أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن موسى ، فذكره . رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
وقال بعضهم في الحديث : « غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : « فإن قال قائل : كيف أخذت بحديث صالح بن خوات بن جبير دون حديث ابن عمر » ؟ قيل : « لمعنيين ، موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين ، وأخرى : أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين ، ثم بسط الكلام في شرحه . وقال في القديم : كان صحيح الإسناد يعني حديث صالح بن خوات ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام ، فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن الله نسيا » ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي « صلى الله عليه وسلم في حروبه ، صلى صلاة تشبه قولنا ، ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه » وبسط الكلام في شرحه وقال في الجديد : وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه . قال الشافعي : فقال : فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت ؟ قلت : نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو ، وإذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم ، وكلها مجزية عنهم « قال أحمد : هذا هو الأولى فالشافعي رحمه الله في متابعة الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان له وجه اتباع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198964, BMS001837
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن موسى ، فذكره . رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
وقال بعضهم في الحديث : « غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : « فإن قال قائل : كيف أخذت بحديث صالح بن خوات بن جبير دون حديث ابن عمر » ؟ قيل : « لمعنيين ، موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين ، وأخرى : أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين ، ثم بسط الكلام في شرحه . وقال في القديم : كان صحيح الإسناد يعني حديث صالح بن خوات ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام ، فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن الله نسيا » ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي « صلى الله عليه وسلم في حروبه ، صلى صلاة تشبه قولنا ، ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه » وبسط الكلام في شرحه وقال في الجديد : وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه . قال الشافعي : فقال : فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت ؟ قلت : نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو ، وإذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم ، وكلها مجزية عنهم « قال أحمد : هذا هو الأولى فالشافعي رحمه الله في متابعة الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان له وجه اتباع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salâtu'l-Havf 1837, 3/9
Senetler:
()
Konular: