Öneri Formu
Hadis Id, No:
213094, SMS000875
Hadis:
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Said b. Mansur, Sünen-i Said b. Mansur, Vesâyâ 875, 1/222
Senetler:
1. Ebu Hafs Ömer b. Hattab el-Adevî (Ömer b. Hattab b. Nüfeyl b. Abdüluzza)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Öneri Formu
Hadis Id, No:
213095, SMS000876
Hadis:
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Said b. Mansur, Sünen-i Said b. Mansur, Vesâyâ 876, 1/222
Senetler:
1. Ebu Amr Amir eş-Şa'bî (Amir b. Şerahil b. Abdin)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وغربا سنة غير الارض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق [ و ] شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل الطالب ،فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية ، فلينظر امروء على ما شهد...
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79026, MA010270
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وغربا سنة غير الارض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق [ و ] شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل الطالب ،فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية ، فلينظر امروء على ما شهد...
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10270, 6/138
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
KTB, NİKAH
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, şahitlerin olması
Recm, cezası
Yargı, Had, içki içene (tayin edildi mi?)
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Şahitliğe teşvik
Yargı, Suçun şahitlerle sübutu
Zina, zinanın sübutu
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال : بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لاخطب له ابنة عبد الله ، فقال عبد الله : نعم ، إن عروة لاهل أن يزوج ،ثم قال : ادعه ، فدعوته ، فلم يبرح حتى زوجه ، فقال حبيب : وما شهد ذلك غيري ، وعروة ، و عبد الله ، ولكنهم أظهروه بعد ذلك ، وأعلموا به الناس.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79484, MA010452
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال : بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لاخطب له ابنة عبد الله ، فقال عبد الله : نعم ، إن عروة لاهل أن يزوج ،ثم قال : ادعه ، فدعوته ، فلم يبرح حتى زوجه ، فقال حبيب : وما شهد ذلك غيري ، وعروة ، و عبد الله ، ولكنهم أظهروه بعد ذلك ، وأعلموا به الناس.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10452, 6/188
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, dengi bulununca hemen
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها ، فزوجها بشهادة رجل وامرأتين ، فقال : إن أعلموا ذلك ، فإنا نراه نكاحا جائزا ، إذا أعلنوه ولم يسروه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79553, MA010474
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها ، فزوجها بشهادة رجل وامرأتين ، فقال : إن أعلموا ذلك ، فإنا نراه نكاحا جائزا ، إذا أعلنوه ولم يسروه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10474, 6/196
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, nikahı duyurmak, def çalarak vs.
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması