أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي نعيم ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202504, BMS005143
Hadis:
أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي نعيم ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5143, 6/391
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ، قال الشافعي في موضع آخر : وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض عمر ( رضي الله عنه ) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب : ألف دينار ، وقالت عائشة ، وأبو هريرة ، وابن عباس في الدية : اثنا عشر ألف درهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202505, BMS005144
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ، قال الشافعي في موضع آخر : وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض عمر ( رضي الله عنه ) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب : ألف دينار ، وقالت عائشة ، وأبو هريرة ، وابن عباس في الدية : اثنا عشر ألف درهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5144, 6/391
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن « سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع يده » ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ، قال الشافعي : فحديث عثمان يدل على أن الدراهم كانت اثني عشر بدينار قال : ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب : صلح بيبس ، أو لم يصلح ، لأن الأترج لا ييبس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202506, BMS005145
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن « سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع يده » ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ، قال الشافعي : فحديث عثمان يدل على أن الدراهم كانت اثني عشر بدينار قال : ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب : صلح بيبس ، أو لم يصلح ، لأن الأترج لا ييبس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5145, 6/392
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فقلت لبعض الناس : هذه « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ وما حجتك في ذلك ؟ » ، قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، قلت : أو تعرف أيمن ؟ ، أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، . فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة ، قال : فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه ، قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه
قال : فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو : وكانت « قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا » ، قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط . فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ ، قال : فقد روينا قولنا ، عن علي
قلت له : رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن الشعبي ، قال : فقد روينا عن ابن مسعود ، أنه قال : « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »
قلنا : فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في خمسة دراهم » وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي ، عن القاسم ، عن عبد الله ، قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر ، قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية ؟ قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر : « القطع في ربع دينار فصاعدا » فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره ، قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن
قال أحمد : حديثهم عن عمر ، إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع . وقد روى قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، قال : « لا تقطع الخمس إلا في الخمس » وقيل عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي بكر ، وعمر أنهما قطعا في خمسة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202513, BMS005152
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فقلت لبعض الناس : هذه « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ وما حجتك في ذلك ؟ » ، قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، قلت : أو تعرف أيمن ؟ ، أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، . فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة ، قال : فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه ، قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه
قال : فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو : وكانت « قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا » ، قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط . فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ ، قال : فقد روينا قولنا ، عن علي
قلت له : رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن الشعبي ، قال : فقد روينا عن ابن مسعود ، أنه قال : « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »
قلنا : فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في خمسة دراهم » وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي ، عن القاسم ، عن عبد الله ، قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر ، قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية ؟ قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر : « القطع في ربع دينار فصاعدا » فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره ، قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن
قال أحمد : حديثهم عن عمر ، إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع . وقد روى قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، قال : « لا تقطع الخمس إلا في الخمس » وقيل عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي بكر ، وعمر أنهما قطعا في خمسة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5152, 6/397
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد الطويل : أنه سمع قتادة ، يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسدني أنه لي بثلاثة دراهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202507, BMS005146
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد الطويل : أنه سمع قتادة ، يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسدني أنه لي بثلاثة دراهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5146, 6/392
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود فذكره ، وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى
قال أحمد : ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن حبيش ، أو قال : ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عائشة يسألونها ، فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا » بأنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا ، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود أنه قال : « لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » لانقطاعها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202509, BMS005148
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود فذكره ، وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى
قال أحمد : ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن حبيش ، أو قال : ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عائشة يسألونها ، فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا » بأنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا ، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود أنه قال : « لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » لانقطاعها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5148, 6/394
Senetler:
()
Konular:
وقد أنبأني بالحديث أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا الحسن أحمد بن واصل البيكندي أخبرهم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : قال لنا أبو صالح : حدثني يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن جارية ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الملك بن مغيرة ، وكثير بن حبيش أو قال ابن خنيس ، وكان غير مقيد ، والحفاظ لا يختلفون فيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عائشة ، فقالت عائشة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع إلا في ربع دينار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202510, BMS005149
Hadis:
وقد أنبأني بالحديث أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا الحسن أحمد بن واصل البيكندي أخبرهم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : قال لنا أبو صالح : حدثني يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن جارية ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الملك بن مغيرة ، وكثير بن حبيش أو قال ابن خنيس ، وكان غير مقيد ، والحفاظ لا يختلفون فيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عائشة ، فقالت عائشة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع إلا في ربع دينار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5149, 6/395
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا غير واحد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا »
قال أحمد : ورواه سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار
قال أحمد : هذا الشيخ الذي تكلم على الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها الآن أبصر بإيش احتج ، روي في مقابله حديث مالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وموسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأيوب بن موسى ، وأسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وفي رواية الليث بن سعد وهو إمام ، عن نافع ، عن ابن عمر : قومت ثلاثة دراهم
حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كانت « قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم » ، وحديث ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مثله
وحديث مجاهد وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» قال : وكان يقوم دينارا ، وقيل عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار ، علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ، ولا حديث عائشة ، ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع بأن راويه عن أبي بكر بن حزم : يزيد بن الهاد ، ومحمد بن إسحاق ؟ ، ويزيد بن الهاد ممن أجمع الحفاظ على توثيقه ، والاحتجاج بروايته ، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحدا ، فحقيق له أن يحتج بروايته هذه ، وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة ، فإنه إنما رواه عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن هذا
وفي رواية أبي داود في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له ، عن عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202508, BMS005147
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا غير واحد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا »
قال أحمد : ورواه سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار
قال أحمد : هذا الشيخ الذي تكلم على الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها الآن أبصر بإيش احتج ، روي في مقابله حديث مالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وموسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأيوب بن موسى ، وأسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وفي رواية الليث بن سعد وهو إمام ، عن نافع ، عن ابن عمر : قومت ثلاثة دراهم
حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كانت « قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم » ، وحديث ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مثله
وحديث مجاهد وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» قال : وكان يقوم دينارا ، وقيل عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار ، علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ، ولا حديث عائشة ، ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع بأن راويه عن أبي بكر بن حزم : يزيد بن الهاد ، ومحمد بن إسحاق ؟ ، ويزيد بن الهاد ممن أجمع الحفاظ على توثيقه ، والاحتجاج بروايته ، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحدا ، فحقيق له أن يحتج بروايته هذه ، وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة ، فإنه إنما رواه عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن هذا
وفي رواية أبي داود في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له ، عن عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5147, 6/392
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال البخاري : وقال ابن أبي مريم ؟ حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، أن الأسود بن العلاء بن جارية ، حدثه أنه ، سمع عمرة تحدث عن عائشة ، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال البخاري : وقال هارون بن إسماعيل : أخبرنا علي بن المبارك : أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، أن عمرة ، حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : وقال الأويسي : حدثنا ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال : وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قال سمعت عائشة ، تقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، هكذا وجدنا هذا الحديث في تاريخ البخاري في ترجمة كثير بن حبيش ، إلا أنه قال في ذكر كثير سمع عمرة بنت عبد الرحمن ، روى عنه الأسود بن العلاء ، أو العلاء بن الأسود ، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة ، فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، وصاحبيه أنهم تنازعوا ، فدخلوا على عمرة ، ثم عمرة حدثت عن عائشة ، وعائشة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون الأسود بن العلاء معهم حين دخلوا على عمرة وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك ، وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرة وقال : قاله جعفر بن ربيعة . وسماع جعفر من الأسود بن العلاء غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فليس من البعيد سماعه أيضا من أبي سلمة والمذكورين معه . وروى الأسود عن أبي سلمة غير هذا الحديث ، فليس فيما يرد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد ، وقد أغنانا الله تعالى برواية الجماعة عن عمرة ، عن عائشة ، ورواية الجماعة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رواية جعفر بن ربيعة ، وإن كان فيها زيادة بظاهر ، وبالله التوفيق
والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202511, BMS005150
Hadis:
وبهذا الإسناد قال البخاري : وقال ابن أبي مريم ؟ حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، أن الأسود بن العلاء بن جارية ، حدثه أنه ، سمع عمرة تحدث عن عائشة ، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال البخاري : وقال هارون بن إسماعيل : أخبرنا علي بن المبارك : أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، أن عمرة ، حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : وقال الأويسي : حدثنا ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال : وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قال سمعت عائشة ، تقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، هكذا وجدنا هذا الحديث في تاريخ البخاري في ترجمة كثير بن حبيش ، إلا أنه قال في ذكر كثير سمع عمرة بنت عبد الرحمن ، روى عنه الأسود بن العلاء ، أو العلاء بن الأسود ، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة ، فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، وصاحبيه أنهم تنازعوا ، فدخلوا على عمرة ، ثم عمرة حدثت عن عائشة ، وعائشة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون الأسود بن العلاء معهم حين دخلوا على عمرة وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك ، وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرة وقال : قاله جعفر بن ربيعة . وسماع جعفر من الأسود بن العلاء غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فليس من البعيد سماعه أيضا من أبي سلمة والمذكورين معه . وروى الأسود عن أبي سلمة غير هذا الحديث ، فليس فيما يرد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد ، وقد أغنانا الله تعالى برواية الجماعة عن عمرة ، عن عائشة ، ورواية الجماعة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رواية جعفر بن ربيعة ، وإن كان فيها زيادة بظاهر ، وبالله التوفيق
والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5150, 6/395
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202515, BMS005154
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5154, 6/400
Senetler:
()
Konular: