وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199437, BMS002304
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2304, 3/265
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ابن عيينة ، قال : سمعت عمر بن يحى المازني يحدث عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ، قد أخرج البخاري في الصحيح روايتي مالك ، وأخرج مسلم رواية ابن عيينة ، قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نأخذ ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري ، وإذا كان قول أكثر أهل العلم به ، وإنما هو خبر واحد ، فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث كان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199438, BMS002305
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ابن عيينة ، قال : سمعت عمر بن يحى المازني يحدث عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ، قد أخرج البخاري في الصحيح روايتي مالك ، وأخرج مسلم رواية ابن عيينة ، قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نأخذ ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري ، وإذا كان قول أكثر أهل العلم به ، وإنما هو خبر واحد ، فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث كان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2305, 3/266
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال : حدثنا أبو حاتم الرازي قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : سمعت محمد بن إدريس ، يقول : وسئل عن أبي الزبير ، فقال : يحتاج إلى دعامة قال أحمد : وإلى مثل هذا ذهب البخاري ، وأما مسلم بن الحجاج فإنه احتج بأبي الزبير ، وأخرج حديثه هذا في الصحيح ، وهو أهل أن يحتج به ، لما ظهر من حفظه
ورواه سليمان بن داود الخولاني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب ، فذكر فيه « ما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وكتب ما سقت السماء ، أو كان سيحا ، أو كان بعلا، ففيه العشر ، إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199440, BMS002307
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال : حدثنا أبو حاتم الرازي قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : سمعت محمد بن إدريس ، يقول : وسئل عن أبي الزبير ، فقال : يحتاج إلى دعامة قال أحمد : وإلى مثل هذا ذهب البخاري ، وأما مسلم بن الحجاج فإنه احتج بأبي الزبير ، وأخرج حديثه هذا في الصحيح ، وهو أهل أن يحتج به ، لما ظهر من حفظه
ورواه سليمان بن داود الخولاني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب ، فذكر فيه « ما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وكتب ما سقت السماء ، أو كان سيحا ، أو كان بعلا، ففيه العشر ، إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2307, 3/268
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب اتفقا عليه قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فأخذنا نحن وأنتم بهذا ، وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام {خذ من أموالهم صدقة}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء العشر » لم يخصص الله مالا دون مال ، ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا دون مال ، فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله ، والقياس عليه ، وقلت : لا يكون مال فيه صدقة ، وآخر لا صدقة فيه ، فكل ما أخرجت الأرض من شيء ، وإن حزمة بقل ، ففيه العشر ، فكانت حجتنا عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد ، أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد ، وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء عشر » جملة ، والمفسر يدل على الجملة ، وقد سمعت من يحتج عنه فيقول كلاما يريد به : قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأخذوا الصدقات في البلدان أخذا عاما ، وزمانا طويلا ، فما روي عنهم ، ولا عن واحد منهم ، أنه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ، ثم قال : وللنبي صلى الله عليه وسلم عهود ما هذا في واحد منها ، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدري قال الشافعي : فكان حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكتفي بخبره ، ولم نرده بتأويل ، ولا بأنه لم يروه غيره ، ولا بأنه لم يرو ، عن أحد من الأئمة بمثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دونها ، وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ، ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص ويخالفه ، وكان إذا احتمل المعنيين أن يكون موافقا له ، ولا يكون مخالفا له فيه ، ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة قال أحمد : قد روى أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى أبو سعيد الخدري ، وكأنه لم يبلغ الشافعي أو بلغه ، فلم يعتد به ، إذ لم يقو قوة إسناد أبي سعيد ، وكان يقول : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199439, BMS002306
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب اتفقا عليه قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فأخذنا نحن وأنتم بهذا ، وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام {خذ من أموالهم صدقة}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء العشر » لم يخصص الله مالا دون مال ، ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا دون مال ، فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله ، والقياس عليه ، وقلت : لا يكون مال فيه صدقة ، وآخر لا صدقة فيه ، فكل ما أخرجت الأرض من شيء ، وإن حزمة بقل ، ففيه العشر ، فكانت حجتنا عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد ، أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد ، وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء عشر » جملة ، والمفسر يدل على الجملة ، وقد سمعت من يحتج عنه فيقول كلاما يريد به : قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأخذوا الصدقات في البلدان أخذا عاما ، وزمانا طويلا ، فما روي عنهم ، ولا عن واحد منهم ، أنه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ، ثم قال : وللنبي صلى الله عليه وسلم عهود ما هذا في واحد منها ، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدري قال الشافعي : فكان حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكتفي بخبره ، ولم نرده بتأويل ، ولا بأنه لم يروه غيره ، ولا بأنه لم يرو ، عن أحد من الأئمة بمثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دونها ، وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ، ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص ويخالفه ، وكان إذا احتمل المعنيين أن يكون موافقا له ، ولا يكون مخالفا له فيه ، ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة قال أحمد : قد روى أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى أبو سعيد الخدري ، وكأنه لم يبلغ الشافعي أو بلغه ، فلم يعتد به ، إذ لم يقو قوة إسناد أبي سعيد ، وكان يقول : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2306, 3/266
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه قال : حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال : حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، فذكره وذكر ما رويت في هذا الكتاب عن هذا الحديث قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأبي هو وأمي قال في « القديم » : والصاع خمسة أرطال وثلث ، وزيادة شيء أو نقصانه ، وقال قائل : الصاع ثمانية أرطال ، فكانت حجته أن قال : قال إبراهيم : وجدنا صاع عمر حجاجيا قال : وقد غير المكيال على عهد عمر فأراد رده ، فكأنه نسيه قال الشافعي : فيؤخذ هذا بالتوهم ، وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه ، والمهاجرين ، والأنصار ، وغيرهم من المسلمين ، وقد رأينا أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه و يحمل على أطراف الأصابع فهو كما وصفنا ، فكيف جاز لأحد أن يدخل علينا في علمه بالتوهم ؟ ولئن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول : ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ، ولا الجحفة ، ولا قرن ، وأن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا ، فرجع بعضهم ، وقال : ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا ، وثبت بعضهم على القول : به ثمانية أرطال ، واحتج بالذي حكينا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199441, BMS002308
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه قال : حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال : حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، فذكره وذكر ما رويت في هذا الكتاب عن هذا الحديث قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأبي هو وأمي قال في « القديم » : والصاع خمسة أرطال وثلث ، وزيادة شيء أو نقصانه ، وقال قائل : الصاع ثمانية أرطال ، فكانت حجته أن قال : قال إبراهيم : وجدنا صاع عمر حجاجيا قال : وقد غير المكيال على عهد عمر فأراد رده ، فكأنه نسيه قال الشافعي : فيؤخذ هذا بالتوهم ، وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه ، والمهاجرين ، والأنصار ، وغيرهم من المسلمين ، وقد رأينا أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه و يحمل على أطراف الأصابع فهو كما وصفنا ، فكيف جاز لأحد أن يدخل علينا في علمه بالتوهم ؟ ولئن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول : ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ، ولا الجحفة ، ولا قرن ، وأن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا ، فرجع بعضهم ، وقال : ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا ، وثبت بعضهم على القول : به ثمانية أرطال ، واحتج بالذي حكينا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2308, 3/268
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الميزان على ميزان أهل مكة ، والمكيال على مكيال أهل المدينة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199442, BMS002309
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الميزان على ميزان أهل مكة ، والمكيال على مكيال أهل المدينة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2309, 3/270
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني عبد الله بن سعد الحافظ ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا الحسين بن منصور قال : حدثنا الحسين بن الوليد قال : قدم علينا أبو يوسف من الحج ، فأتيناه ، فقال : إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه ، فقدمت المدينة ، فسألت عن الصاع ، فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت لهم : ما حجتكم في ذلك ؟ فقالوا : نأتيك بالحجة عندنا ، فلما أصبحت أتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار ، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه ، كل رجل منهم يخبر عن أبيه ، أو أهل بيته : أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظرت ، فإذا هي سواء قال : فعيرته ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير ، فرأيت أمرا قويا ، فتركت قول أبي حنيفة في الصاع ، وأخذت بقول أهل المدينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199443, BMS002310
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني عبد الله بن سعد الحافظ ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا الحسين بن منصور قال : حدثنا الحسين بن الوليد قال : قدم علينا أبو يوسف من الحج ، فأتيناه ، فقال : إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه ، فقدمت المدينة ، فسألت عن الصاع ، فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت لهم : ما حجتكم في ذلك ؟ فقالوا : نأتيك بالحجة عندنا ، فلما أصبحت أتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار ، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه ، كل رجل منهم يخبر عن أبيه ، أو أهل بيته : أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظرت ، فإذا هي سواء قال : فعيرته ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير ، فرأيت أمرا قويا ، فتركت قول أبي حنيفة في الصاع ، وأخذت بقول أهل المدينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2310, 3/270
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال : سمعت علي بن المديني ، يقول : « عيرت صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر » قال أحمد : قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ، والوسق ستون مختوما ، وفي رواية : « ستون صاعا » ، ورويناه عن ابن عمر ، ثم عن سعيد بن المسيب ، وعطاء وروينا في الحديث الثابت ، عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في فدية الأذى : « أطعم فرقا بين ستة مساكين » ، والفرق : ثلاثة آصع ، ومشهور فيما بينهم أن الفرق : ستة عشر رطلا ، فدل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199444, BMS002311
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال : سمعت علي بن المديني ، يقول : « عيرت صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر » قال أحمد : قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ، والوسق ستون مختوما ، وفي رواية : « ستون صاعا » ، ورويناه عن ابن عمر ، ثم عن سعيد بن المسيب ، وعطاء وروينا في الحديث الثابت ، عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في فدية الأذى : « أطعم فرقا بين ستة مساكين » ، والفرق : ثلاثة آصع ، ومشهور فيما بينهم أن الفرق : ستة عشر رطلا ، فدل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2311, 3/271
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، زاد في « القديم » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسقط ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب « الجديد » قال : « لا يخرج في الصدقة : الجعرور، ولا معى الفأرة ، ولا عذق ابن حبيق»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199445, BMS002312
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، زاد في « القديم » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسقط ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب « الجديد » قال : « لا يخرج في الصدقة : الجعرور، ولا معى الفأرة ، ولا عذق ابن حبيق»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2312, 3/271
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري يعني لا يخرج من صدقة النخل : الجعرور ، ولا مصران الفأرة ، ولا عذق ابن حبيق» ، قال الشافعي : وهذا تمر رديء جدا ، ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ، ويؤخذ وسط التمر قال أحمد : ورواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسي ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199446, BMS002313
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري يعني لا يخرج من صدقة النخل : الجعرور ، ولا مصران الفأرة ، ولا عذق ابن حبيق» ، قال الشافعي : وهذا تمر رديء جدا ، ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ، ويؤخذ وسط التمر قال أحمد : ورواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسي ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2313, 3/271
Senetler:
()
Konular: