أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال : حدثنا مروان بن محمد يعني الدمشقي قال : حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه قال : حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره ، قال الشافعي : وفي حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ، ومن يعول ، وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر ، إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد ، فالعبد لا مال له ، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده ، وما لا خلاف فيه : أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر ، وهما ممن يمون
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199537, BMS002404
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال : حدثنا مروان بن محمد يعني الدمشقي قال : حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه قال : حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره ، قال الشافعي : وفي حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ، ومن يعول ، وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر ، إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد ، فالعبد لا مال له ، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده ، وما لا خلاف فيه : أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر ، وهما ممن يمون
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2404, 3/323
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا محمد بن موسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : « أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى ، وخيبر » وروينا في حديث الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير قال : « فأما الغني فيزكيه الله ، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » ، وإسناده مختلف فيه عند الزهري ، ومتنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199538, BMS002405
Hadis:
أخبرنا محمد بن موسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : « أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى ، وخيبر » وروينا في حديث الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير قال : « فأما الغني فيزكيه الله ، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » ، وإسناده مختلف فيه عند الزهري ، ومتنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2405, 3/324
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير » . أخرجاه في الصحيح . كما مضى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199539, BMS002406
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير » . أخرجاه في الصحيح . كما مضى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2406, 3/324
Senetler:
()
Konular:
وأخبرناه أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين » أخرجاه في الصحيح ، من حديث أيوب ، والليث بن سعد ، وغيرهم ، عن نافع ، وفي حديث أيوب ، والليث ، من الزيادة قال : عبد الله : « فعدل الناس به نصف صاع من بر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199540, BMS002407
Hadis:
وأخبرناه أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين » أخرجاه في الصحيح ، من حديث أيوب ، والليث بن سعد ، وغيرهم ، عن نافع ، وفي حديث أيوب ، والليث ، من الزيادة قال : عبد الله : « فعدل الناس به نصف صاع من بر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2407, 3/325
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد ، وسليمان بن داود العتكي حدثنا حماد ، عن أيوب عن نافع قال : قال عبد الله : فعدل الناس به نصف صاع من بر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199541, BMS002408
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد ، وسليمان بن داود العتكي حدثنا حماد ، عن أيوب عن نافع قال : قال عبد الله : فعدل الناس به نصف صاع من بر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2408, 3/325
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا محمد بن عمرو الحرشي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث ، عن نافع : أن ابن عمر قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير » قال : عبد الله : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، هكذا في الروايات الصحيحة ، عن نافع ، لم يبين الذي جعل عدله مدين من حنطة ، ورواه عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فخالف الجماعة في لفظ الحديث ، وقال فيه : فلما كان عمر ، وكثرت الحنطة ، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ، وابن أبي رواد كان معروفا بسوء الحفظ ، وكثرة الغلط ، والصحيح أن ذلك كان زمن معاوية والله أعلم ، وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة رواية ابن أبي رواد لهذا الحديث ، ومخالفته رواية الجماعة في لفظ الحديث ، وزيادة : السلت ، والزبيب ، وتعديل عمر فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199542, BMS002409
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا محمد بن عمرو الحرشي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث ، عن نافع : أن ابن عمر قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير » قال : عبد الله : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، هكذا في الروايات الصحيحة ، عن نافع ، لم يبين الذي جعل عدله مدين من حنطة ، ورواه عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فخالف الجماعة في لفظ الحديث ، وقال فيه : فلما كان عمر ، وكثرت الحنطة ، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ، وابن أبي رواد كان معروفا بسوء الحفظ ، وكثرة الغلط ، والصحيح أن ذلك كان زمن معاوية والله أعلم ، وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة رواية ابن أبي رواد لهذا الحديث ، ومخالفته رواية الجماعة في لفظ الحديث ، وزيادة : السلت ، والزبيب ، وتعديل عمر فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2409, 3/325
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض ، عن داود بن قيس ، سمع عياض بن عبد الله بن سعد ، يقول : إن أبا سعيد الخدري قال : « كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فخطب الناس ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك » . قال أحمد : وكذلك رواه إسحاق بن عيسى الطباع ، عن داود بن قيس الفراء : صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، بإثبات : « أو » فيه ، وأخرجه مسلم في الصحيح ، عن القعنبي ، عن داود بن قيس ، بإسناده هذا قال : « كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط » ، فذكر الحديث ، وزاد فيه في آخره : قال : أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199543, BMS002410
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض ، عن داود بن قيس ، سمع عياض بن عبد الله بن سعد ، يقول : إن أبا سعيد الخدري قال : « كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فخطب الناس ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك » . قال أحمد : وكذلك رواه إسحاق بن عيسى الطباع ، عن داود بن قيس الفراء : صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، بإثبات : « أو » فيه ، وأخرجه مسلم في الصحيح ، عن القعنبي ، عن داود بن قيس ، بإسناده هذا قال : « كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط » ، فذكر الحديث ، وزاد فيه في آخره : قال : أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2410, 3/326
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة ، هو القعنبي ، فذكره ، ورويناه من حديث محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وأحمد بن محمد البرتي ، عن القعنبي ، صاعا من طعام ، أو صاعا من كذا بإثبات : « أو » فيه
وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد : أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة ، عدل صاع من تمر ، أنكر ذلك أبو سعيد ، وقال : « لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وأخرجه البخاري من حديث الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، ببعض معناه ، وفيه صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، بإثبات : « أو » فيه ، وكذلك قال مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه . قال أحمد : وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم ، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم ، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار ، وقد رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : « لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط » ، فقال : له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : « لا ، تلك قيمة معاوية ، ولا أقبلها ، ولا أعمل بها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199544, BMS002411
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة ، هو القعنبي ، فذكره ، ورويناه من حديث محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وأحمد بن محمد البرتي ، عن القعنبي ، صاعا من طعام ، أو صاعا من كذا بإثبات : « أو » فيه
وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد : أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة ، عدل صاع من تمر ، أنكر ذلك أبو سعيد ، وقال : « لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وأخرجه البخاري من حديث الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، ببعض معناه ، وفيه صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، بإثبات : « أو » فيه ، وكذلك قال مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه . قال أحمد : وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم ، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم ، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار ، وقد رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : « لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط » ، فقال : له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : « لا ، تلك قيمة معاوية ، ولا أقبلها ، ولا أعمل بها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2411, 3/326
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله ، فذكره ، وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره ، عن إسماعيل ، ولفظة « الحنطة » فيه ، إن كان محفوظا ، ففيه دلالة على أن المراد بقوله : صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة ، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه ، وزعموا أن المحفوظ : صاعا من طعام ، صاعا من كذا ، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده ، إلا أنه قد تواترت هذه الروايات ، عن عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات ، عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية رحمنا الله وإياه ، وأنه أنكر ما فعله من ذلك ، فثبت بحديثه ، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة ، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه ، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية ؟ واختلفت الرواية فيه ، عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما : صاع من حنطة ، وروي نصف صاع ، وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع ، وإلى مثله ذهب الحسن البصري ، وروي ذلك عن أبي العالية ، وجابر بن عبد الله وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق قال أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من بر : أن لا حجة في حديث أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ليس عليهم ، واستشهد برواية رواها ، عن الحسن : أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال : أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر ، وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم ، عن كل رأس صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال : أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة ؟ وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام : كانوا يخرجون بعضه فرضا ، وبعضه فضلا ، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ، ولجاز لغيره أن يقول : في المدين : إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ، ولكن الأمر على ما بينا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199545, BMS002412
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله ، فذكره ، وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره ، عن إسماعيل ، ولفظة « الحنطة » فيه ، إن كان محفوظا ، ففيه دلالة على أن المراد بقوله : صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة ، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه ، وزعموا أن المحفوظ : صاعا من طعام ، صاعا من كذا ، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده ، إلا أنه قد تواترت هذه الروايات ، عن عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات ، عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية رحمنا الله وإياه ، وأنه أنكر ما فعله من ذلك ، فثبت بحديثه ، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة ، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه ، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية ؟ واختلفت الرواية فيه ، عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما : صاع من حنطة ، وروي نصف صاع ، وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع ، وإلى مثله ذهب الحسن البصري ، وروي ذلك عن أبي العالية ، وجابر بن عبد الله وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق قال أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من بر : أن لا حجة في حديث أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ليس عليهم ، واستشهد برواية رواها ، عن الحسن : أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال : أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر ، وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم ، عن كل رأس صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال : أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة ؟ وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام : كانوا يخرجون بعضه فرضا ، وبعضه فضلا ، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ، ولجاز لغيره أن يقول : في المدين : إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ، ولكن الأمر على ما بينا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2412, 3/327
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد القرشي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة» . قال الشافعي : حديث مدين خطأ قال أحمد : وهذا لما روينا عن ابن عمر ، وأبي سعيد : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرنا أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية ، وحديثهما موصول ، فهو أولى من المنقطع ، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث ، روي ذلك ، فهو موصول ، فوجب المصير إلى حديثهما قال الشافعي في القديم : وهو الاحتياط قال أحمد : وروي عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، وقيل عبد الله بن ثعلبة ، أو ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين » ، وقيل في هذا الحديث : عن كل رأس ، وقيل : عن كل إنسان ، وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه : عن كل رأس ، أو كل إنسان قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا : صاع من كل شيء ، ونصف صاع من حنطة قال أحمد : وقد ذهب إلى هذا : سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عدد من الصحابة ، واختلفت الرواية ، عن عدد منهم ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199546, BMS002413
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد القرشي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة» . قال الشافعي : حديث مدين خطأ قال أحمد : وهذا لما روينا عن ابن عمر ، وأبي سعيد : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرنا أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية ، وحديثهما موصول ، فهو أولى من المنقطع ، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث ، روي ذلك ، فهو موصول ، فوجب المصير إلى حديثهما قال الشافعي في القديم : وهو الاحتياط قال أحمد : وروي عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، وقيل عبد الله بن ثعلبة ، أو ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين » ، وقيل في هذا الحديث : عن كل رأس ، وقيل : عن كل إنسان ، وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه : عن كل رأس ، أو كل إنسان قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا : صاع من كل شيء ، ونصف صاع من حنطة قال أحمد : وقد ذهب إلى هذا : سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عدد من الصحابة ، واختلفت الرواية ، عن عدد منهم ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2413, 3/329
Senetler:
()
Konular: