وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أنه سئل عن العشر ، فقال : « إن كان فيه شيء ففيه الخمس » ، قال الشافعي في رواية أبي سعيد : لا شيء فيه ، ولا في مسك ، ولا غيره ، مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب والورق ، زاد في « القديم » : أو ما أريد به تجارة من العروض ، أو خصه خبر بعينه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن بعض أصحابه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199497, BMS002364
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أنه سئل عن العشر ، فقال : « إن كان فيه شيء ففيه الخمس » ، قال الشافعي في رواية أبي سعيد : لا شيء فيه ، ولا في مسك ، ولا غيره ، مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب والورق ، زاد في « القديم » : أو ما أريد به تجارة من العروض ، أو خصه خبر بعينه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن بعض أصحابه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2364, 3/299
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس : أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال : عمر : « ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين : ما لي غير هذه التي على ظهري ، وآهبة في القرظ، فقال : « ذاك مال ، فضع » قال : فوضعتها بين يديه فحسبها ، فوجدت قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199498, BMS002365
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس : أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال : عمر : « ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين : ما لي غير هذه التي على ظهري ، وآهبة في القرظ، فقال : « ذاك مال ، فضع » قال : فوضعتها بين يديه فحسبها ، فوجدت قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2365, 3/299
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199499, BMS002366
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2366, 3/300
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « ليس في العرض زكاة ، إلا أن يراد به التجارة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199500, BMS002367
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « ليس في العرض زكاة ، إلا أن يراد به التجارة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2367, 3/300
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : حدثني شيخ ، من أهل مكة قال : سمعت طاوسا ، وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة ، قبل أن يقبض فقال طاووس : « ورب هذا البيت ما تحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض » قال الشافعي : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء أهل السهمان ، فترد بعينها ولا يرد ثمنها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199503, BMS002370
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : حدثني شيخ ، من أهل مكة قال : سمعت طاوسا ، وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة ، قبل أن يقبض فقال طاووس : « ورب هذا البيت ما تحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض » قال الشافعي : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء أهل السهمان ، فترد بعينها ولا يرد ثمنها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2370, 3/303
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان : أن عمر بن عبد العزيز ، كتب له : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، هكذا رواه الشافعي في « القديم » ، « والجديد » في كتاب الزكاة ، ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه ، وقال : عن زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ زريق بن حيان ، قال الشافعي : ونوافقه في قوله ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ونخالفه في أنها إذا نقصت ، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا ، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ ، وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي في « القديم » : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة ، فقال : منهم قائل : لا زكاة فيه ، وروى فيه ، عن عبد الله بن عباس ، وذكر حجته قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعرض التجارة ، ففيه الزكاة ، وكان هذا أحب الأقاويل إلي ، لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : « ليس في العرض زكاة إلا أن تكون للتجارة » قال : وإسناد الحديث ، عن ابن عباس ضعيف ، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته ، والاحتياط في الزكاة أحب إلي ، والله أعلم قال أحمد : حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وابن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199501, BMS002368
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان : أن عمر بن عبد العزيز ، كتب له : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، هكذا رواه الشافعي في « القديم » ، « والجديد » في كتاب الزكاة ، ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه ، وقال : عن زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ زريق بن حيان ، قال الشافعي : ونوافقه في قوله ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ونخالفه في أنها إذا نقصت ، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا ، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ ، وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي في « القديم » : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة ، فقال : منهم قائل : لا زكاة فيه ، وروى فيه ، عن عبد الله بن عباس ، وذكر حجته قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعرض التجارة ، ففيه الزكاة ، وكان هذا أحب الأقاويل إلي ، لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : « ليس في العرض زكاة إلا أن تكون للتجارة » قال : وإسناد الحديث ، عن ابن عباس ضعيف ، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته ، والاحتياط في الزكاة أحب إلي ، والله أعلم قال أحمد : حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وابن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2368, 3/300
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول : « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال أحمد : ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ، وفيه من الزيادة : قال : ولم يسم لي السائب الشهر ، وقال : حتى تخلص أموالكم قال : الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه ، والله أعلم ، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ، وقوله : هذا شهر زكاتكم ، يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم ، كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه قال أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، وابن أبي ليلى ، وقال في كتاب » اختلاف العراقيين « : إذا كانت في يدي رجل ألف درهم ، وعليه مثلها : فلا زكاة عليه » وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم ، وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال : يبدأ بما استقرض فيقضيه ، ويزكي ما بقي ، وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره ، ثم يزكي ما بقي ، وفرق الشافعي في « القديم » : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة ، فقال : « في المصدق : إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث ، والمعدن ، والماشية ، ولم يتركها لدين ، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة ، والتجارة التي إليه أن يؤديها قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين ، والزهري في الفرق بين الثمار والزروع ، وبين الذهب والورق في ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199502, BMS002369
Hadis:
أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول : « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال أحمد : ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ، وفيه من الزيادة : قال : ولم يسم لي السائب الشهر ، وقال : حتى تخلص أموالكم قال : الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه ، والله أعلم ، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ، وقوله : هذا شهر زكاتكم ، يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم ، كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه قال أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، وابن أبي ليلى ، وقال في كتاب » اختلاف العراقيين « : إذا كانت في يدي رجل ألف درهم ، وعليه مثلها : فلا زكاة عليه » وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم ، وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال : يبدأ بما استقرض فيقضيه ، ويزكي ما بقي ، وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره ، ثم يزكي ما بقي ، وفرق الشافعي في « القديم » : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة ، فقال : « في المصدق : إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث ، والمعدن ، والماشية ، ولم يتركها لدين ، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة ، والتجارة التي إليه أن يؤديها قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين ، والزهري في الفرق بين الثمار والزروع ، وبين الذهب والورق في ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2369, 3/302
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الأموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه أبصر فرسا يباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تشتره ، ولا شيئا من نتاجه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199504, BMS002371
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الأموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه أبصر فرسا يباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تشتره ، ولا شيئا من نتاجه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2371, 3/305
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب ، يقول : حملت في سبيل الله على فرس ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا تبتعه ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » . أخرجاهما في الصحيح من حديث مالك ، وسفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199505, BMS002372
Hadis:
وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب ، يقول : حملت في سبيل الله على فرس ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا تبتعه ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » . أخرجاهما في الصحيح من حديث مالك ، وسفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2372, 3/305
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر تصدق بفرس له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا تشتره ولا تقربنه » . أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199506, BMS002373
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر تصدق بفرس له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا تشتره ولا تقربنه » . أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2373, 3/306
Senetler:
()
Konular: