وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا ابن أبي أويس ، قال : « قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك ، قال : وصلت الصفوف حتى قمت إلى حديث مخرمة بن بكير في الروضة ، فقلت له : إن الناس يقولون أنك لم تسمع هذه الأخبار التي تروى عن أبيك من أبيك ، فقال : ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي » ثلاثا وروينا عن معن بن عيسى ، أنه قال : مخرمة سمع من أبيه ، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار ، قال أحمد : وقد اعتمده مالك بن أنس فيما أرسل في الموطأ عن أبيه بكير ، وإنما أخذه عن مخرمة ، . واعتمده مسلم بن الحجاج ، فأخرج أحاديثه عن أبيه ، في الصحيح ووثقه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، فيحتمل أن يكون المراد بما حكي عنه من إنكاره سماع البعض دون الجميع والله أعلم ، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار ، أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح فإذا فيها تلك الأحاديث ؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار عن عمرة أكثر أصحاب الزهري في لفظ الحديث ، وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ، ويحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وزريق بن حكيم هذا الحديث عن عمرة ، عن عائشة ، موقوفا وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن أبا بكر بن حزم ينفرد بهذا الحديث ، وأن الذين خالفوه أكثر عددا ، وأشد إتقانا وحفظا ، ولم يعلم حال أبي بكر بن حزم في علمه بالقضاء والسنن وشدة اجتهاده في عبادة ربه ، وروينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : « لم يكن عند أحد بالمدينة من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم » ، وذكر أن عمر بن عبد العزيز أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وذكر غيره أن سجدته كانت أخذت جبهته وأنفه ، فإذا كان عمر بن عبد العزيز يعتمده في القضاء من المسلمين بالمدينة ثم يعتمده في كتبه الحديث له عن عمرة وغيرها أفلا نعتمده فيما رواه عنها ، وقد تابعه أحفظ الناس في دهره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وتابعه سليمان بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، وغيرهما عن عمرة فأما ما روي من ذلك عن يحيى بن سعيد ، وغيره ، فأخبرناه أبو الحسن بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : قال أبو بكر الحميدي في حديث « قطع السارق في ربع دينار فصاعدا » قيل لسفيان : إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202495, BMS005134
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا ابن أبي أويس ، قال : « قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك ، قال : وصلت الصفوف حتى قمت إلى حديث مخرمة بن بكير في الروضة ، فقلت له : إن الناس يقولون أنك لم تسمع هذه الأخبار التي تروى عن أبيك من أبيك ، فقال : ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي » ثلاثا وروينا عن معن بن عيسى ، أنه قال : مخرمة سمع من أبيه ، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار ، قال أحمد : وقد اعتمده مالك بن أنس فيما أرسل في الموطأ عن أبيه بكير ، وإنما أخذه عن مخرمة ، . واعتمده مسلم بن الحجاج ، فأخرج أحاديثه عن أبيه ، في الصحيح ووثقه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، فيحتمل أن يكون المراد بما حكي عنه من إنكاره سماع البعض دون الجميع والله أعلم ، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار ، أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح فإذا فيها تلك الأحاديث ؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار عن عمرة أكثر أصحاب الزهري في لفظ الحديث ، وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ، ويحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وزريق بن حكيم هذا الحديث عن عمرة ، عن عائشة ، موقوفا وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن أبا بكر بن حزم ينفرد بهذا الحديث ، وأن الذين خالفوه أكثر عددا ، وأشد إتقانا وحفظا ، ولم يعلم حال أبي بكر بن حزم في علمه بالقضاء والسنن وشدة اجتهاده في عبادة ربه ، وروينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : « لم يكن عند أحد بالمدينة من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم » ، وذكر أن عمر بن عبد العزيز أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وذكر غيره أن سجدته كانت أخذت جبهته وأنفه ، فإذا كان عمر بن عبد العزيز يعتمده في القضاء من المسلمين بالمدينة ثم يعتمده في كتبه الحديث له عن عمرة وغيرها أفلا نعتمده فيما رواه عنها ، وقد تابعه أحفظ الناس في دهره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وتابعه سليمان بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، وغيرهما عن عمرة فأما ما روي من ذلك عن يحيى بن سعيد ، وغيره ، فأخبرناه أبو الحسن بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : قال أبو بكر الحميدي في حديث « قطع السارق في ربع دينار فصاعدا » قيل لسفيان : إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5134, 6/386
Senetler:
()
Konular:
فاخبرناه انو الحسن بن الفضل قال اخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال ابو بكر الحميدي في حديث: يقطع السارق في ربع دينبر فصاعد
قيل اسفيان: ان الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
قال سفيان : حدثناه يحيى ، وعبد ربه ابنا سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : « القطع في ربع دينار فصاعدا » إلا أن يحيى قال كلمة تدل على الرفع ما نسيت ولا طال علي : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . والزهري أحفظهم كلهم ، قال أحمد : ففي هذا الحديث بين سفيان بن عيينة أن الزهري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه كما حكاه الحميدي ، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان ، وبين أن الزهري أحفظهم ، وأخبر أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع ، وكذلك رواه مالك بن أنس عن يحيى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202496, BMS005135
Hadis:
فاخبرناه انو الحسن بن الفضل قال اخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال ابو بكر الحميدي في حديث: يقطع السارق في ربع دينبر فصاعد
قيل اسفيان: ان الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
قال سفيان : حدثناه يحيى ، وعبد ربه ابنا سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : « القطع في ربع دينار فصاعدا » إلا أن يحيى قال كلمة تدل على الرفع ما نسيت ولا طال علي : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . والزهري أحفظهم كلهم ، قال أحمد : ففي هذا الحديث بين سفيان بن عيينة أن الزهري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه كما حكاه الحميدي ، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان ، وبين أن الزهري أحفظهم ، وأخبر أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع ، وكذلك رواه مالك بن أنس عن يحيى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5135, 6/387
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم » قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم ، قال أحمد : وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202514, BMS005153
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم » قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم ، قال أحمد : وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5153, 6/400
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيد : « ليس في الخلسة قطع » ، قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع ، قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة
قال أحمد : قد روينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202547, BMS005186
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيد : « ليس في الخلسة قطع » ، قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع ، قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة
قال أحمد : قد روينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5186, 6/421
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج ، عن أبي الزبير . فذكره ، وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ، إنما سمعه من ياسين الزيات . وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير ، نحو ذلك ، وروينا عن عمر ، وعلي ، ما دل على ذلك
وأما الحديث الذي روى معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها » فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن « قريشا ، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت » ، وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس ، عن الزهري ، وبمعناه قال أبو الزبير ، عن جابر ، وبمعناه قاله مسعود بن الأسود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، وفي هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت ، وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع ، وجحودها ، ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت ، والقطع معلق بالسرقة ، والله أعلم ، والحديث الذي يروى عن نافع ، في هذه القصة كما روى معمر ، مختلف فيه على نافع ، فقيل عنه ، عن ابن عمر ، وقيل عنه ، عن ابن عمر ، أو عن صفية بنت أبي عبيد ، وقيل عنه ، عن صفية بنت أبي عبيد ، وحديث الليث عن الزهري ، أولى بالصحة لما ذكرنا من موافقته ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202548, BMS005187
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج ، عن أبي الزبير . فذكره ، وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ، إنما سمعه من ياسين الزيات . وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير ، نحو ذلك ، وروينا عن عمر ، وعلي ، ما دل على ذلك
وأما الحديث الذي روى معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها » فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن « قريشا ، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت » ، وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس ، عن الزهري ، وبمعناه قال أبو الزبير ، عن جابر ، وبمعناه قاله مسعود بن الأسود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، وفي هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت ، وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع ، وجحودها ، ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت ، والقطع معلق بالسرقة ، والله أعلم ، والحديث الذي يروى عن نافع ، في هذه القصة كما روى معمر ، مختلف فيه على نافع ، فقيل عنه ، عن ابن عمر ، وقيل عنه ، عن ابن عمر ، أو عن صفية بنت أبي عبيد ، وقيل عنه ، عن صفية بنت أبي عبيد ، وحديث الليث عن الزهري ، أولى بالصحة لما ذكرنا من موافقته ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5187, 6/422
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن أبي يوسف ، قال : أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن عبدا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه ، وقال : « مال الله بعضه في بعض »
قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، عن علي بن أبي طالب أن رجلا سرق مغفرا من المغنم ، فلم يقطعه « قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحرار بالسهمان ، ورضخ للعبيد ، فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا ، لأن الشرك بالكثير والقليل سواء » قال أحمد : وروينا عن علي ، أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202551, BMS005190
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن أبي يوسف ، قال : أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن عبدا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه ، وقال : « مال الله بعضه في بعض »
قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، عن علي بن أبي طالب أن رجلا سرق مغفرا من المغنم ، فلم يقطعه « قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحرار بالسهمان ، ورضخ للعبيد ، فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا ، لأن الشرك بالكثير والقليل سواء » قال أحمد : وروينا عن علي ، أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5190, 6/425
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن أمه عائشة بنت مسعود ، عن أبيها مسعود ، قال : لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه ، قلنا يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية قال : « تطهر خير لها » . فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا : اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الناس في ذلك قام فينا خطيبا ، فقال : « يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها ، فأيس الناس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها » ، قال محمد : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ، ويصلها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202549, BMS005188
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن أمه عائشة بنت مسعود ، عن أبيها مسعود ، قال : لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه ، قلنا يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية قال : « تطهر خير لها » . فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا : اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الناس في ذلك قام فينا خطيبا ، فقال : « يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها ، فأيس الناس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها » ، قال محمد : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ، ويصلها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5188, 6/423
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202552, BMS005191
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5191, 6/426
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم « ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا يعني مالكا : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما . وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق ، قال الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول : إن قول عمر : » خادمكم « أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر » خادمكم « يحتمل عبدكم ، فأرى والله أعلم . على الاحتياط : أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه ، وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202550, BMS005189
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم « ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا يعني مالكا : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما . وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق ، قال الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول : إن قول عمر : » خادمكم « أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر » خادمكم « يحتمل عبدكم ، فأرى والله أعلم . على الاحتياط : أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه ، وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5189, 6/424
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، في « قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض » ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، قال : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، قال الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية ، قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن عمر بن الخطاب ، قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم ، قال الشافعي : قال الله عز وجل {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم ، قال الشافعي في كتاب الشهادة : فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ، ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ، قال أحمد : روي عن علي ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب ، وروينا في حديث علي (...) وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة : « أما أنت فقد غفر لك » وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له : ارجم الذي اعترف ، فقال : « لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم » ، فأرسلهم ، وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن ، ومثل هذا قد وجد من ماعز ، والجهينية ، والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في ماعز : « هلا تركتموه » يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202553, BMS005192
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، في « قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض » ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، قال : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، قال الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية ، قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن عمر بن الخطاب ، قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم ، قال الشافعي : قال الله عز وجل {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم ، قال الشافعي في كتاب الشهادة : فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ، ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ، قال أحمد : روي عن علي ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب ، وروينا في حديث علي (...) وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة : « أما أنت فقد غفر لك » وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له : ارجم الذي اعترف ، فقال : « لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم » ، فأرسلهم ، وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن ، ومثل هذا قد وجد من ماعز ، والجهينية ، والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في ماعز : « هلا تركتموه » يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5192, 6/426
Senetler:
()
Konular: