أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها ، فليبعها ولو بضفير من شعر » يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202468, BMS005107
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها ، فليبعها ولو بضفير من شعر » يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5107, 6/367
Senetler:
()
Konular:
Ayıplamak, günahından dolayı müslümanı aşağılamak
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202466, BMS005105
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5105, 6/366
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وشبل ، وأبي هريرة ، قالوا : كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : إن جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير» أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عيينة دون ذكر شبل ، فالحفاظ يقولون : ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة ، والله أعلم ، وقد ثبت الحديث من وجه آخر ، عن أبي هريرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202467, BMS005106
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وشبل ، وأبي هريرة ، قالوا : كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : إن جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير» أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عيينة دون ذكر شبل ، فالحفاظ يقولون : ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة ، والله أعلم ، وقد ثبت الحديث من وجه آخر ، عن أبي هريرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5106, 6/367
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، وإسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته ، ونحن نقول به ، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك فذكر حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وقد ذكرناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202469, BMS005108
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، وإسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته ، ونحن نقول به ، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك فذكر حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وقد ذكرناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5108, 6/367
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن علي : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم وابن مسعود يأمر به ، وأبو برزة حد وليدته ، قال أحمد : ورويناه عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت ، ورواه أبو الزناد عن أصحابه ، واستشهد الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز ، قال : وإذا أباحه الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي يعدد أولى أن يباح ، لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها ، وبسط الكلام فيه ، وقال في خلاله : ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل ، قالوا : روينا عن ابن عباس ، ما يشبه قولنا ، قال الشافعي : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ ، قال : لا ، قلنا : فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضا ؟ ، قال أحمد : لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202470, BMS005109
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن علي : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم وابن مسعود يأمر به ، وأبو برزة حد وليدته ، قال أحمد : ورويناه عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت ، ورواه أبو الزناد عن أصحابه ، واستشهد الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز ، قال : وإذا أباحه الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي يعدد أولى أن يباح ، لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها ، وبسط الكلام فيه ، وقال في خلاله : ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل ، قالوا : روينا عن ابن عباس ، ما يشبه قولنا ، قال الشافعي : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ ، قال : لا ، قلنا : فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضا ؟ ، قال أحمد : لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5109, 6/368
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أنه قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرءونه محضا لم يشب ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله ، وبدلوا ، وكتبوا كتابا بأيديهم ، فقالوا {هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} ألا نهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ، والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم » رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202473, BMS005112
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أنه قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرءونه محضا لم يشب ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله ، وبدلوا ، وكتبوا كتابا بأيديهم ، فقالوا {هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} ألا نهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ، والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم » رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5112, 6/371
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} قال الشافعي : في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم ، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى ، قال الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} قال الشافعي : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه ، قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} إليك إن حكمت لا عزما أن يحكم قال أحمد : قد روينا عن الشعبي ، وإبراهيم ، أنهما قالا : « إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل » ، قال الشافعي : وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا بأن رجمهما . وهذا معنى قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202471, BMS005110
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} قال الشافعي : في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم ، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى ، قال الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} قال الشافعي : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه ، قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} إليك إن حكمت لا عزما أن يحكم قال أحمد : قد روينا عن الشعبي ، وإبراهيم ، أنهما قالا : « إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل » ، قال الشافعي : وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا بأن رجمهما . وهذا معنى قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5110, 6/369
Senetler:
()
Konular:
وقد حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : « آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد ، قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم ، قال : ثم نزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا » ، قال أحمد : سفيان بن حسين صدوق ، وقد روي عن عطية العوفي ، عن ابن عباس ، وهو قول عكرمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202476, BMS005115
Hadis:
وقد حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : « آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد ، قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم ، قال : ثم نزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا » ، قال أحمد : سفيان بن حسين صدوق ، وقد روي عن عطية العوفي ، عن ابن عباس ، وهو قول عكرمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5115, 6/375
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال لي قائل في قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ناسخة لقوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، فقلت له : الناسخ إنما يوجد بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أصحابه لا مخالف له ، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحد ؟ ، قال : لا فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ قلت : قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} إن حكمت
وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية ، فكتب إليه أن يحد المسلم ، ويدفع الذمية إلى أهل دينها ، وذكره في كتاب علي ، وعبد الله ، عن وكيع ، عن سفيان ، ورواه في القديم عن الثقة ، عن سفيان ، ورواه أبو الأحوص عن قابوس ، عن أبيه
قال في القديم : وأخبرنا محمد بن خالد الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : « مضت السنة أن يرد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم » ، قال الزهري : إلا أن يأتونا راغبين في السنة ، فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك
قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك بن عثمان ، عن موسى بن سعد ، عن سليمان بن يسار ، قال : « إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا حكمنا عليهم كحكمنا ، فإن لم يأتونا راغبين في السنة لم نلتفت إليهم » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202474, BMS005113
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال لي قائل في قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ناسخة لقوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، فقلت له : الناسخ إنما يوجد بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أصحابه لا مخالف له ، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحد ؟ ، قال : لا فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ قلت : قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} إن حكمت
وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية ، فكتب إليه أن يحد المسلم ، ويدفع الذمية إلى أهل دينها ، وذكره في كتاب علي ، وعبد الله ، عن وكيع ، عن سفيان ، ورواه في القديم عن الثقة ، عن سفيان ، ورواه أبو الأحوص عن قابوس ، عن أبيه
قال في القديم : وأخبرنا محمد بن خالد الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : « مضت السنة أن يرد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم » ، قال الزهري : إلا أن يأتونا راغبين في السنة ، فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك
قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك بن عثمان ، عن موسى بن سعد ، عن سليمان بن يسار ، قال : « إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا حكمنا عليهم كحكمنا ، فإن لم يأتونا راغبين في السنة لم نلتفت إليهم » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5113, 6/371
Senetler:
()
Konular:
قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد ، بإسناده : فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن علي ، فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم
قال : فقال : قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب أنه كتب : « فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة ، وقال في القديم : كتب إلى جزء بن معاوية أن فرقوا . ثم ذكره ، قال : فما روينا فكيف لم تأخذوا به ؟ ، قال الشافعي : فقلت له : بجالة رجل ليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملا ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه ، وقال في خلاله : حديث بجالة موافق لنا . لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم إن كان حديث بجالة ثابتا على ما كان عليه المسلمون بأن الحرائم لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي لمسلم الزمزمة ، فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين ، وتتبعهم كما تتبع المسلمين ، قال : لا ، قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمرة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، وسماك بن حرب ، عن قابوس ، عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده ، قال أحمد : كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال : فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ، وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية ، وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ، ويقال : « ابن عبدة » ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ، وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في صحيح ، وحديث علي مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202475, BMS005114
Hadis:
قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد ، بإسناده : فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن علي ، فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم
قال : فقال : قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب أنه كتب : « فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة ، وقال في القديم : كتب إلى جزء بن معاوية أن فرقوا . ثم ذكره ، قال : فما روينا فكيف لم تأخذوا به ؟ ، قال الشافعي : فقلت له : بجالة رجل ليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملا ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه ، وقال في خلاله : حديث بجالة موافق لنا . لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم إن كان حديث بجالة ثابتا على ما كان عليه المسلمون بأن الحرائم لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي لمسلم الزمزمة ، فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين ، وتتبعهم كما تتبع المسلمين ، قال : لا ، قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمرة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، وسماك بن حرب ، عن قابوس ، عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده ، قال أحمد : كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال : فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ، وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية ، وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ، ويقال : « ابن عبدة » ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ، وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في صحيح ، وحديث علي مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5114, 6/373
Senetler:
()
Konular: