أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : « قال الله عز وجل {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت ، وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الأحزاب ، فلم يقدر على الصلاة في وقتها ، وأخرها للعذر ، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد ، وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري ، وفي آخره قال : وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا}، وقد مضى بإسناده في أول كتاب الصلاة » قال الشافعي : « فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الحرب ، قال الله عز وجل {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}الآية . وقال {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}. وذكر حديث صالح بن خوات ثم قال : فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ، ثم سنته حين صلاها في وقتها قال الشافعي في موضع آخر على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة : » إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا ، حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص ، ويكتفى بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من بعده
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198953, BMS001825
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : « قال الله عز وجل {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت ، وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الأحزاب ، فلم يقدر على الصلاة في وقتها ، وأخرها للعذر ، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد ، وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري ، وفي آخره قال : وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا}، وقد مضى بإسناده في أول كتاب الصلاة » قال الشافعي : « فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الحرب ، قال الله عز وجل {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}الآية . وقال {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}. وذكر حديث صالح بن خوات ثم قال : فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ، ثم سنته حين صلاها في وقتها قال الشافعي في موضع آخر على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة : » إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا ، حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص ، ويكتفى بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من بعده
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salâtu'l-Havf 1825, 3/3
Senetler:
()
Konular: