أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد ، أراه ابن مذكور : أن عليا : رجم لوطيا « ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن ، وقد خالفه بعض أصحابه ، فقال : اللوطي مثل الزاني ، قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما ، فأباح جماع النساء بوجهين : أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين . وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن قال أحمد : حديث علي قد رواه الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجل من همدان : أن » عليا رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط « ، وهذا منقطع ورواية ابن أبي ذئب أصح
وأما حديث ابن عباس ففي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس في « البكر يوجد على اللوطية ؟ قال : يرجم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202445, BMS005084
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد ، أراه ابن مذكور : أن عليا : رجم لوطيا « ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن ، وقد خالفه بعض أصحابه ، فقال : اللوطي مثل الزاني ، قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما ، فأباح جماع النساء بوجهين : أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين . وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن قال أحمد : حديث علي قد رواه الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجل من همدان : أن » عليا رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط « ، وهذا منقطع ورواية ابن أبي ذئب أصح
وأما حديث ابن عباس ففي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس في « البكر يوجد على اللوطية ؟ قال : يرجم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5084, 6/349
Senetler:
()
Konular:
خبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن خثيم فذكره وروي عن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال في حد اللوطي : ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة «
وأما حديث عكرمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202446, BMS005085
Hadis:
خبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن خثيم فذكره وروي عن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال في حد اللوطي : ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة «
وأما حديث عكرمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5085, 6/350
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ، ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ، ولها مهر مثلها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202450, BMS005089
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ، ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ، ولها مهر مثلها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5089, 6/353
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أسباط بن محمد ، عن مطرف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202452, BMS005091
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أسباط بن محمد ، عن مطرف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5091, 6/354
Senetler:
()
Konular:
فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به » أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وروينا عن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، أنهما قالا : هو بمنزلة الزاني ، وقاله أيضا عطاء بن أبي رباح ، وروي عن ابن المسيب
وروينا عن ابن المنكدر ، وصفوان بن سليم ، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك ، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ، قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمعوا على ذلك ، فكتب أبو بكر يأمره بذلك ، وروي عن علي ، في غير هذه القصة ، قال : يرجم ، ويحرق بالنار ، وقال الشعبي : يرجم أحصن ، أو لم يحصن ، وقال جابر بن زيد : عليه الرجم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202447, BMS005086
Hadis:
فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به » أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وروينا عن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، أنهما قالا : هو بمنزلة الزاني ، وقاله أيضا عطاء بن أبي رباح ، وروي عن ابن المسيب
وروينا عن ابن المنكدر ، وصفوان بن سليم ، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك ، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ، قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمعوا على ذلك ، فكتب أبو بكر يأمره بذلك ، وروي عن علي ، في غير هذه القصة ، قال : يرجم ، ويحرق بالنار ، وقال الشعبي : يرجم أحصن ، أو لم يحصن ، وقال جابر بن زيد : عليه الرجم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5086, 6/350
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أتى بهيمة ، فاقتلوه واقتلوها معه » ، قال : قلت له يعني لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل ، ورواه عبد الحميد بن سليمان ، عن عمرو ، قال فيه : لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا ، ورواية عبد العزيز أصح
وقد أردفه أبو داود بحديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : « ليس على الذي يأتي بهيمة حد » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202448, BMS005087
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أتى بهيمة ، فاقتلوه واقتلوها معه » ، قال : قلت له يعني لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل ، ورواه عبد الحميد بن سليمان ، عن عمرو ، قال فيه : لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا ، ورواية عبد العزيز أصح
وقد أردفه أبو داود بحديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : « ليس على الذي يأتي بهيمة حد » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5087, 6/351
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي ، أخبرنا أبو بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن يونس ، أن شريكا ، وأبا الأحوص ، وأبا بكر بن عياش حدثهم عن عاصم. فذكره ، ثم قال : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو ، « قال أحمد : ونحن لا نرى عمرو بن أبي عمرو نقص عن عاصم في الحفظ » وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى ، وإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعكرمة عند أكثر الحفاظ من الثقات الأثبات ، وقال الحسن البصري : هو بمنزلة الزاني ، وقال جابر بن زيد : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد ويذكر عن الحسن بن علي أنه سئل عن « رجل أتى بهيمة ، قال : إن كان محصنا رجم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202449, BMS005088
Hadis:
أخبرناه أبو علي ، أخبرنا أبو بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن يونس ، أن شريكا ، وأبا الأحوص ، وأبا بكر بن عياش حدثهم عن عاصم. فذكره ، ثم قال : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو ، « قال أحمد : ونحن لا نرى عمرو بن أبي عمرو نقص عن عاصم في الحفظ » وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى ، وإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعكرمة عند أكثر الحفاظ من الثقات الأثبات ، وقال الحسن البصري : هو بمنزلة الزاني ، وقال جابر بن زيد : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد ويذكر عن الحسن بن علي أنه سئل عن « رجل أتى بهيمة ، قال : إن كان محصنا رجم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5088, 6/352
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده في موضع آخر ، قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبد الملك بن مروان ، قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها « ، كان في كتابي » مروان « ، والصحيح » عبد الملك بن مروان « . وهكذا رواه أصحاب الموطأ ، وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : عليه الحد والصداق ، وعن الحسن ، قال : عليه الحد والعقر وروينا عن أبي موسى الأشعري ، قال : » أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا : بغت ، قالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب ، فقال عمر : يمانية نئومة شابة ، فخلى عنها ومتعها « ، وروينا عنه في العبد الذي استكره جارية من رقيق الخمس في مسألة النفي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202451, BMS005090
Hadis:
وبإسناده في موضع آخر ، قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبد الملك بن مروان ، قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها « ، كان في كتابي » مروان « ، والصحيح » عبد الملك بن مروان « . وهكذا رواه أصحاب الموطأ ، وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : عليه الحد والصداق ، وعن الحسن ، قال : عليه الحد والعقر وروينا عن أبي موسى الأشعري ، قال : » أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا : بغت ، قالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب ، فقال عمر : يمانية نئومة شابة ، فخلى عنها ومتعها « ، وروينا عنه في العبد الذي استكره جارية من رقيق الخمس في مسألة النفي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5090, 6/353
Senetler:
()
Konular:
قال : وحدثنا أبو العباس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا أبو زبيد ، حدثنا مطرف ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء فذكره . واللفظ لحديث أبي زبيد ، ورويناه من حديث يزيد بن البراء ، عن أبيه ، وفيه : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله ، قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها : أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ثم جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بقتله لأنه كان قد استحله ، فصار به مرتدا محاربا واحتج بما روينا في ، حديث يزيد بن البراء عن أبيه ، قال لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله » وبحديث معاوية بن قرة ، عن أبيه ، أن « النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ، ويخمس ماله » ، قال : فدل على أنه كان مرتدا محاربا ، لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله ، وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستدلال في هذا لجاز مثلها في زنا من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا ، وفي حديث أبي الجهم عن البراء ، « أنهم أطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا » فأين المحاربة هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي مذهب الشافعي فإنه يوجف الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء ، قال الشافعي : الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا ، والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ، قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال ، فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه ، وقول الراوي : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » يدل على العقد ، وقول الآخر : « إلى رجل عرس بامرأة أبيه » يدل على الدخول ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به بكل حال لعظيم التحريم ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني ، فلما نزلت وبين ذلك صار الأمر إلى ذلك قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل ، فأما أصل وجوب القتل فإنه لم يقم دلالة إلى نسخه فهو باق على الوجوب ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202453, BMS005092
Hadis:
قال : وحدثنا أبو العباس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا أبو زبيد ، حدثنا مطرف ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء فذكره . واللفظ لحديث أبي زبيد ، ورويناه من حديث يزيد بن البراء ، عن أبيه ، وفيه : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله ، قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها : أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ثم جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بقتله لأنه كان قد استحله ، فصار به مرتدا محاربا واحتج بما روينا في ، حديث يزيد بن البراء عن أبيه ، قال لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله » وبحديث معاوية بن قرة ، عن أبيه ، أن « النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ، ويخمس ماله » ، قال : فدل على أنه كان مرتدا محاربا ، لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله ، وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستدلال في هذا لجاز مثلها في زنا من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا ، وفي حديث أبي الجهم عن البراء ، « أنهم أطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا » فأين المحاربة هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي مذهب الشافعي فإنه يوجف الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء ، قال الشافعي : الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا ، والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ، قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال ، فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه ، وقول الراوي : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » يدل على العقد ، وقول الآخر : « إلى رجل عرس بامرأة أبيه » يدل على الدخول ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به بكل حال لعظيم التحريم ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني ، فلما نزلت وبين ذلك صار الأمر إلى ذلك قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل ، فأما أصل وجوب القتل فإنه لم يقم دلالة إلى نسخه فهو باق على الوجوب ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5092, 6/354
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عمرة ، عن أبيه ، أن يحيى بن حاطب ، حدثه ، قال : « توفي حاطب ، فأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت ، وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه ، فقال : لأنت رجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك ، فأرسل إليها عمر ، فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم من مرغوش بدرهمين . فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه ، قال : وصادف عليا ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، فقال : أشيروا علي ، وكان عثمان جالسا فاضطجع ، فقال علي ، وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد ، فقال : أشر علي يا عثمان ، فقال : قد أشار عليك أخواك قال : أشر علي أنت ، قال : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه ، فقال : صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه ، فجلدها عمر مائة وغربها عاما » ، قال أحمد : كان حدها الرجم لأنها كانت قد عتقت وكانت ثيبا ، فكأنه رضي الله عنه لما أدرأ عنها الرجم للشبهة بالجهالة رأى أن يحدها حد الأبكار تعزيرا . والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202454, BMS005093
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عمرة ، عن أبيه ، أن يحيى بن حاطب ، حدثه ، قال : « توفي حاطب ، فأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت ، وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه ، فقال : لأنت رجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك ، فأرسل إليها عمر ، فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم من مرغوش بدرهمين . فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه ، قال : وصادف عليا ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، فقال : أشيروا علي ، وكان عثمان جالسا فاضطجع ، فقال علي ، وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد ، فقال : أشر علي يا عثمان ، فقال : قد أشار عليك أخواك قال : أشر علي أنت ، قال : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه ، فقال : صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه ، فجلدها عمر مائة وغربها عاما » ، قال أحمد : كان حدها الرجم لأنها كانت قد عتقت وكانت ثيبا ، فكأنه رضي الله عنه لما أدرأ عنها الرجم للشبهة بالجهالة رأى أن يحدها حد الأبكار تعزيرا . والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5093, 6/356
Senetler:
()
Konular: