Öneri Formu
Hadis Id, No:
37202, MU001378
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِى رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِى بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَمْلُ يَعْنِى حُمْلاَنَهُ .
Tercemesi:
Bana Yahya, onun Mâlik’ten rivayet ettiğine göre kendisine Ömer b. el-Hattâb’dan şu rivayet ulaşmıştır: Başka bir şehirde kendisine ödemesi şartıyla başkasına veresiye yiyecek satan kimsenin böyle yapmasını Ömer b. el-Hattab hoş görmemiş ve: Peki, onun nakliye masrafı nerede kaldı (o kimden gidecek)? demiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1378, 1/256
Senetler:
()
Konular:
Borç, Hz. Peygamber borç konusunda çok hassas idi
Borç, ödemek, en güzel şekilde
Borç, vermek/almak
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37201, MU001377
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِى الَّتِى أَسْلَفْتُكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِى بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْىٍ أَوْ عَادَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ . قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى جَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلاَ وَأْىٍ وَلاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ .
Tercemesi:
Bana Malik (b. Enes), ona Humeyd b. Kays el-Mekkî, ona da Mücahid rivayet etmiş ve şöyle demiştir:
"Abdullah b. Ömer , bir adamdan bir miktar dirhem ödünç aldı. Daha sonra bu borcu, ondan daha iyisiyle ödedi. Adam; 'Ey Ebu Abdurrahman! Bunlar, benim sana borç olarak verdiğim dirhemlerden daha iyi.' dedi. Abdullah b. Ömer; 'Biliyorum. Fakat, içim bu konuda huzurlu.' dedi."
Malik (b. Enes) şöyle dedi: "Aralarında bu konuda bir şart ya da âdet bulunmaması halinde, kendisine borç verilen kişinin, borç verdiği kişiden altın, gümüş, yiyecek maddesi ya da hayvan türü [ek] bir şey almasında bir sakınca yoktur. Bu durum bir şarta ya da karşılıklı söz vermeye veya âdete bağlı olarak vuku bulursa bu, mekruhtur; bunda hiçbir hayır yoktur."
Malik (b. Enes) şöyle dedi: "Çünkü Rasulullah (sav), ödünç aldığı genç bir deve yerine yedi yaşında daha iyi bir deve vermiştir. Abdullah b. Ömer, bir miktar dirhem ödünç almış ve onlardan daha iyisiyle ödemiştir. Eğer bu fazla ödeme, ödünç alan kişinin gönlünden gelmiş ve bu durum belli bir şarta, karşılıklı söz vermeye ya da âdete bağlı değilse bu, helal olur ve bunda bir sakınca olmaz."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1377, 1/255
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Haccac Mücahid b. Cebr el-Kuraşî (Mücahid b. Cebr)
3. Ebu Safvan Humeyd b. Kays el-A'rec (Humeyd b. Kays)
Konular:
Borç, öderken fazlasıyla ödemek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37204, MU001380
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ .
Tercemesi:
Bana Malik'in (b. Enes) rivayet ettiğine göre Nâfi' (mevlâ Abdullah b. Ömer), Abdullah b. Ömer'i şöyle söylerken duyduğunu rivayet etmiştir:
"Kim bir ödünç verirse olduğu gibi geri ödenmesi dışında bir şart koşmasın."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1380, 1/256
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Nafi' Mevlâ İbn Ömer (Ebu Abdullah Nafi')
Konular:
Borç, öderken batıl şart koşmak
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37205, MU001381
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِى ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ فَلاَ يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ .
Tercemesi:
Bana Malik'in (b. Enes) rivayet ettiğine göre kendisine, Abdullah b. Mesud'un şöyle dediği ulaşmıştır:
"Kim bir ödünç verirse bir tutam hayvan yemi de olsa verdiğinden daha iyisini almayı şart koşmasın. Zira bu bir ribadır."
Malik (b. Enes) şöyle dedi: "Bizde ittifak edilen konu; kişinin, belirli bir vasıf ve özellik üzerinden herhangi bir hayvanı ödünç almasında bir sakıncanın olmadığıdır. Bu durumda söz konusu kişi, onun gibi bir hayvan iade edecektir. Fakat cariye türü ödünç bundan istisna edilmiştir. Zira bu uygulamada, helal olmayanın helal kılınmasına yol bulunmasından endişe edilir. Bu uygulamalardan mekruh olanın açıklaması şöyledir: Kişi, cariyeyi ödünç alır ve onunla istediği sürece birlikte olur. Sonra da onu, olduğu gibi sahibine iade eder. Bu doğru değildir, helal olmaz. İlim ehli de bunu yasaklamaya ve hiç kimseye bu konuda ruhsat tanımamaya devam etmektedirler."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1381, 1/256
Senetler:
1. Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mesud (Abdullah b. Mesud b. Gafil b. Habib b. Şemh)
Konular:
Borç, öderken batıl şart koşmak
Faiz, Riba
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37198, MU001374
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِى ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
Tercemesi:
Ebû Bekr b. Abdurrahman b. Haris b. Hişam'dan: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Herhangi bir kimse bir mal satar, o malı satın alan kimse iflas eder ve malı satan onun bedelinden hiç bir şey almamış olur da o malı aynen bulursa alabilir. Eğer malı satın alan kimse Ölürse burada mal sahibi diğer alacaklılar gibidir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1374, 1/254
Senetler:
()
Konular:
İFLAS
Ticaret, iflas hukuku
Ticaret, vadeli satış
Ticaret, yasak olan şekilleri
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِى الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37200, MU001376
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِى الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
Tercemesi:
Resûlullah (s.a.v. )'in azatlı kölesi Ebû Râfi'den (r.a.) şöyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) genç bir deve borç aldı. Nihayet kendisine zekat malından bir sürü deve geldi.
Ebu Râfî' diyor ki: Resûlullah (s.a.v.) bana, O adama genç devesini vermemi emretti. Ben de: "Develer arasında yedi yaşında iyi bir deveden başka bir deve bulamadım" dedim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.): "Onu o adama ver. Çünkü insanların en hayırlısı, verirken en çok ihsan edendir." buyurdu
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1376, 1/255
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, hayvanı hayvan karşılığında veresiye satmaktan nehiy
Ticaret, hayvanların
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه و إن كان المشتري قد باع بعضه و فرّقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يردّه و يقبض ما وجد من متاعه و يكون فيما لم يجد أُسوة الغرماء فذلك له قال مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسخ الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة و ما فيها من البنيان إن ذلك ليس له و لكن تُقَوَّمُ البقعة و ما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثكن البقعة و كم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكَيْن في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته و يكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك و تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم و خمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم و قيمة البنيان ألف درهم فتكون لصاحب البقعة الثلث و يكون للغرماء الثلثان قال مالك و كذلك الغزل و غيره مما أشبهه إذا دخله هذا و لحق المشتري دين لا وفاء له عنده و هذا العمل فيه قال مالك فأما ما بيع من السلع التي لم يُحدِث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت و ارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها و الغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يُخَيّرون بين أن يُعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا يُنقّصوه شيئا و بين أن يُسلّموا إليه سلعته و إن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته و لا تباعة له في شئ من مال غريمه فذلك له و إن شاء أن يكون غريما من الغرماء يُحاصّ بحقه و لا يأخذ سلعته فذلك له و قال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة و ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا و يمسكون ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37199, MU001375
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه و إن كان المشتري قد باع بعضه و فرّقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يردّه و يقبض ما وجد من متاعه و يكون فيما لم يجد أُسوة الغرماء فذلك له قال مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسخ الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة و ما فيها من البنيان إن ذلك ليس له و لكن تُقَوَّمُ البقعة و ما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثكن البقعة و كم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكَيْن في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته و يكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك و تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم و خمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم و قيمة البنيان ألف درهم فتكون لصاحب البقعة الثلث و يكون للغرماء الثلثان قال مالك و كذلك الغزل و غيره مما أشبهه إذا دخله هذا و لحق المشتري دين لا وفاء له عنده و هذا العمل فيه قال مالك فأما ما بيع من السلع التي لم يُحدِث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت و ارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها و الغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يُخَيّرون بين أن يُعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا يُنقّصوه شيئا و بين أن يُسلّموا إليه سلعته و إن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته و لا تباعة له في شئ من مال غريمه فذلك له و إن شاء أن يكون غريما من الغرماء يُحاصّ بحقه و لا يأخذ سلعته فذلك له و قال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة و ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا و يمسكون ذلك.
Tercemesi:
Ebu Hureyre (r.a.)'den şöyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) "Herhangi bir kimse iflas eder de (alacaklılarından) biri malını aynen bulursa, o malda hak sahibi obuaya başkalarından daha lâyıktır." buyurdu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1375, 1/254
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, iflas hukuku
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37206, MU001382
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
Tercemesi:
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): "İçinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış yapmasın" buyurdu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1382, 1/256
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, bir mala aynı anda iki kişinin talip olmaması
Ticaret, yasak olan şekilleri
قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ . قال مالك و النجش أن تُعطيه بسلعته أكثر من ثمنها و ليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37208, MU001384
Hadis:
قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ . قال مالك و النجش أن تُعطيه بسلعته أكثر من ثمنها و ليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.
Tercemesi:
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resülullah (s.a.v.) Neceşi (alıcı olmadığı halde alıcı gibi davranarak malın fiyatını yükseltmeyi) yasakladı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1384, 1/257
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Fiyat koyma (narh)
Ticaret, yasak olan şekilleri
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قال مالك و تفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما نُرى و الله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم و جعل يشترط وزن الذهب و يتبرأ من العيوب و ما أشبه هذا مما يُعرَف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه و الله أعلم قال مالك و لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أُخِذت بشبه الباطل من الثمن و دخل على الباعة في سلعهم المكروه و لم يزل الأمر عندنا على هذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37207, MU001383
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قال مالك و تفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما نُرى و الله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم و جعل يشترط وزن الذهب و يتبرأ من العيوب و ما أشبه هذا مما يُعرَف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه و الله أعلم قال مالك و لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أُخِذت بشبه الباطل من الثمن و دخل على الباعة في سلعهم المكروه و لم يزل الأمر عندنا على هذا.
Tercemesi:
Ebû Hureyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Satış için pazara mal getiren kimseleri yolda (pazara girip fiyatları öğrenmeden mallarını almak için) karşılamayınız. İçinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış yapmasın. Bir malı satın almak istemediğiniz halde, müşteri kızıştırmak için fiyat artırmaymız. Şehirde oturan bir kimse bir bedevi (kırlarda ve vanalarda oturan) adına satış yapmasın. Develerin ve koyunların memesinde (müşterinin büyük görmesi ve çok zannetmesi için) sütü sağılacak şekilde hazır bırakmayınız. Bir kimse bu şekilde bir hayvan alsa, onu sağıp durumu anladıktan sonra iki şeyden birini seçebilir: Ya olduğu gibi kabul eder, yahut da bir sâ' hurma ile birlikte geri verir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1383, 1/256
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, birinin satışına karşı veya birinin dünürlüğüne karşı dünürlük
Ticaret, Pazarlama hürriyeti,
Ticaret, satıcının pazar yeri dışında karşılanması
Ticaret, Simsarlık-Komisyonculuk-Kabz-ı Mallık