أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير ، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن للموهوب له ما...في بيته حتى دخل الاسلام ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال ، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه ، ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق ، ومن نزع يده في الجاهلية من ربه ، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق ، ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق ، ومن كانت له أرض فهو أحق بها ، وهي أرضه وأرض أبيه ، وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الاسلام ، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته ، ومن كانت له أرض أو لابيه ، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام ، فإنها له ، ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [ فهي ] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والامير أبو بكر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87303, MA019413
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير ، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن للموهوب له ما...في بيته حتى دخل الاسلام ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال ، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه ، ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق ، ومن نزع يده في الجاهلية من ربه ، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق ، ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق ، ومن كانت له أرض فهو أحق بها ، وهي أرضه وأرض أبيه ، وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الاسلام ، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته ، ومن كانت له أرض أو لابيه ، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام ، فإنها له ، ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [ فهي ] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والامير أبو بكر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19413, 10/373
Senetler:
()
Konular:
İnfak, Bağış
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Sahabe, Dil farklılığı, sahabe arasında
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شيئا على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم ، وأعناقهم ، يقول : ليس عليهم زكاة في أموالهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86831, MA019270
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شيئا على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم ، وأعناقهم ، يقول : ليس عليهم زكاة في أموالهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19270, 10/330
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير ، ومن أهل اليمن دينار ، قال ذلك من قبل اليسار .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86832, MA019271
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير ، ومن أهل اليمن دينار ، قال ذلك من قبل اليسار .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19271, 10/330
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم ، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، فيصالحوكم ، فلا تصيبوا منهم غير ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86834, MA019272
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم ، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، فيصالحوكم ، فلا تصيبوا منهم غير ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19272, 10/331
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الخراساني قال : حدثني ابن لهيعة قال : أخبرني خالد بن أبي عمران أن عامر بن عبد الله ابن الزبير حدثه أن رجلا حاص بمخلاة فيها حشيش وشيئا أخذها من أهل الذمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل : خذ هذا ! فقال : أخذته وليس بشئ ، فقال : أخفرت ذمتي ، أخفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب الرجل فأعطاها صاحبها ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألم تحتج إلى ما أخذت ؟ قال : بلى ، قال : فهو إلى الذي أخذت له أحوج.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86838, MA019274
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الخراساني قال : حدثني ابن لهيعة قال : أخبرني خالد بن أبي عمران أن عامر بن عبد الله ابن الزبير حدثه أن رجلا حاص بمخلاة فيها حشيش وشيئا أخذها من أهل الذمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل : خذ هذا ! فقال : أخذته وليس بشئ ، فقال : أخفرت ذمتي ، أخفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب الرجل فأعطاها صاحبها ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألم تحتج إلى ما أخذت ؟ قال : بلى ، قال : فهو إلى الذي أخذت له أحوج.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19274, 10/332
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
Zimmet Ehli, Hukuku
أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس التغلبي قال : قدم على عمر رجل من بني تغلب ، فقال له عمر : إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الاسلام ، فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ، وألا ينصروا الابناء .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87265, MA019392
Hadis:
أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس التغلبي قال : قدم على عمر رجل من بني تغلب ، فقال له عمر : إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الاسلام ، فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ، وألا ينصروا الابناء .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19392, 10/367
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
أخبرنا هشيم بن بشير قال : أخبرني سيار أبو الحكم عن الزبير بن عدي أن علي بن أبي طالب قال لدهقان : إن أسلمت وضعت الدينار عن رأسك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87283, MA019403
Hadis:
أخبرنا هشيم بن بشير قال : أخبرني سيار أبو الحكم عن الزبير بن عدي أن علي بن أبي طالب قال لدهقان : إن أسلمت وضعت الدينار عن رأسك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19403, 10/371
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
Yönetim, harac, arazi vergisi
أخبرنا ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الاودي قال : سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف على راحتله على حذيفة بن اليمان ، وعثمان بن حنيف ، فقال : انظروا ما قبلكما ! لا تكونا حملتما الارض ما لا تطيق ، فقال حذيفة : حملنا الارض أمرا هي له مطيقة ، وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم ، وقال عثمان بن حنيف : حملت الارض أمرا هي له مطيقة ، وقد تركت لهم فضلا يسيرا ، فقال : انظروا ما قبلكما ! لا تكونا حملتم الارض ما لا تطيق ، فإن الله سلمني لادعن أرامل أهل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87284, MA019404
Hadis:
أخبرنا ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الاودي قال : سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف على راحتله على حذيفة بن اليمان ، وعثمان بن حنيف ، فقال : انظروا ما قبلكما ! لا تكونا حملتما الارض ما لا تطيق ، فقال حذيفة : حملنا الارض أمرا هي له مطيقة ، وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم ، وقال عثمان بن حنيف : حملت الارض أمرا هي له مطيقة ، وقد تركت لهم فضلا يسيرا ، فقال : انظروا ما قبلكما ! لا تكونا حملتم الارض ما لا تطيق ، فإن الله سلمني لادعن أرامل أهل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19404, 10/371
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
Yönetim, harac, arazi vergisi
أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته ، قال : يستأنى به حتى يجد فيؤدي ، وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر أخذ بما مضى ، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه ، وضع عنه إذا عرف عجزه ، يضعه عنه الامام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87288, MA019406
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته ، قال : يستأنى به حتى يجد فيؤدي ، وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر أخذ بما مضى ، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه ، وضع عنه إذا عرف عجزه ، يضعه عنه الامام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19406, 10/372
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
Zimmet Ehli, Hukuku