أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل ، عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » قال أحمد : هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وأما البخاري ومسلم ، فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما ، بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما ، ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه ، فلم يخرجا حديثه في الصحيح ، والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ، ثم صار منسوخا ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة ، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك ، والله أعلم ، وقرأت في كتاب « الغريبين » لأبي عبيد الهروي قال الحربي : غلط بهز في لفظ الرواية ، وإنما هو : « وشطر ماله » يعني أنه يحيل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا قال أحمد حفظه الله : وفي هذا نظر ، لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في العدد لم يجز أخذ الزيادة في الصفة ، ووجهه ما ذكرنا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199387, BMS002254
Hadis:
أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل ، عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » قال أحمد : هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وأما البخاري ومسلم ، فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما ، بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما ، ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه ، فلم يخرجا حديثه في الصحيح ، والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ، ثم صار منسوخا ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة ، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك ، والله أعلم ، وقرأت في كتاب « الغريبين » لأبي عبيد الهروي قال الحربي : غلط بهز في لفظ الرواية ، وإنما هو : « وشطر ماله » يعني أنه يحيل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا قال أحمد حفظه الله : وفي هذا نظر ، لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في العدد لم يجز أخذ الزيادة في الصفة ، ووجهه ما ذكرنا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2254, 3/241
Senetler:
()
Konular: