وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن الشيباني ، عن الشعبي : أن « عليا ، نفى إلى البصرة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202425, BMS005064
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن الشيباني ، عن الشعبي : أن « عليا ، نفى إلى البصرة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5064, 6/332
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أشياخه : أن « عليا نفى إلى البصرة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202426, BMS005065
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أشياخه : أن « عليا نفى إلى البصرة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5065, 6/332
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده : قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن يزيد بن هارون ، عن ابن أبي عروبة ، عن حماد ، عن إبراهيم أظنه : عن عبد الله في أم الولد تزني بعد موت سيدها : تجلد وتنفى « ، قال الشافعي : وهم لا يقولون هذا يقولون : لا ينفى أحد زان ، ولا غيره ، ونحن نقول : ينفى الزاني لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما روي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وأبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وعمر بن عبد العزيز ، كلهم قد رأوا النفي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202427, BMS005066
Hadis:
وبإسناده : قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن يزيد بن هارون ، عن ابن أبي عروبة ، عن حماد ، عن إبراهيم أظنه : عن عبد الله في أم الولد تزني بعد موت سيدها : تجلد وتنفى « ، قال الشافعي : وهم لا يقولون هذا يقولون : لا ينفى أحد زان ، ولا غيره ، ونحن نقول : ينفى الزاني لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما روي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وأبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وعمر بن عبد العزيز ، كلهم قد رأوا النفي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5066, 6/332
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال قال قائل : لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا ، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم « ، فقلت له : سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها : صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتن بك . وليس هذا مما يلزمها بسبيل ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر ، فادعى عليها مدع حقا ، أو أصابت حدا ؟ ، قال : ترفع إلى القاضي ، قلنا : مع غير ذي محرم ؟ ، قال : نعم ، قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم ؟ ، قال : هذا يلزمها ، قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل فيها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا ، والنفي حده ، قال : فقد نفى عمر رجلا ، وقال : لا أنفي بعده ، قلنا : عمر نفى في الخمر ، والنفي في السنة على الزاني والمخنث ، وفي الكتاب على المحارب ، وهو خلاف نفيهما ، فإن رأى عمر نفيا في الخمر ، ثم رأى أن يدعه ، فليس الخمر بالزنا ، وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا ، وقد قلنا نحن وأنت : وأن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، قال أحمد : جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعارض ما ذكرنا من الأخبار في نفي البكر بحديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت ، فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير « ، وقال : إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي ، قال أحمد : خالف هذا الشيخ حديث عبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر ، وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ، ومن رويناه عن سواهم ، وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد ، وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها . وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر ، وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن يجلدوا إماءهم إذا زنين ، ولا يجوز ذلك عند السادات ، فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث ، وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر . وقال : بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت وأما نفيها فقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202428, BMS005067
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال قال قائل : لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا ، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم « ، فقلت له : سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها : صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتن بك . وليس هذا مما يلزمها بسبيل ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر ، فادعى عليها مدع حقا ، أو أصابت حدا ؟ ، قال : ترفع إلى القاضي ، قلنا : مع غير ذي محرم ؟ ، قال : نعم ، قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم ؟ ، قال : هذا يلزمها ، قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل فيها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا ، والنفي حده ، قال : فقد نفى عمر رجلا ، وقال : لا أنفي بعده ، قلنا : عمر نفى في الخمر ، والنفي في السنة على الزاني والمخنث ، وفي الكتاب على المحارب ، وهو خلاف نفيهما ، فإن رأى عمر نفيا في الخمر ، ثم رأى أن يدعه ، فليس الخمر بالزنا ، وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا ، وقد قلنا نحن وأنت : وأن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، قال أحمد : جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعارض ما ذكرنا من الأخبار في نفي البكر بحديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت ، فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير « ، وقال : إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي ، قال أحمد : خالف هذا الشيخ حديث عبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر ، وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ، ومن رويناه عن سواهم ، وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد ، وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها . وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر ، وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن يجلدوا إماءهم إذا زنين ، ولا يجوز ذلك عند السادات ، فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث ، وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر . وقال : بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت وأما نفيها فقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5067, 6/332
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » اختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة ، فمنهم من قال : لا ينفيان ، كما لا يرجمان ، ولو نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله فيه « ، فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه ، وهو مذهب مالك ، فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها ، وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا ، فقد روى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202429, BMS005068
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » اختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة ، فمنهم من قال : لا ينفيان ، كما لا يرجمان ، ولو نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله فيه « ، فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه ، وهو مذهب مالك ، فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها ، وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا ، فقد روى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5068, 6/334
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن « عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها » ، وهذا في الموطأ عن مالك ، وهو إن كان مرسلا فنافع مولى ابن عمر كان مشهورا بالرواية عن الثقات ، وبالعناية بأخبار آل عمر ، ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، وروي في ، ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب ، وفي إسناد حديثه نظر
قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202430, BMS005069
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن « عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها » ، وهذا في الموطأ عن مالك ، وهو إن كان مرسلا فنافع مولى ابن عمر كان مشهورا بالرواية عن الثقات ، وبالعناية بأخبار آل عمر ، ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، وروي في ، ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب ، وفي إسناد حديثه نظر
قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5069, 6/335
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا الإمام أبو عثمان رحمه الله ، قال : حدثنا أبو علي الزاهري ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا عمر بن عامر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا قال في « أم ولد بغت . قال : تضرب ، ولا نفي عليها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202431, BMS005070
Hadis:
وقد أخبرنا الإمام أبو عثمان رحمه الله ، قال : حدثنا أبو علي الزاهري ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا عمر بن عامر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا قال في « أم ولد بغت . قال : تضرب ، ولا نفي عليها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5070, 6/335
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، قال : تضرب وتنفى ، فاختلفت الرواية فيه عن علي ، فرواه إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، كما قلنا : والذي يخالفنا يحتج بمراسيل إبراهيم ، عن عبد الله ، ونفيهما قياسا على نفي الحرين ، وترك ذكره في حديث الأمة لا يدل على رفعه لأمور منها : أن القصد من حديث إذن السادات في جلد الإماء ، ألا تراه لم يذكر عدد الجلد كما يذكر النفي ، ومنها : أنه ليس في شيء من الأحاديث أن حديث الأمة كان بعد حديث أبي هريرة في النفي ، حتى يكون ناسخا له ، وفي حديث أنيس : أنه أمر بالرجم دون الجلد ، وأنه رجمها ولم يجلدها ، وكان بعد حديث الجلد مع الرجم فاستدللنا به على نسخ الجلد ، ومنها : أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ويكتفى في باقيه بما سبق منه فيه ، ولا يجوز أن يقتصر في الفعل على بعض الشيء إلا بعد جواز الاقتصار عليه ، فأنيس لما اقتصر على الرجم دون الجلد علمنا أن الجلد مرفوع واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفاء بما سبق منه في ذكر النفي ، والله أعلم ، وأمره بالبيع لا يمنع النفي كما لا يمنع الجلد ، ويجوز بيعها منفية عن بلدها وهي في موضع معلوم كما يجوز بيعها في بلدها ، ومن خالف ما ذكرنا من الأخبار والآثار في نفي البكر حقيق عليه أن لا ينسب من وافقها ووافق عمر ، وابن عمر في نفي العبد والأمة وقاسهما على الحر ، والحرة إلى ما هو أولى به من الجهل ، ومخالفة من تقدم من أهل العلم في أصل النفي ، وجلد السيد أمته إذا زنت ، والله يعصمنا من الطعن في أئمة المسلمين وما يقبح من الكلام فيمن يقتدى به من أعلام الدين والعجب أن قاتل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول بما يقدم من الأخبار في نفي البكر كتركنا معا القول بحديث
رواه محمد بن عبد العزيز الواسطي عن إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن « رجلا قتل عبده عمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة » ، ونحن لا ندري لأي معنى تركه فهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه ، وأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده ، وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل فروي عنه هكذا ، ورواه عنه سعيد بن منصور ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عمرو وعن إسحاق ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي ، وإسحاق ، وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما ، ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر ، والحمد لله على حسن التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202432, BMS005071
Hadis:
وبهذا الإسناد عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، قال : تضرب وتنفى ، فاختلفت الرواية فيه عن علي ، فرواه إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، كما قلنا : والذي يخالفنا يحتج بمراسيل إبراهيم ، عن عبد الله ، ونفيهما قياسا على نفي الحرين ، وترك ذكره في حديث الأمة لا يدل على رفعه لأمور منها : أن القصد من حديث إذن السادات في جلد الإماء ، ألا تراه لم يذكر عدد الجلد كما يذكر النفي ، ومنها : أنه ليس في شيء من الأحاديث أن حديث الأمة كان بعد حديث أبي هريرة في النفي ، حتى يكون ناسخا له ، وفي حديث أنيس : أنه أمر بالرجم دون الجلد ، وأنه رجمها ولم يجلدها ، وكان بعد حديث الجلد مع الرجم فاستدللنا به على نسخ الجلد ، ومنها : أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ويكتفى في باقيه بما سبق منه فيه ، ولا يجوز أن يقتصر في الفعل على بعض الشيء إلا بعد جواز الاقتصار عليه ، فأنيس لما اقتصر على الرجم دون الجلد علمنا أن الجلد مرفوع واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفاء بما سبق منه في ذكر النفي ، والله أعلم ، وأمره بالبيع لا يمنع النفي كما لا يمنع الجلد ، ويجوز بيعها منفية عن بلدها وهي في موضع معلوم كما يجوز بيعها في بلدها ، ومن خالف ما ذكرنا من الأخبار والآثار في نفي البكر حقيق عليه أن لا ينسب من وافقها ووافق عمر ، وابن عمر في نفي العبد والأمة وقاسهما على الحر ، والحرة إلى ما هو أولى به من الجهل ، ومخالفة من تقدم من أهل العلم في أصل النفي ، وجلد السيد أمته إذا زنت ، والله يعصمنا من الطعن في أئمة المسلمين وما يقبح من الكلام فيمن يقتدى به من أعلام الدين والعجب أن قاتل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول بما يقدم من الأخبار في نفي البكر كتركنا معا القول بحديث
رواه محمد بن عبد العزيز الواسطي عن إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن « رجلا قتل عبده عمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة » ، ونحن لا ندري لأي معنى تركه فهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه ، وأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده ، وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل فروي عنه هكذا ، ورواه عنه سعيد بن منصور ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عمرو وعن إسحاق ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي ، وإسحاق ، وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما ، ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر ، والحمد لله على حسن التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5071, 6/335
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « النفي ثلاثة وجوه منها : نفي نصا في كتاب الله عز وجل : وهو قول الله عز وجل في المحاربين {أو ينفوا من الأرض} وذلك النفي : يطلبون ، فيتبعوا ، ثم يطلبون ، فيتبعوا ، فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله ، إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فسقط عنهم ، وثبت عليهم حقوق الآدميين ، والنفي في السنة وجهان : أحدهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو : نفي البكر الزاني يجلد مائة ، وينفى سنة ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لأقضين بينكما بكتاب الله « ، ثم قضى بالنفي والجلد على البكر والنفي الثاني أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه » نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت والآخر « ماتع » ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى ، وأنه كان في ذلك المنزل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر وأنه شكا الضيق ، فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ، ثم ينصرف ، وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولونه ، لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه ، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا ، قال أحمد : قد روي معنى هذا في حديث ابن عياش بن أبي ربيعة وفيه : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كل سبت يدخل يسأل ويرجع إلى منزله ، واسمه « ماتع . قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحبيه هدم ، وهيت وفي الحديث الثابت عن عكرمة ، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم » لعن المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ، وأخرجوا فلانا وفلانا » . . يعني المخنثين ، وفي رواية أخرى : فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا وأخرج عمر مخنثا وفي حديث أيوب عن عكرمة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضا
وروينا في ، حديث أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202433, BMS005072
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « النفي ثلاثة وجوه منها : نفي نصا في كتاب الله عز وجل : وهو قول الله عز وجل في المحاربين {أو ينفوا من الأرض} وذلك النفي : يطلبون ، فيتبعوا ، ثم يطلبون ، فيتبعوا ، فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله ، إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فسقط عنهم ، وثبت عليهم حقوق الآدميين ، والنفي في السنة وجهان : أحدهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو : نفي البكر الزاني يجلد مائة ، وينفى سنة ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لأقضين بينكما بكتاب الله « ، ثم قضى بالنفي والجلد على البكر والنفي الثاني أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه » نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت والآخر « ماتع » ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى ، وأنه كان في ذلك المنزل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر وأنه شكا الضيق ، فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ، ثم ينصرف ، وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولونه ، لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه ، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا ، قال أحمد : قد روي معنى هذا في حديث ابن عياش بن أبي ربيعة وفيه : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كل سبت يدخل يسأل ويرجع إلى منزله ، واسمه « ماتع . قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحبيه هدم ، وهيت وفي الحديث الثابت عن عكرمة ، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم » لعن المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ، وأخرجوا فلانا وفلانا » . . يعني المخنثين ، وفي رواية أخرى : فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا وأخرج عمر مخنثا وفي حديث أيوب عن عكرمة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضا
وروينا في ، حديث أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5072, 6/337
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هارون بن عبد الله ، عن أبي أسامة ، عن مفضل بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن أبي يسار القرشي فذكره أتم من ذلك
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة وعندها مخنث ، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلوا هذا عليكم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202434, BMS005073
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هارون بن عبد الله ، عن أبي أسامة ، عن مفضل بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن أبي يسار القرشي فذكره أتم من ذلك
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة وعندها مخنث ، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلوا هذا عليكم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5073, 6/339
Senetler:
()
Konular: