حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ." قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ .
Bana Yahya, ona Malik, ona Abdullah b. Dînâr, ona da Abdullah b. Ömer'in naklettiğine göre bir adam Rasulullah'a (sav) kendisinin alış-verişte aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
"Alış-veriş yaptığında aldatma yoktur, de!"
Bundan sonra adam alış-veriş yaptığında aldatma yoktur, derdi.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37209, MU001385
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ." قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ .
Tercemesi:
Bana Yahya, ona Malik, ona Abdullah b. Dînâr, ona da Abdullah b. Ömer'in naklettiğine göre bir adam Rasulullah'a (sav) kendisinin alış-verişte aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
"Alış-veriş yaptığında aldatma yoktur, de!"
Bundan sonra adam alış-veriş yaptığında aldatma yoktur, derdi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1385, 1/257
Senetler:
()
Konular:
Ahlak, ticaret ahlakı
Ticaret, ticaret
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37203, MU001379
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَلِكَ الرِّبَا . قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا . قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِى أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِى أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ .
Tercemesi:
Bana [İmam] Malik (b. Enes), kendisine şöyle bir rivayet ulaştığını rivayet etmiştir:
Bir adam, Abdullah b. Ömer'e geldi ve "Ey Ebu Abdurrahman! Bir adama ödünç para vermiş ve ödünç olarak verdiğim dirhemlerden daha iyisini kendisine şart koşmuştum." dedi. Abdullah b. Ömer; "Bu, ribadır." dedi. Adam; "Ne yapmamı emredersin? Ey Ebu Abdurrahman?!" diye sordu. Abdullah (b. Ömer); "Ödünç, üç şekilde olur. Kendisiyle Allah'ın rızasını talep ettiğin ödünç. Bu, Allah'ın razı olduğu bir ödünçtür. Arkadaşının rızasını talep ettiğin ödünç. Bu da arkadaşının rızasını aldığın bir ödünçtür. Helal olan karşılığında haram olanı aldığın ödünç. Bu ise ribadır." Adam; "Nasıl hareket etmemi emredersin? Ey Ebu Abdurrahman!" diye [tekrar] sordu. Abdullah b. Ömer; "Sözleşme sayfasını yırtmanı tavsiye ederim. Eğer sana, ödünç olarak verdiğinin aynısını verirse onu kabul edersin. Eğer sana, ödünç olarak verdiğinden daha azını verirse onu alır ve karşılığında sevap kazanırsın. Eğer sana, gönül rızasıyla ödünç olarak verdiğinden daha iyisini verirse bu bir teşekkürdür; sana olan teşekkürüdür. Kendisine verdiğin mühletin sevabı da senindir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1379, 1/256
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
Konular:
Borç, Hz. Peygamber borç konusunda çok hassas idi
Borç, öderken batıl şart koşmak
Faiz, Riba
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37210, MU001386
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا وَإِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُنَقِّصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا .
Tercemesi:
Bana Mâlik, ona Yahya b. Saîd’in rivayet ettiğine göre o, Saîd b. el-Müseyyeb’i şöyle derken dinlemiştir: Ahalisinin ölçüyü ve tartıyı tastamam yaptığı bir yere varacak olursan, orada uzun bir süre ikamet et. Ama ahalisinin ölçü ve tartıyı eksik yaptığı bir yere geldiğin zaman ise orada uzun boylu kalma.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1386, 1/257
Senetler:
()
Konular:
Ahlak, ticaret ahlakı
Ticaret, Ölçü ve Tartıda dikkatli olmak
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37182, MU001358
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِىَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِى ذَلِكَ . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِى عُهُودِ الْعُمَّالِ فِى زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ .
باب بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى لَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ إِذَا تَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ بِلَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُحُومِ الأَنْعَامِ وَالْحِيتَانِ فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ .
Tercemesi:
Ebuz-Zinad'dan: Said b. Müseyyeb, "Hayvanların et karşılığı satılması yasaklandı." derdi.
Ebu'z-Zinad diyor ki: Said b. Müseyyeb'e sordum: "Bir kimsenin on koyuna yaşlı bir dişi deve alması hakkında ne dersin?" dedim. "Eğer onu kesmek için almış ise caiz değildir," dedi.
Ebu'z-Zinad şöyle anlatıyor: Yetişip görüştüğüm kimselerin hepsi de hayvanların et karşılığı satılmasını yasaklıyorlardı. Bu husus, Ebân b. Osman ve Hişam b. ismail zamanlarında valilerin emirnamelerine yazılıyor, onlar da bunu yasaklıyorlardı.
İmam Malik der ki: Deve, sığır, koyun ve bunlara benzeyen diğer yabani hayvanların eti hakkında bize göre üzerinde ittifak edilen hüküm şudur:
Bunlar misli misline, aynı ağırlıkta ve peşin olmadıkça birbirleriyle alınıp satılamazlar. Aynı cins ve peşin olmak şartıyla, tartılmadan da satılmasında bir beis yoktur.
İmam Malik der ki: Balık etinin, deve, sığır, koyun ve bunlara benzer diğer yabani hayvanların etine, birini ikiye veya daha fazlaya peşin olarak alıp satmak da caizdir. Eğer bu, araya bir müddet girecek olursa caiz değildir.
İmam Malik der ki: Ben bütün kuş etlerini, balık ve hayvan etlerinden farklı görüyorum. Dolayısıyla bunların birbirinden fazla veya eksik olarak peşin alınıp satılmasında bir sakınca görmüyorum. Ama bunların hiç birisi veresiye satılamaz.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1358, 1/244
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, hayvanı hayvan karşılığında veresiye satmaktan nehiy
Ticaret, hayvanların
Ticaret, yasak olan şekilleri
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37185, MU001361
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِى سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ . وَكَرِهَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِى اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِى ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِى اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِى رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِى سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِى إِنْ أَعْطَى الَّذِى بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِى بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِى حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِى تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ إِلاَّ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَلِلْمُشْتَرِى أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِى ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِى سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِى اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِى ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا بَيِّنٍ خِلاَفُهُ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِى أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا فَقَالَ لَهُ الَّذِى عَلَيْهِ الأَثْوَابُ أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِى هَذِهِ . إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الَّتِى يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضًا إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِى سَلَّفَهُ فِيهَا .
باب بَيْعِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهُهُمَا مِمَّا يُوزَنُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ وَالآنُكِ وَالْحَدِيدِ وَالْقَضْبِ وَالتِّينِ وَالْكُرْسُفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُوزَنُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ بِرِطْلَىْ حَدِيدٍ وَرِطْلُ صُفْرٍ بِرِطْلَىْ صُفْرٍ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى الاِسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ وَالآنُكِ وَالشَّبَهِ وَالصُّفْرِ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . قَالَ مَالِكٌ وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَذَلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا حَتَّى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى هَذِهِ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَهُوَ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ مِثْلُ الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى وَالْخَبَطِ وَالْكَتَمِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَمَا اشْتُرِىَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ شَىْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَصْنَافِ كُلِّهَا وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصَّةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِبًا وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَزِيَادَةُ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِبًا .
Tercemesi:
Kasım b. Muhammed'den şöyle rivayet edildi: Bir adam Abdullah b. Abbas (r.a.)'a: "Selem yoluyla bir parça kumaş satış alan bir kimse, teslim almadan Önce onu satmak istese hükmü nedir?" diye sordu, tbn Abbas da: "Bu, gümüşü gümüş karşılığında satmak gibidir" dedi ve bu tarz alış verişi hoş görmedi.
İmam Malik diyor ki: Anladığınıza göre, o adam, aldığı malı tekrar satın aldığı kimseye alış fiyatından daha fazlasına satmak istemiştir. Eğer başka birisine satacak olsaydı, bunun bir mahzuru olmazdı.
İmam Malik der ki: Bize göre köle, hayvan ve diğer mallarda selem, yapan kimse hakkında ittifak edilen husus şudur: Bunların bütün vasıflan bilinerek belli bir zamana kadar selem yapılırsa, o zaman gelince, müşteri selem yoluyla satın aldığı malı, teslim almadan önce aldığı fiyattan daha fazlasına aynı adama satamaz.
Böyle yaparsa bu faiz olur. Çünkü müşteri sattığı şeye dinar veya dirhem (para) vermiş ise, satıcı bundan faydalanmış olur. Müşterinin teslim almadan önce peşin verdiği fiyattan daha fazlasına sattığı mal da kendisine kalınca, onun peşin verdiği parayı iade etmekle birlikte, kendi tarafından biraz da fazla vermiş olur.
İmam Malik der ki: Bir kimse vasıfları belirtilen bir hayvan veya mal hakkında belli bir zaman sonra teslim almak üzere peşin olarak altın veya gümüş vermek suretiyle selem akdi yaparsa, bu müşteri o malı (teslim almadan) aldığı kimseye tayin ettikleri zaman gelmeden önce veya geldikten sonra peşin atacağı herhangi bir mal karşılığında satabilir. Bu mal, ne kadar olursa olsun fark etmez.
Ancak selem yapılan mal, buğday (yiyecek) olursa, onu teslim almadan satmak helâl olmaz.
Müşteri, henüz teslim almadığı bu malı başkasına veresiye bırakmayıp alacağı peşin altın, gümüş veya herhangi bir mal karşılığında satabilir. Eğer veresiye bırakırsa, bu doğru olmaz. Çünkü o takdirde bir adamdaki alacağını diğer birinde olan borcuna satmış olur ki, bu da mekruhtur.
İmam Malik der ki: Bir kimse yenilip içilmeyen bir malı selem yoluyla satın alsa, bunu teslim almadan önce para veya mal karşılığında başka birisine satabilir. Satın aldığı kimseye satamaz. Ancak veresiye bırakmayıp peşin alacağı bir mal karşılığında olursa satabilir.
İmam Malik der ki: Malın teslim edilme zamanı gelmeden peşin alınacak başka bir mal karşılığı eski sahibine tekrar satılmasında ise bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse vasıfları bilinen dört elbise için belli bir zaman sonra teslim almak üzere peşin olarak bir miktar dinar veya dirhem verse, zamanı gelince alacağı elbiseleri istediğinde satıcının yanında o vasıflarda elbise bulunmasa da aynı cinsten daha aşağı kaliteli elbiseler bulunsa, satıcı müşteriye sana bu elbiselerden sekiz tane vereyim dese, o da, oradan ayrılmadan bu elbiseleri alsa, bunda bir mahzur yoktur. Eğer bu arada bir müddet girerse doğru olmaz.
Yine tayin ettikleri zaman gelmeden önce böyle yapacak olurlarsa, bu da doğru değildir. Ancak parasını peşin aldığı elbisenin cinsinden bir elbise veremeyen başka bir elbise satacak olursa bu caizdir.
İmam Malik der ki: Bize göre altın ve gümüşün dışında tartı ile satılan bakır ve kurşun çeşitleri, demir, taze olarak kesilip yenilen bitkiler, incir, pamuk ve benzerlerinin peşin olarak aynı cinsten bire iki almakta bir mahzur yoktur.
Yine bir rıtıl demir iki rıiıl demire, bir rıtıl bakır iki rıtıl bakıra alınabilir.
İmam Malik der ki: Aynı cinsten olursa, bire iki veresiye alınması doğru değildir. Ama cinsleri değişir ve bu değişiklik açıkça beli olursa, o zaman iki tanenin bir taneye veresiye alınması caizdir.
İsimleri değişik olmakla beraber, kurşun ve ânuk, bakır ve şebeh gibi bir sınıf diğer bir sınıfa benzerse, bire iki veresiye alıp satmayı da doğru bulmuyorum.
İmam Malik der ki: Bütün bu sınıflardan satın aldığın şeyi, eğer ölçerek veya tartarak satın almış isen, teslim olmadan önce başka birisine peşin paraya satmanda bir mahzur yoktur.
Eğer onu Ölçüp tartarak değil de götürü usûlü ile satın almış isen, o takdirde başkasına hem peşin hem de veresiye satabilirsin. Çünkü götürü satın aldığın zaman ödemen gereken şeyi, tartı ile satın aldığında, tartıp da teslim alıncaya kadar ödemen gerekmez. Bu konuda duyduğum şeylerin bana göre en güzeli budur. Zaten insanların muamelesi de bu şekildedir.
İmam Malik der ki: Bize göre ölçü veya tartı ile satılan usfur (aspur), çekirdek, hayvan yemi olarak ağaçlardan silkelenerek dökülen yapraklar ve keten gibi yenilip içilmeyen şeylerin her çeşidinden bire iki peşin olanak alınıp satılabilir. Aynı türden veresiye bire iki alınıp satılamaz.
Başka başka türleri birbiriyle bire iki veresiye alıp satmak caizdir. Bütün bu sınıflardan satın alınan şeyi teslim almadan önce parasını peşin almak suretiyle başka birisine satmakta da bir zarar yoktur.
İmam Malik der ki: insanların faydalandığı her şey, hatta küçük çakıl taşları ve kireç bile olsa, bunların birini veresiye iki misline almak faiz olur. Birini bir misline ve yanında başka bir şey ilâve etmek suretiyle veresiye alıp satmak da yine faiz olur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1361, 1/246
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Kasım b. Muhammed es-Sekafi (Kasım b. Muhammed b. Ebu Süfyan)
3. Ebu Said Yahyâ b. Saîd el-Ensârî (Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Amr)
Konular:
Ticaret, peşin veya veresiye
Ticaret, selem/selef akdi
Ticaret, Teslim-tesellüm
Ticaret, yasak olan şekilleri
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
باب مَا يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِى الْمَالِ فِى سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِى الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِى غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَىْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَنْبَغِى لِلَّذِى أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُوَلِّىَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ . قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِى يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِى تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِى مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِى حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِى أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِى الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِى الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِى الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِى غَيْرِهِ .
باب الْقِرَاضِ فِى الْعُرُوضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِى الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِى الْمُقَارَضَةُ فِى الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِى مِثْلَ عَرْضِى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِى زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِى زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِى يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِىَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِى بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ .
باب الْكِرَاءِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِىَ مِنَ الْكِرَاءِ شَىْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَىْءٌ يُتْبَعُ بِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِى مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِى قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
باب التَّعَدِّى فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِى ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِى النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِى عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِى الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى .
باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه ماله قراض فهو يستنفق منه و يكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يُعطي منه سائلا و لا غيره و لا يُكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو و قوم فجاؤا بطعام و جاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمّد أن يتفضّل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يُشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به و إن أبى أن يُحلّله فعليه أن يُكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال و هم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فان كرهوا أن يقتضوه و خلّوْا بين صاحب المال و بينه لم يُكلَّفوا أن يقتضوه و لا شئ عليهم و لا شئ لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضَوْه فلهم فيه من الشرط و النفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فان لم يكونوا أمناء على ذلك فانّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال و جميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
باب البضاعة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه و هو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته و هو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك و لو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا و كان ذلك منهما على وجه المعروف و لم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به و إن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرّ ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يُمسِك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض و هو مما ينهى عنه أهل العلم.
باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تَسلّف المال أن يُقِرّه عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده و سأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يُمسكه و إنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يُحب أن يُؤخّره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
باب المحاسبة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح و صاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال و إن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يُحسَب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضَيْن أن يتحاسبا و يتفاصلا و المال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة و قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال و في يديه عرض مربّح بيّن فضله فأرادوا أن يُباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شئ حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فلربح ثم عزل رأس المال و قسم الربح فأخذه حصته و طرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمه الربح إلا بحضرة صاحب المال و إن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسي مثله و رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أُحب ذلك حتى يحضر المال كله فيُحاسبه حتى يحصل رأس المال و يعلم أنه وافر و يصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه و إنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا يُنزع منه و أن يُقِرّه في يده.
باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها و قال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا يُنظَر إلى قول واحد منهما و يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأَوْا وجه بيع بيعت عليهما و إن رأوا وجه انتظار انتُظِرْ بها قال مالك في رجل أخذ من رجل مللا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا و كذا لمال يُسمّيه و إنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده و يُؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أُخذ بإقراره و لم ينفعه إنكاره قال مالك و كذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا و كذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله و ربحه فقال ما ربحت فيه شيئا و ما قلت ذلك إلا لأن تُقِرّه في يدي فذلك لا ينفعه و يؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يُعرَف به قوله و صدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثَيْن و قال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل و عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله و كان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس و إن جاء بأمر يُستَنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يُصدّق و رُد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سُرِقت فقال رب المال بع السلعة فان كانت فيها فضل كان لي و إن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيّعت و قال المقارَض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع و يقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارَض و السلعة بينكما و تكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى و إن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول و إن أبى كانت السلعة للعامل و كان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضَيْن إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ماأشبه ذلك قال مالك كل شئ من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل و لم أسمع أحدا أفتى برد ذلك و إنما يُرَد من ذلك الشئ الذي له ثمن و إن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37214, MU001390
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
باب مَا يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِى الْمَالِ فِى سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِى الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِى غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَىْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَنْبَغِى لِلَّذِى أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُوَلِّىَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ . قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِى يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِى تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِى مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِى حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِى أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِى الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِى الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِى الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِى غَيْرِهِ .
باب الْقِرَاضِ فِى الْعُرُوضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِى الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِى الْمُقَارَضَةُ فِى الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِى مِثْلَ عَرْضِى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِى زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِى زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِى يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِىَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِى بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ .
باب الْكِرَاءِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِىَ مِنَ الْكِرَاءِ شَىْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَىْءٌ يُتْبَعُ بِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِى مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِى قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
باب التَّعَدِّى فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِى ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِى النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِى عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِى الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى .
باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه ماله قراض فهو يستنفق منه و يكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يُعطي منه سائلا و لا غيره و لا يُكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو و قوم فجاؤا بطعام و جاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمّد أن يتفضّل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يُشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به و إن أبى أن يُحلّله فعليه أن يُكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال و هم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فان كرهوا أن يقتضوه و خلّوْا بين صاحب المال و بينه لم يُكلَّفوا أن يقتضوه و لا شئ عليهم و لا شئ لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضَوْه فلهم فيه من الشرط و النفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فان لم يكونوا أمناء على ذلك فانّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال و جميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
باب البضاعة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه و هو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته و هو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك و لو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا و كان ذلك منهما على وجه المعروف و لم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به و إن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرّ ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يُمسِك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض و هو مما ينهى عنه أهل العلم.
باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تَسلّف المال أن يُقِرّه عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده و سأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يُمسكه و إنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يُحب أن يُؤخّره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
باب المحاسبة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح و صاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال و إن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يُحسَب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضَيْن أن يتحاسبا و يتفاصلا و المال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة و قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال و في يديه عرض مربّح بيّن فضله فأرادوا أن يُباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شئ حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فلربح ثم عزل رأس المال و قسم الربح فأخذه حصته و طرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمه الربح إلا بحضرة صاحب المال و إن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسي مثله و رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أُحب ذلك حتى يحضر المال كله فيُحاسبه حتى يحصل رأس المال و يعلم أنه وافر و يصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه و إنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا يُنزع منه و أن يُقِرّه في يده.
باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها و قال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا يُنظَر إلى قول واحد منهما و يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأَوْا وجه بيع بيعت عليهما و إن رأوا وجه انتظار انتُظِرْ بها قال مالك في رجل أخذ من رجل مللا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا و كذا لمال يُسمّيه و إنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده و يُؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أُخذ بإقراره و لم ينفعه إنكاره قال مالك و كذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا و كذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله و ربحه فقال ما ربحت فيه شيئا و ما قلت ذلك إلا لأن تُقِرّه في يدي فذلك لا ينفعه و يؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يُعرَف به قوله و صدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثَيْن و قال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل و عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله و كان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس و إن جاء بأمر يُستَنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يُصدّق و رُد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سُرِقت فقال رب المال بع السلعة فان كانت فيها فضل كان لي و إن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيّعت و قال المقارَض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع و يقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارَض و السلعة بينكما و تكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى و إن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول و إن أبى كانت السلعة للعامل و كان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضَيْن إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ماأشبه ذلك قال مالك كل شئ من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل و لم أسمع أحدا أفتى برد ذلك و إنما يُرَد من ذلك الشئ الذي له ثمن و إن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
Tercemesi:
Alâ b. Abdurrahman babası tarikiyle dedesinden rivayet eder: Osman b. Affan (r.a.) Alâ b. Abdurrahman'm dedesine kân aralannda müşterek olmak üzere çalıştırmak için kırad (mudarebe olarak bir mal, bir sermaye) verdi.
İmam Malik der ki: Caiz olduğu bilinen kırad (mudarebe: kâr ortaklığı), bir kimsenin arkadaşından -sermaye zayi olduğunda- ödeme sorumluluğu olmaksızın çalıştırmak üzere bir mal alması şeklinde olur. Kâr ortağı olan kimsenin, ortaklıkla ilgili olarak sefere çıktığında yokluğu esnasında yiyecek ve giyecek masrafları malın miktarı ile orantılı olarak israfa gitmeden o maldan ödenir. Eğer bu ticareti kendi memleketinde yapıyorsa, giyecek ve masrafları kendisine aittir, sermayeden verilmez.
İmam Malik der ki: Ortaklardan her birinin arkadaşına yardım etmesinde bir mahzur yoktur,
Yine mal sahibinin, mal verdiği kimsenin satın aldığı maldan şartsız olarak bir kısmını satın almasında da bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse kölesi ile başka bir adama (kâr aralarında müşterek olmak üzere) beraberce çalıştıracakları bir mal verse, bu caizdir, bir mahzuru yoktur. Çünkü kâr, kölesinin malt olmuş olur. Ondan vaz geçinceye kadar efendisinin olmaz. Çünkü o, kazancında yabancı bir kişi mesabesindedir.
İmam Malik der ki: Bir kimsenin diğer birinde alacağı olsa da borçlu onun kendisine kırad (çalıştırmak için bir sermaye) olarak bırakılmasını istese alacaklı malını teslim almadıkça bu mekruhtur. Teslim aldıktan sonra ise ister kırad olarak verir, ister vermez. Çünkü bunda malı sebebiyle borçluyu sıkıştırma korkusu vardır. O da malı artırmak üzere tehir edilmesini istemektedir.
îmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad olarak, bir mal verse de çalışmaya başlamadan önce bir kısmı helak olsa, sonra o malı çalıştırarak kâr sağlasa ve çalışan kit.ıse çalışmaya başlamadan önce helak olan malın dışında kalan kısmı sermaye yapmak istese, onun sözü kabul edilmez. Kârından asıl sermayeyi tamamlamaya zorlanır. Sonra sermayeden artan kısım ortaklık şartlarına göre ikisine taksim edilir.
İmam Malik der ki: Kırad ancak altın veya gümüşün aynında olur. Diğer mallarla ticaret eşyasında olmaz. Nitekim reddi hoş olmayıp durumu farklı olduğu, zaman caiz olmayan bazı alış verişler de vardır. Faize gelince onun azı da çoğu da hiç bir suretle caiz değildir. Başka yerlerde caiz olan şeyler de bu hususta caiz olmaz. Çünkü Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
"Eğer (faize) tevbe ederseniz sermayeleriniz yine sizindir. (Böylece) ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz" (Yani ne fazla almış olursunuz, ne de ek'sik)"
İmam Malik kırad olarak bir kimseye mal verip de benim malımla ancak şu mallan satın alacaksın diye şart koşan veya belirterek şu malı satın almayacaksın diyen kimse hakkında şöyle der: Bir kimse, sermaye verdiği kişiye ismi ile su malı veya şu hayvanı (muayyen bir malı veya hayvanı) satın almayacaksın diye şart koşsa, bunda bir mahzur yoktur. Ama sermaye verdiği kişiye, şu veya bu mallardan başkasını satın almayacaksın diye şart koşmak mekruhtur. Ancak kendisinden başkasının alınmamasını emrettiği mallar, çok bulunup yaz ve kış değişmiyorsa, bunda da bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad (sermaye) olarak bir mal verip de ortağından ayrı hususi bir kâr şartı ileri sürse, bir dirhem bile olsa, bu caiz değildir. Ancak kârın yarısını kendisi, yarısını veya üçte birini veya dörtte birini yahut da bundan daha az ya da daha fazlasını arkadaşı için şart koşarsa, bu söylediği şey az olsun çok olsun bunların hepsi helâldir ve o müslümanın kâr ortaklığıdır. Fakat kendisi için arkadaşının dışında hususi bir kâr olarak; bir dirhem veya daha az bir şeyi ayırıp geri kalan kârın aralarında yan yarıya olmasını şart koşsa, bu caiz olmaz.
Müslümanların kâr ortaklığı, bu şekilde değildir.
İmam Malik der ki: Sermaye sahibinin çalışandan ayrı olarak kendisi için kârdan hususi bir şey şart koşması caiz değildir. Aynı şekilde çalışanın da kendisi için arkadaşından ayrı olarak hususi bir kâr şart koşması caiz olmaz. Yine kâr ortaklığı ile beraber alış veriş, kira, çalışma, selem ve ortaklardan birinin arkadaşından ayrı olarak kendisi için şart koşacağı fayda sağlayan herhangi bir şey bulunamaz. Ancak ikisi için de uygun olduğu takdirde, belirli ölçüler dahilinde şartsız olarak yardımlaşabilirler. Ortaklardan biri, arkadaşından fazla olarak altın, gümüş, buğday ve başka herhangi bir şey almayı şart koşamaz. Kâr ortaklığına bunlardan bir şey girerse o kiralama olur. Kiralama ise, ancak sabit ve belli bir ücretle yapılır. Malı alan kimse, malı almakla beraber, (ondan) mükâfat vermeyi şart koşamaz. Ortak ticaret malından kimseye yardım edemez, kendisi için de bir şey alamaz. Mal çoğalınca, sermaye ayrıldıktan sonra kârı anlaşmalarına göre taksim ederler. Eğer mal kazanç sağlamamış veya zarar etmiş ise, çalışan kimseye kendisine harcadığından ve zarardan dolayı hiç bir şey lâzım gelmez. Bütün bunlar mal sahibinin verdiği sermayeye aittir. Kâr ortaklığı, mal sahibi ile çalışanın (kârın taksimi hususunda) razı olacakları bir şekilde caizdir. Aralarındaki kâr da yan yarıya, üçte bir, dörtte bir, bundan daha az veya daha çok olabilir.
İmam Malik der ki: Malı kırad olarak alan kimsenin, sermaye sahibinin, sermayeyi çekmeden uzun yıllar çalıştırmayı şart koşması caiz değildir. Mal sahibinin de ona, sen bu malı -zaman tayin ederek- şu kadar yıl bana geri vermeyeceksin diye şart koşması da uygun değildir. Çünkü kırad (mudarebe), belli bir zaman için olmaz. Fakat mal sahibi malını çalıştıracak kimseye verir de onlardan biri bu işi bırakmak isterse bırakabilir. Mal sahibi de malını alır. Eğer mudarebe malı ile bir ticaret eşyası satın alınmış ise, o mal satılıp aynen önceki mala dönüşmedikçe sermaye sahibi malını geri alamaz. Eğer çalışan kimse sermayeyi eşya olarak iade etmek istese o da bunu yapamaz. Ancak o eşyayı satar, sermayeyi de aldığı gibi aynı (para) olarak iade eder.
İmam Malik der ki: Bir kimseye kırad olarak sermaye veren kimsenin o sermayenin zekâtının Özellikle kendi hissesine düşen kârdan ödenmesini şart koşamaz. Çünkü bunu şart koşunca hissesine ayrılacak kârdan kendisi için sabit bir fazlalık şart koşmuş olur. Yine bir kimsenin ortaklık için sermaye verdiği kimseye yalnız filan kimseden mal satın alacaksın diye şart koşması caiz değildir. Çünkü o takdirde çalışan ortak, belli olmayan bir ücretle iş yapan bir ücretli durumuna düşer.
İmam Malik, bir kimseye kırad olarak bir mal verip de ona (malın zayiinde) ödeme sorumluluğunu şart koşan bir kimse hakkında der ki: Mal sahibinin, kıradın esasları ve müslümanın geçmiş adetleri dışında malı hakkında bir şey şart koşması caiz değildir. Daman (ödeme sorumluluğu) şartı üzerine mal artarsa, bu sorumluluktan dolayı kendisi hakkında kâr artmış olur. Kârı da aralarında ödeme sorumluluğu olmadan vermiş gibi taksim ederler. Eğer mal telef olursa, onu çalıştıran kâr ortağı üzerinde herhangi bir sorumluluk görmüyorum. Çünkü (mudarebede) Ödeme sorumluluğu şartı batıldır.
İmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad (sermaye) olarak bir mal verse de meyvesini veya neslini alarak, kendilerini muhafaza etmek isteğiyle sadece hurmalık veya hayvan satın almasını şart koşsa, bu caiz olmaz. Müslümanların kâr ortaklığındaki tatbikatları, böyle değildir. Ancak bunları satın alır, sonra da diğer ticaret mallarının satıldığı gibi satarsa, bu caizdir.
İmam Malik der ki: Mudaribin (çalışan ortağın) sermaye sahibine mal hususunda bir hizmetçinin kendisine yardım etmesini şart koşmasında bir mahzur yoktur. Yalnız o mal hususundaki hizmetini aşarak başka işlerde ona yardımcı olamaz.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kırâz 1390, 1/258
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Öneri Formu
Hadis Id, No:
287695, MU001296-2
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِى ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِى . فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِى عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِى بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِى كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِى حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ فَإِنَّ الَّذِى اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِى كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِى كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِىَ الْعَبْدُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَىْءٌ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِى ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِى كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِى وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِى بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِى بِهَا الْعَيْبُ فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِى وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ فِى ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِى فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِى الشَّىْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِىَ وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِى وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ .
Tercemesi:
Salim b. Abdullah'dan: Abdullah b. Ömer bir kölesini beraet şartıyla sekiz yüz dirheme sattı. Müşteri, Abdullah b. Ömer'e:
"Köle hastalıklı, bunu bana söylemedin" dedi. Bunun üzerine anlaşamayarak Osman b. Affan'ın huzurunda muhakeme oldular. Müşteri: "Abdullah bana hastalıklı bir köle sattı, hastalığını söylemedi" dedi. Abdullah da: "Ben köleyi beraet yoluyla sattım" deyince, Osman b. Affan, Abdullah'a, köleyi sattığında hastalığını bilmediğine dair yemin teklif etti. Abdullah yemin etmekten kaçındı. Köleyi geri aldı. Köle yanında iyileşince, onu bin beşyüz dirheme sattı.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, her kim bir cariye satın alır da cariye hamile kalır veya köle alır da azad ederse ya da yanında giderilmesi mümkün olmayan bir kusur peyda olursa, bu kusurun malın alındığında mevcut olduğu ya delil yoluyle veya satıcı ve diğerlerinin ikrarıyla sabit olursa; bunların satın alındığı gün itibariyle hasta ve sıhhatli hallerindeki değerleri ayrı ayrı takdir edilir, aradaki fark müşteriye verilir.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, biri bir köle satın alır da bunda iadeyi gerektirecek bir kusur görür, bu sırada kendi yanında da bir başka kusur meydana gelirse bakılır: Eğer kendi yanında meydana gelen kusur elinin kesilmesi ve bir gözünü kaybetmesi gibi önemli ise, müşteri iki şey arasında muhayyer kılınır: Ya satanın yanındayken meydana gelen kusur bedeli takdir edilerek ödeyeceği miktardan düşülür, yahut da kendi yanında meydana gelen kusurun bedelini Ödeyerek köleyi geri verir.
Köle yanında ölürse geri iadesi mümkün olmadığı için birinci şekli kabul etmek mecburiyetinde kalır. Mesela köle yüz dinara alınmış, ama kusurlu olarak seksen dinar takdir edilirse, müşteriden yirmi dinar eksik alır.
İmam Malik der ki: Bulunduğu bir kusurdan dolayı cariyeyi eski sahibine iade eden kimse eğer cariye ile münasebette bulunmuşsa bakılır: Cariye bakire ise, değerindeki eksilme farkını satana öder. Bakire değilse bir şey gerekmez.
İmam Malik der ki: Biri kendisine miras yoluyla veya başka yollarla intikal eden köle, cariye veya hayvanı çıkacak kusurlardan sorumlu olmamak üzere satarsa, bunlardaki hiç bir kusurdan sorumlu tutulmaz. Ancak satarken bildiği bir kusur var da onu gizlemişse, o zaman sorumlu olur. Sattığı şey kendisine iade edilir.
İmam Malik der ki: İki cariye mukabilinde bir cariye satılır da sonra bu iki cariyeden birinde akdi bozacak bir kusur meydana gelirse, önce iki cariyenin bedeli olan tek cariyenin kıymeti satın alındığı gün itibariyle takdir edilir, sonra da kusur nazarı dikkate alınmadan o iki cariyenin fiatlan biçilir, ikiye bölünür, böylece her bir cariyenin fiatı belli olmuş olur. Daha sonra, kusurlu cariyeye bakılır, kusuru dolayısıyla bedelinden eksilen -az olsun, çok olsun- müşterinin vereceğinden düşülür.
İmam Malik der ki: Bir adam bir köle satın alıp da çok veya az bir ücretle çalıştırdıktan sonra iadeyi gerektiren bir kusur bulursa, köleyi sahibine iade eder, kölenin bu müddetteki kazancı müşterinin olur. Memleketimizdeki çoğunluk bu görüştedir. Yine bir adam bir köle satın alsa, köle müşteriye kendi patının kat kat üstünde bir bina yapsa, sonra müşteri köleyi vâkıf olduğu bir kusurdan dolayı satana geri verse, bu çalışmasına mukabil satana bir şey verilmez. Başkasının işinde ücretle çalıştırması durumu da böyledir, ücreti müşteride kalır. Çünkü onun köleyi koruma mesuliyeti vardır. İşte bize göre hüküm budur.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, bir akidle bir grup köle satın alan kimse, kölelerden birinin çalınmış olduğunu veya bunlardan birinde bir kusurun varlığını farkederse bakılır: Eğer çalınan veya kendisinde kusur bulunan, kölelerin gözdesi veya en pahalısı ise ya da diğer köleleri bunun için satın almışsa, akid temelden bozulur. Bütün köleler geri verilir. Eğer çalınan veya kendisinde kusur bulunan köle, kölelerin en iyisi değil veya müşteri bunun için o köleleri almamış, bilir kişilere göre de o kölelerin en iyisi değilse, o zaman kusurlu köle geri verilir veya çalınanın kıymeti hesap edilerek geri alınır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1296, 1/226
Senetler:
1. Ebu Amr Osman b. Affân (Osman b. Affân b. Ebu Âs b. Ümeyye b. Abdüşems)
2. Ebu Ömer Salim b. Abdullah el-Adevî (Salim b. Abdullah b. Ömer b. Hattab)
3. Ebu Said Yahyâ b. Saîd el-Ensârî (Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Amr)
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37212, MU001388
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ .
Tercemesi:
İmam Malik, İbn Şihab'a; "Bir kimsenin bir hayvanı kiralayıp da sonra daha fazla bir ücretle başkasına kiraya vermesi hakkında ne dersin?" deyi sordu. O da: "Bunda bir mahzur yoktur" dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1388, 1/257
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37211, MU001387
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِنْ بَاعَ سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ سَمْحًا إِنْ قَضَى سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الإِبِلَ أَوِ الْغَنَمَ أَوِ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ جِزَافًا إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِى شَىْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُعْطِى الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَالَ إِنْ بِعْتَهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِى أَمَرْتُكَ بِهِ فَلَكَ دِينَارٌ أَوْ شَىْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلاَ شَىْءَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِى الآبِقِ أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِى الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا . فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ فَيُقَالُ لَهُ بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِى كُلِّ دِينَارٍ . لِشَىْءٍ يُسَمِّيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِى سَمَّى لَهُ فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَدْرِى كَمْ جَعَلَ لَهُ .
Tercemesi:
Muhammed b. Münkedir der ki: "Allah, satarken az bir kâra razı olan, alırken parayı gönül hoşnutluğuyla veren, borcunu çabuk ödeyen ve borçlusunu sıkıştırmayan insanları sever."
İmam Malik der ki: Bir kimse deve, koyun, kumaş, köle veya sayı ile alınıp satılan başka bir malı götürü usulü ile satın alamaz.
İmam Malik der ki: Bir kimse, başka birisine fiyatını tayin edip, kendisi adına satması için bir mal vererek: "Eğer bunu söylediğim fiyattan satarsan, sana bir dinar -veya aramızda kararlaştırılacak başka bir şey- vereceğim. O fiyata satamazsan hiç bir şey vermem" dese bunda bir mahzur yoktur. Satacağı fiyatı ve bu satış için vereceği ücreti belirlemiş ise, diğeri de aynı fiyattan satınca o ücreti alır. Satamazsa bir şey alamaz.
İmam Malik der ki: Yine bir kimsenin diğer bir kimseye: "Benim kaçan kölemi veya devemi yakalayıp getirebilirsen, sana şu kadar ücret veririm" demesi de böyledir. Bu bir ücrettir. Yoksa o adamı kiralama değildir. Eğer kiralama olsaydı, kaçanı yakalayamayınca ücret vermemesi doğru olmazdı.
İmam Malik der ki: Fakat bir kimseye mal verilip de, " Bunu sat, her dinar için sana şu kadar ücret veririm" denilse, bu caiz değildir. Çünkü malın fiyatından düşecek her dinar, onun alacağı ücretin de düşmesi demektir. Bu da ne alacağını bilemeyeceği için bir belirsizlik vardır.
İmam Malik'in caiz görmediği husus, ekseriyetle az olduğu için kolayca sayılabilen, ölçü ve tartı ile takdir edilemeyen şeylerdedir. Yoksa Ölçü ve tartı ile satılan şeyleri götürü satmak da caizdir.
Ebû Hanife'ye göre, Mesela bir sürü koyunun her biri şu fiyata veya bir top kumaşın her metresi şu fiyata diyerek satmak fasittir. Yalnız bu mesele, kumaşın baş tarafı ile son tarafının kıymeti birbirinden farklı olduğu takdirde böyledir. Farklı olmazsa, Ebû Hanife'ye göre, yalnız bir metresi için caizdir, İmam Muhammed ile Ebû Yusuf a göre ise, hepsi için geçerlidir. Diğer üç mezhep İmamına göre de hüküm aynıdır. Koyun meselesine gelince, aynı mecliste koyunların sayısını öğrense bile, Ebû Hanife'ye göre sahihe dönüşmez, fasit olarak kalır. Ama müşteri ve satıcı her ikisi de razı olursa, teâtî (konuşmadan alıp vermek) suretiyle alış veriş akdi gerçekleşebilir. Sayı ile satılan şeylerde de hüküm aynıdır. İmam Muhammed ve Ebû Yusuf a göre ise, bunların hepsi caizdir. Çünkü bu husustaki cehaleti ortadan kaldırmak, müşteri ile satıcının elindedir.)
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1387, 1/257
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, karşılıklı rıza ile gerçekleşir
Ticaret, pazarlık yapmak
Ticaret, şartlı satış
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37213, MU001389
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ . ثُمَّ قَالَ بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا فَقَالاَ وَدِدْنَا ذَلِكَ . فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا قَالاَ لاَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ . فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِى لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ . فَقَالَ عُمَرُ أَدِّيَاهُ . فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا . فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا . فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ .
Tercemesi:
Zeyd, babası Eslem'den şöyle rivayet etti: Ömer b. Hattab (r.a.)'ın oğulları Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) bir ordu ile Irak seferine çıktılar. Dönüşlerinde Basra valisi Ebû Musa el-Eş'arî'ye uğradılar. Ebu Musa el-Eş'âri (r.a.) onları çok iyi karşıladı ve:
"Size faydalı olabileceğim bir iş gelse elimden mutlaka yapardım" dedi. Sonra da:
"Evet, burada hazineye ait biraz mal var. Ben onu Emiril-Mü'minine (halifeye) göndermek istiyorum. Size borç olarak vereyim, onunla Irak'tan biraz mal alır, Medine'de satarsınız, ana parayı Halifeye teslim edersiniz. Yapacağınız kâr da ikinize ait olur." dedi. Onlar da kabul ettiler. Ebu Musa el-Eş'ârî (r.a.) böyle yaptı ve Ömer b. Hattab (r.a.)'a malı onlardan almasını yazdı.
Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) Medine'ye gelince aldıkları malı sattılar ve kâr sağladılar. O malı Hz. Ömer (r.a.)'e verdiklerinde o:
"Bütün ordu sizin gibi borç aldı mı?" diye sordu. Onlar da: "Hayır" dediler. Bunun üzerine Ömer b. Hattab (r.a.):
"Ey Emiril-Müminin'in oğullan, demek siz borç aldınız, hem malı ve hem de kârı ödeyiniz." dediğinde Abdullah sustu. Ubeydullah ise:
"Ya emire'l-Mü'minin, bu kâr sana ait değil, çünkü bu mal, noksanlaşsa veya helak olsaydı biz yine onu ödeyecektik" dedi. Hz. Ömer (r.a.) tekrar:
"Ödeyiniz" dediğinde, Abdullah yine sustu, Ubeydullah ise aynı şekilde karşı çıktı. Bunun üzerine Hz.Ömer (r.a.)'ın meclisinde bulunanlardan biri: "O malı kırad (mudabere) yapsanız ey müminlerin emiri" diye fikir beyan etti. Ömer (r.a.)'de:
"Onu kırad (mudabere) yaptım" dedi ve ana para ile kârının yarısını aldı. Oğullan Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) da kârın diğer yarısını aldılar.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kırâz 1389, 1/258
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Ticaret, yasak olan şekilleri