أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بمثله قال الشافعي : حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم ، وعلى أخذ الجذعة والثنية ، وذلك ما يجوز أضحية : الثنية من المعز ، والجذعة من الضأن وفي حديث محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فقد قال بعضهم : يفرق الغنم فرقين ، ثم يخير رب المال ، فيختار أحد الفرقين ، ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثني له ، وقال بعضهم : يفرقها ثلاث فرق ، فيختار صاحب المال ، ويرد المصدق ، ثم يأخذ من الثلث الأوسط « قال أحمد : قد روينا القول الأول عن الحكم بن عتيبة ، وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري ، وعمر بن عبد العزيز وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه لقي سعدا ، فقال : » إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ، ثم يختار صاحب الغنم الثلث ، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199383, BMS002250
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بمثله قال الشافعي : حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم ، وعلى أخذ الجذعة والثنية ، وذلك ما يجوز أضحية : الثنية من المعز ، والجذعة من الضأن وفي حديث محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فقد قال بعضهم : يفرق الغنم فرقين ، ثم يخير رب المال ، فيختار أحد الفرقين ، ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثني له ، وقال بعضهم : يفرقها ثلاث فرق ، فيختار صاحب المال ، ويرد المصدق ، ثم يأخذ من الثلث الأوسط « قال أحمد : قد روينا القول الأول عن الحكم بن عتيبة ، وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري ، وعمر بن عبد العزيز وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه لقي سعدا ، فقال : » إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ، ثم يختار صاحب الغنم الثلث ، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2250, 3/238
Senetler:
()
Konular: