أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال : أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج من النساء {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} عفائف غير خبائث ، {فإذا أحصن} فإذا أنكحن ، {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} غير ذوات الأزواج ، وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الحرائر من أهل الكتاب ، {محصنين غير مسافحين} عفائف غير فواسق ، وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب « الإفصاح » عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال : إحصانها نكاحها ، فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202462, BMS005101
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال : أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج من النساء {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} عفائف غير خبائث ، {فإذا أحصن} فإذا أنكحن ، {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} غير ذوات الأزواج ، وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الحرائر من أهل الكتاب ، {محصنين غير مسافحين} عفائف غير فواسق ، وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب « الإفصاح » عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال : إحصانها نكاحها ، فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5101, 6/364
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي بشر ، عن شبيب أبي روح ، أن « رجلا كان يواعد جاريته مكانا في خلاء ، فعلمت جارية بذلك ، فأتته فحسبها جاريته ، فوطئها ، ثم علم ، فأتى عمر ، فقال : ائت عليا ، فسأل عليا ، فقال : أرى أن يضرب الحد في الخلاء ويعتق رقبة ، وعلى المرأة الحد » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا . يقولون يدرأ عنها الحد بالشبهة ، فأما نحن فنقول في المرأة : تحد كما رووا عن علي لأنها زنت وهي تعلم ، قال أحمد : ويدرأ عنه بالشبهة ، وقد روينا عن علي ، مرفوعا : « ادرءوا الحدود »
وروى يزيد بن أبي زياد الشامي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، مرفوعا : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجد ثم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » ، ويزيد بن أبي زياد غير قوي . ورواه عنه وكيع موقوفا وهو أشبه
وأصح ما روي فيه ، حديث سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : « ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202455, BMS005094
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي بشر ، عن شبيب أبي روح ، أن « رجلا كان يواعد جاريته مكانا في خلاء ، فعلمت جارية بذلك ، فأتته فحسبها جاريته ، فوطئها ، ثم علم ، فأتى عمر ، فقال : ائت عليا ، فسأل عليا ، فقال : أرى أن يضرب الحد في الخلاء ويعتق رقبة ، وعلى المرأة الحد » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا . يقولون يدرأ عنها الحد بالشبهة ، فأما نحن فنقول في المرأة : تحد كما رووا عن علي لأنها زنت وهي تعلم ، قال أحمد : ويدرأ عنه بالشبهة ، وقد روينا عن علي ، مرفوعا : « ادرءوا الحدود »
وروى يزيد بن أبي زياد الشامي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، مرفوعا : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجد ثم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » ، ويزيد بن أبي زياد غير قوي . ورواه عنه وكيع موقوفا وهو أشبه
وأصح ما روي فيه ، حديث سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : « ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5094, 6/357
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال سفيان : عن مطرف ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أنه كان « لا يرى على الذي يصيب وليدة امرأته جلدا ، ولا عقرا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202457, BMS005096
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال سفيان : عن مطرف ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أنه كان « لا يرى على الذي يصيب وليدة امرأته جلدا ، ولا عقرا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5096, 6/360
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن عبد الله ، أن « رجلا أتاه ، فذكر أنه أصاب جارية امرأته ، فقال : استغفر الله ولا تعد » ، قال الشافعي : إن كان من أهل الجهالة ، وقال : كنت أرى أنها حلال لي ، فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه ، وإن كان عالما حددناه حد الزاني
قال أحمد : روينا عن الثوري ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، أن عليا ، قال ان أم عبد (...)لا ندري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته »
وعن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال : لو أتيت به لرجمته . يعني رجلا وقع على جارية امرأته ، وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به ابن أم عبد ، وهو عبد الله بن مسعود ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202458, BMS005097
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن عبد الله ، أن « رجلا أتاه ، فذكر أنه أصاب جارية امرأته ، فقال : استغفر الله ولا تعد » ، قال الشافعي : إن كان من أهل الجهالة ، وقال : كنت أرى أنها حلال لي ، فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه ، وإن كان عالما حددناه حد الزاني
قال أحمد : روينا عن الثوري ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، أن عليا ، قال ان أم عبد (...)لا ندري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته »
وعن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال : لو أتيت به لرجمته . يعني رجلا وقع على جارية امرأته ، وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به ابن أم عبد ، وهو عبد الله بن مسعود ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5097, 6/360
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال : « كنت عند علي ، فأتته امرأة ، فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي ، قال : إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك » ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول : كنت أرى أنها لي حلال ، قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة ، وروينا عن النعمان بن بشير ، في الرجل يقع على جارية امرأته : لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة « ، وهذا حديث قد اختلف في إسناده ، قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، فقال : أنا أتقي هذا الحديث
وروي عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق : أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها » ، وهذا حديث مختلف فيه على الحسن ، فقيل : عنه هكذا ، وقيل : عنه عن جون بن قتادة ، عن سلمة ، وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، وعن سفيان ، عن الهذلي ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقبيصة بن حريث غير معروف ، روينا عن أبي داود ، أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق ، شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث ، قال : وسمعت أحمد ، يقول : جون بن قتادة شيخ لم يحدث عنه غير الحسن ، وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق ، في حديثه نظر ، وقال ابن المنذر : ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق ، وقال أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وقال بعض أهل العلم : كان هذا حين كانت العقوبات بالمعاصي في الأموال ، وروي عن ابن مسعود ، أنه أفتى بمثل ما روي عن سلمة بن المحبق ، وروي عنه ، أنه قال : استغفر الله ، ولا تعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202456, BMS005095
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال : « كنت عند علي ، فأتته امرأة ، فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي ، قال : إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك » ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول : كنت أرى أنها لي حلال ، قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة ، وروينا عن النعمان بن بشير ، في الرجل يقع على جارية امرأته : لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة « ، وهذا حديث قد اختلف في إسناده ، قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، فقال : أنا أتقي هذا الحديث
وروي عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق : أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها » ، وهذا حديث مختلف فيه على الحسن ، فقيل : عنه هكذا ، وقيل : عنه عن جون بن قتادة ، عن سلمة ، وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، وعن سفيان ، عن الهذلي ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقبيصة بن حريث غير معروف ، روينا عن أبي داود ، أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق ، شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث ، قال : وسمعت أحمد ، يقول : جون بن قتادة شيخ لم يحدث عنه غير الحسن ، وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق ، في حديثه نظر ، وقال ابن المنذر : ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق ، وقال أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وقال بعض أهل العلم : كان هذا حين كانت العقوبات بالمعاصي في الأموال ، وروي عن ابن مسعود ، أنه أفتى بمثل ما روي عن سلمة بن المحبق ، وروي عنه ، أنه قال : استغفر الله ، ولا تعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5095, 6/358
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ولم يقل « يرجمها » ، ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا ، قال الشافعي : وإحصان الأمة : إسلامها ، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء : {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا ، قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : إحصانها إسلامها ، وعن أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن . وعن الشعبي ، قال : « إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} ، قال : إذا أسلمن » ، وروينا عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} بالضم ، وقال : إذا تزوجن وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد
وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202459, BMS005098
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ولم يقل « يرجمها » ، ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا ، قال الشافعي : وإحصان الأمة : إسلامها ، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء : {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا ، قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : إحصانها إسلامها ، وعن أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن . وعن الشعبي ، قال : « إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} ، قال : إذا أسلمن » ، وروينا عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} بالضم ، وقال : إذا تزوجن وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد
وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5098, 6/361
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الله بن عمران العابدي فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام ابن خزيمة هذا ، وقد رواه سعيد بن منصور ، وغيره عن سفيان ، موقوفا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202461, BMS005100
Hadis:
أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الله بن عمران العابدي فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام ابن خزيمة هذا ، وقد رواه سعيد بن منصور ، وغيره عن سفيان ، موقوفا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5100, 6/364
Senetler:
()
Konular:
« أخبرنا الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يوسف بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن أبي داود
وروينا عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، قال : « أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202464, BMS005103
Hadis:
« أخبرنا الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يوسف بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن أبي داود
وروينا عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، قال : « أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5103, 6/366
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد ، أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، قال : أمرني فذكره ، والكلام في النفي قد مضى ذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202465, BMS005104
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد ، أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، قال : أمرني فذكره ، والكلام في النفي قد مضى ذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5104, 6/366
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ، قال : والضفير : الحبل أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك ، هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري ، ولا يجوز تعليل الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن شبل بن خليد ، عن مالك بن عبد الله الأوسي ، وقيل : عبد الله بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان ، ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكره ، والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر ، ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله ، والله أعلم
وروينا عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : « خطب علي رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال : » أحسنت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202463, BMS005102
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ، قال : والضفير : الحبل أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك ، هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري ، ولا يجوز تعليل الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن شبل بن خليد ، عن مالك بن عبد الله الأوسي ، وقيل : عبد الله بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان ، ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكره ، والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر ، ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله ، والله أعلم
وروينا عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : « خطب علي رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال : » أحسنت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5102, 6/365
Senetler:
()
Konular: