وهما في هذه الرواية المرفوعة ، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا ، والله أعلم ، ومنهم من ذهب إلى أن زكاة الحلي عاريته ، وروي هذا القول ، عن ابن عمر ، وابن المسيب ، والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا : ليس في الحلي زكاة ، لا أصل له إنما يروى ، عن جابر من قوله غير مرفوع ، والذي يروى عن عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مرفوعا ، باطل لا أصل له ، وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه ، داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين ، والله يعصمنا من أمثاله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2362, 3/297
Senetler:
()
Konular: