أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، أن عليا ، قطع من شطر القدم وفيما بلغه عن المغيرة ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقطع الرجل من القدم ، ويدع العقب يعتمد عليه
وعن عمرو بن شعيب ، قال : « رأيت رجلا يسقي على بئر ، وقد قطعت يده ، وتركت إبهامه . فقلت : من قطعك ؟ فقال : علي بن أبي طالب » ، أورد الشافعي هذه الآثار إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202537, BMS005176
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، أن عليا ، قطع من شطر القدم وفيما بلغه عن المغيرة ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقطع الرجل من القدم ، ويدع العقب يعتمد عليه
وعن عمرو بن شعيب ، قال : « رأيت رجلا يسقي على بئر ، وقد قطعت يده ، وتركت إبهامه . فقلت : من قطعك ؟ فقال : علي بن أبي طالب » ، أورد الشافعي هذه الآثار إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5176, 6/413
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن عمرو ، قال : كان عمر فذكره . وذكر ما رواه الشافعي عن علي ، وقد روينا عن علي ، أنه قطع أيدي جماعة من المفصل وحسمها وروينا في ، حديث مرسل أن « النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل » ، وروي ذلك ، عن جابر
وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ، ثم أمر بيده ، فعلقت في عنقه »وروينا عن علي بن أبي طالب ، أنه فعل ذلك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202538, BM5177
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن عمرو ، قال : كان عمر فذكره . وذكر ما رواه الشافعي عن علي ، وقد روينا عن علي ، أنه قطع أيدي جماعة من المفصل وحسمها وروينا في ، حديث مرسل أن « النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل » ، وروي ذلك ، عن جابر
وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ، ثم أمر بيده ، فعلقت في عنقه »وروينا عن علي بن أبي طالب ، أنه فعل ذلك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5177, 6/413
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال : « لم أر السراق أكثر منهم في زمان علي ، ولا رأيته قطع منهم أحدا . قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا » ، وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا ، قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ، ونحن نقول هذا ، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202539, BMS005178
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال : « لم أر السراق أكثر منهم في زمان علي ، ولا رأيته قطع منهم أحدا . قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا » ، وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا ، قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ، ونحن نقول هذا ، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5178, 6/414
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن رجل ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي : « في حرين باع أحدهما صاحبه ، فقطعهما علي جميعها » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202540, BMS005179
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن رجل ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي : « في حرين باع أحدهما صاحبه ، فقطعهما علي جميعها » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5179, 6/414
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ثم قال : « ليبيعها » بعد الثالثة أو الرابعة « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته ، قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت . وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا ، قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202541, BMS005180
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ثم قال : « ليبيعها » بعد الثالثة أو الرابعة « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته ، قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت . وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا ، قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5180, 6/414
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : « جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت ، فطرده ، ثم قال : إني سرقت ، فقطع يده ، وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : خالفه أبو حنيفة ، ومحمد ، ووافقه أبو يوسف ، وأنزله منزلة الشهادة ، قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول : الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها . ولم يقل أربع مرات ، قال : ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202542, BMS005181
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : « جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت ، فطرده ، ثم قال : إني سرقت ، فقطع يده ، وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : خالفه أبو حنيفة ، ومحمد ، ووافقه أبو يوسف ، وأنزله منزلة الشهادة ، قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول : الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها . ولم يقل أربع مرات ، قال : ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5181, 6/415
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثني موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما أخالك سرقت « ، فقال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجيء به ، فقال : » استغفر الله وتب إليه « ، قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : » اللهم تب عليه « ثلاثا ، قال أحمد : ورواه همام بن يحيى بن إسحاق ، وقال فيه : قالها ثلاث مرات ، لم يشك ، وهذا يدل على أن تأقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث ، وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة
وروي عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق ؟ فقال : » لا أخاله سرق « فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت ، قال : » اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به « ، فأتي به ، فقال : » تب إلى الله « ، قال : تبت إلى الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : » تاب الله عليك « ، وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مرة واحدة ، وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ، منهم من وصله ، ومنهم من أرسله ، فلم يذكر فيه أبا هريرة ، وأرسله أيضا سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، عن يزيد بن خصيفة ، وهو المحفوظ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202543, BMS005182
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثني موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما أخالك سرقت « ، فقال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجيء به ، فقال : » استغفر الله وتب إليه « ، قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : » اللهم تب عليه « ثلاثا ، قال أحمد : ورواه همام بن يحيى بن إسحاق ، وقال فيه : قالها ثلاث مرات ، لم يشك ، وهذا يدل على أن تأقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث ، وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة
وروي عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق ؟ فقال : » لا أخاله سرق « فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت ، قال : » اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به « ، فأتي به ، فقال : » تب إلى الله « ، قال : تبت إلى الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : » تاب الله عليك « ، وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مرة واحدة ، وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ، منهم من وصله ، ومنهم من أرسله ، فلم يذكر فيه أبا هريرة ، وأرسله أيضا سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، عن يزيد بن خصيفة ، وهو المحفوظ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5182, 6/416
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها قالت : خرجت عائشة إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت : فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد . فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة فقطعت يده ، وقالت عائشة : « القطع في ربع دينار فصاعدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202544, BMS005183
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها قالت : خرجت عائشة إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت : فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد . فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة فقطعت يده ، وقالت عائشة : « القطع في ربع دينار فصاعدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5183, 6/418
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن « رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصامت أن تقطع أيديهم . ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربع مائة درهم ، قال عمر : أعطه ثماني مائة درهم » ، قال الشافعي : وقال مالك في كتابه : ليس عليه العمل في شيء ، أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202545, BMS005184
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن « رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصامت أن تقطع أيديهم . ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربع مائة درهم ، قال عمر : أعطه ثماني مائة درهم » ، قال الشافعي : وقال مالك في كتابه : ليس عليه العمل في شيء ، أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5184, 6/420
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها » ، قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202546, BMS005185
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها » ، قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5185, 6/421
Senetler:
()
Konular: