Öneri Formu
Hadis Id, No:
37090, MU001285
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْمَهْدِ وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ .
Tercemesi:
Bize Yahya b. Saîd şöyle dedi: Ben Saîd b. Müseyyeb'in şöyle dediğini işittim:
"Ancak beşik çağında gerçekleşen ve ancak (bebekteki) kasları ve kanı oluşturan emme (hükümlerin tespitinde) dikkate alınır."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Radâ' 1285, 1/222
Senetler:
1. Said b. Müseyyeb el-Kuraşî (Said b. Müseyyeb b. Hazn b. Ebu Vehb)
2. Ebu Said Yahyâ b. Saîd el-Ensârî (Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Amr)
Konular:
Akraba, süt akrabalığı
Süt haramlığı, büyüğün emmesi
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ . قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم و إن كان للعبد من الماء أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا و ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة و إن كانت للعبد جارية استحلّ فرجها بملكه إياها و إن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله و إن أفلس أخذ الغرماء ماله و لم يتبع سيده بشئ من دينه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37119, MU001294
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ . قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم و إن كان للعبد من الماء أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا و ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة و إن كانت للعبد جارية استحلّ فرجها بملكه إياها و إن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله و إن أفلس أخذ الغرماء ماله و لم يتبع سيده بشئ من دينه.
Tercemesi:
Ömer b. Hattab: "Kim malı olan bir köleyi satarsa bu mal satana aittir. Ancak müşteri (köleyi alırken) malını da şart koşarsa, o zaman müşterinin olur" der.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1294, 1/225
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, pazarlık yapmak
Ticaret, yasak olan şekilleri
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37121, MU001296
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِى ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِى . فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِى عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِى بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِى كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِى حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ فَإِنَّ الَّذِى اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِى كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِى كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِىَ الْعَبْدُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَىْءٌ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِى ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِى كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِى وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِى بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِى بِهَا الْعَيْبُ فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِى وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ فِى ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِى فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِى الشَّىْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِىَ وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِى وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ .
Tercemesi:
Salim b. Abdullah'dan: Abdullah b. Ömer bir kölesini beraet şartıyla sekiz yüz dirheme sattı. Müşteri, Abdullah b. Ömer'e:
"Köle hastalıklı, bunu bana söylemedin" dedi. Bunun üzerine anlaşamayarak Osman b. Affan'ın huzurunda muhakeme oldular. Müşteri: "Abdullah bana hastalıklı bir köle sattı, hastalığını söylemedi" dedi. Abdullah da: "Ben köleyi beraet yoluyla sattım" deyince, Osman b. Affan, Abdullah'a, köleyi sattığında hastalığını bilmediğine dair yemin teklif etti. Abdullah yemin etmekten kaçındı. Köleyi geri aldı. Köle yanında iyileşince, onu bin beşyüz dirheme sattı.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, her kim bir cariye satın alır da cariye hamile kalır veya köle alır da azad ederse ya da yanında giderilmesi mümkün olmayan bir kusur peyda olursa, bu kusurun malın alındığında mevcut olduğu ya delil yoluyle veya satıcı ve diğerlerinin ikrarıyla sabit olursa; bunların satın alındığı gün itibariyle hasta ve sıhhatli hallerindeki değerleri ayrı ayrı takdir edilir, aradaki fark müşteriye verilir.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, biri bir köle satın alır da bunda iadeyi gerektirecek bir kusur görür, bu sırada kendi yanında da bir başka kusur meydana gelirse bakılır: Eğer kendi yanında meydana gelen kusur elinin kesilmesi ve bir gözünü kaybetmesi gibi önemli ise, müşteri iki şey arasında muhayyer kılınır: Ya satanın yanındayken meydana gelen kusur bedeli takdir edilerek ödeyeceği miktardan düşülür, yahut da kendi yanında meydana gelen kusurun bedelini Ödeyerek köleyi geri verir.
Köle yanında ölürse geri iadesi mümkün olmadığı için birinci şekli kabul etmek mecburiyetinde kalır. Mesela köle yüz dinara alınmış, ama kusurlu olarak seksen dinar takdir edilirse, müşteriden yirmi dinar eksik alır.
İmam Malik der ki: Bulunduğu bir kusurdan dolayı cariyeyi eski sahibine iade eden kimse eğer cariye ile münasebette bulunmuşsa bakılır: Cariye bakire ise, değerindeki eksilme farkını satana öder. Bakire değilse bir şey gerekmez.
İmam Malik der ki: Biri kendisine miras yoluyla veya başka yollarla intikal eden köle, cariye veya hayvanı çıkacak kusurlardan sorumlu olmamak üzere satarsa, bunlardaki hiç bir kusurdan sorumlu tutulmaz. Ancak satarken bildiği bir kusur var da onu gizlemişse, o zaman sorumlu olur. Sattığı şey kendisine iade edilir.
İmam Malik der ki: İki cariye mukabilinde bir cariye satılır da sonra bu iki cariyeden birinde akdi bozacak bir kusur meydana gelirse, önce iki cariyenin bedeli olan tek cariyenin kıymeti satın alındığı gün itibariyle takdir edilir, sonra da kusur nazarı dikkate alınmadan o iki cariyenin fiatlan biçilir, ikiye bölünür, böylece her bir cariyenin fiatı belli olmuş olur. Daha sonra, kusurlu cariyeye bakılır, kusuru dolayısıyla bedelinden eksilen -az olsun, çok olsun- müşterinin vereceğinden düşülür.
İmam Malik der ki: Bir adam bir köle satın alıp da çok veya az bir ücretle çalıştırdıktan sonra iadeyi gerektiren bir kusur bulursa, köleyi sahibine iade eder, kölenin bu müddetteki kazancı müşterinin olur. Memleketimizdeki çoğunluk bu görüştedir. Yine bir adam bir köle satın alsa, köle müşteriye kendi patının kat kat üstünde bir bina yapsa, sonra müşteri köleyi vâkıf olduğu bir kusurdan dolayı satana geri verse, bu çalışmasına mukabil satana bir şey verilmez. Başkasının işinde ücretle çalıştırması durumu da böyledir, ücreti müşteride kalır. Çünkü onun köleyi koruma mesuliyeti vardır. İşte bize göre hüküm budur.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, bir akidle bir grup köle satın alan kimse, kölelerden birinin çalınmış olduğunu veya bunlardan birinde bir kusurun varlığını farkederse bakılır: Eğer çalınan veya kendisinde kusur bulunan, kölelerin gözdesi veya en pahalısı ise ya da diğer köleleri bunun için satın almışsa, akid temelden bozulur. Bütün köleler geri verilir. Eğer çalınan veya kendisinde kusur bulunan köle, kölelerin en iyisi değil veya müşteri bunun için o köleleri almamış, bilir kişilere göre de o kölelerin en iyisi değilse, o zaman kusurlu köle geri verilir veya çalınanın kıymeti hesap edilerek geri alınır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1296, 1/226
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Ömer Salim b. Abdullah el-Adevî (Salim b. Abdullah b. Ömer b. Hattab)
3. Ebu Said Yahyâ b. Saîd el-Ensârî (Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Amr)
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قال مالك و ذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أُعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة و إن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شئ قال مالك و الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة و النفاذ و المعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالبعدَين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل و إن اختلفت أجناسهم قال مالك و لا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي أن يُستثنى جنين في بطن أمه إذا بيِعت لأن ذلك غرر لا يُدرى أذكر هو أم أنثى أَحَسَنٌ أم قبيح أو ناقص أو تام أو حى أو ميت و ذلك يضع من ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسئل المبتاع أن يُقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل و يمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك و إن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد و يزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي و إنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحلّ بجارية و بعشرة دنانير نقداً أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح و تفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها و أعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37118, MU001293
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قال مالك و ذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أُعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة و إن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شئ قال مالك و الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة و النفاذ و المعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالبعدَين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل و إن اختلفت أجناسهم قال مالك و لا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي أن يُستثنى جنين في بطن أمه إذا بيِعت لأن ذلك غرر لا يُدرى أذكر هو أم أنثى أَحَسَنٌ أم قبيح أو ناقص أو تام أو حى أو ميت و ذلك يضع من ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسئل المبتاع أن يُقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل و يمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك و إن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد و يزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي و إنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحلّ بجارية و بعشرة دنانير نقداً أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح و تفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها و أعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي.
Tercemesi:
Amr b. Şuayb babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor: "Resûlullah (s.a.v.) kaparo ile alış verişi yasakladı." demiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1293, 1/224
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, yasak olan şekilleri
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37120, MU001295
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِى خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِى الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ . قَالَ مَالِكٌ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِى الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِىَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِى الرَّقِيقِ .
Tercemesi:
Abdullah b. Ebî Bekir b. Muhammed b. Hazm rivayet ederek der ki: "Osman oğlu Ebân ve İsmail oğlu Hişam hutbelerinde köle ve cariyenin satın alındığı andan itibaren üç gün içerisindeki sorumlulukları ile sene içerisindeki sorumluluklarından bahsederlerdi."
İmam Malik der ki: Köle ve cariyenin başına gelecek musibetin sorumluluğu satıldığı andan itibaren üç gün içerisinde satıcıya aittir. (Müşterinin reddetme hakkı vardır.) Bir de bir sene boyunca devam eden sorumluluk vardır. Bunlar: delilik, cüzzam ve baras (alaca) hastalığıdır. Bir sene tamam olursa, satıcı her türlü sorumluluktan kurtulur.
İmam Malik der ki: Kim kendisine miras yoluyla intikal eden veya başka bir köle veya cariyeyi beraet şartıyla (yani bunlarda olan ya da olacak hiç bir ayıp ve kusurdan dolayı sorumluluk kabul etmeme şartıyla) satarsa, o zaman hiç bir ayıptan sorumlu olmaz. Ancak bildiği bir ayıp var da onu gizlemişse, o zaman sorumlu olur. Beraeti kendisine bir fayda vermez. Satış akdi bozulur, köle kendisine iade edilir. Bu sorumluluk, bize göre ancak köle satımında vardır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1295, 1/226
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37123, MU001298
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَوْ لاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَطَأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِىَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا .
Tercemesi:
Abdullah b. Ömer şöyle derdi: "Kişi ancak istediği anda satabileceği, bağişhyabileceği, yanında alıkoyabileceği ve istediği şeyi yapabileceği cariye ile birleşebilir."
İmam Malik der ki: Satmamak, bağışlamamak ve bunlara benzer bir takım şartlarla cariye satın alan kimsenin onunla cinsî münasebette bulunması caiz değildir. Zira bu adam cariyeyi satmaya ve bağışlamaya malik değildir. Buna malik olmayınca, cariyedeki mülkiyet hakkı tam değildir. Çünkü kendi cariyesinde başkası tarafından istisna yapılmıştır. (Serbest tasarrufu kısıtlanmıştır.) Bu şart varken, cariyeye yaklaşması caiz değildir. Böyle şartla satış da mekruhtur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1298, 1/228
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, üzerinde tasarruf
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37124, MU001299
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا . فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا .
Tercemesi:
İbn Şihab'dan: "Amir oğlu Abdullah, Osman b.Affan'a Basra'dan satın aldığı evli bir cariyeyi hediye etti. Osman (r.a.) da: "Kocası kendisinden ayrılıncaya kadar, bu cariyeye yaklaşmam" deyince İbn Amir kocasını razı etti. O da karısını boşadı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1299, 1/228
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.