عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91436, MA006793
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6793, 4/4
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91443, MA006794
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6794, 4/5
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38474, MU001557
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ فِى دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً .
Tercemesi:
Ibn Şihab şöyle diyor: Kasden adam öldürme diyetinde ölenin velisi razı olursa, iki yaşına girmiş yirmibeş dişi deve, üç yaşına girmiş yirmibeş dişi deve, dört yaşma girmiş yirmibeş dişi ve beş yaşma girmiş yirmibeş dişi deve verilir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1557, 1/334
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38476, MU001559
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِىَ مِنْهَا فَمَاتَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِمْ أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا وَقَالَ لِلآخَرِينَ أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ فَأَبَوْا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ . قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا .
Tercemesi:
Malik oğlu Irak ve Yesar oğlu Süleyman'dan: Sa'd b. Leys oğullarından bir adam atını koşturdu. Cüheyne kabilesinden bir adamın parmağına bastı, yaraladı. Kan kaybından adam Öldü. Mesele Hz. Ömer (r.a.)'e arzedilince, Ömer (r.a.) at sahibinin yakınlarına:
"Adamın parmağının kanamasından ölmediğine dair elli yemin eder misiniz?" deyince, onlar yemin edip günaha girmekten kaçındılar. Sonra ölenin yakınlarına:
"Siz kan kaybından öldüğüne yemin eder misiniz?" dedi. Onlar da yeminden çekindiler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) Sa'dilerin yarım diyet vermesine hükmetti.
İmam Malik der ki: Tatbikat böyle değildir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1559, 1/334
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38479, MU001561
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقَّلَتِهِ .
Tercemesi:
Said b. Museyyeb'den şöyle rivayet edildi: Diyetin üçte biri miktarına ulaşıncaya kadar kadının azalarının diyeti erkeğinki gibidir. Kadının parmağının diyeti, erkeğin parmağı, dişi, erkeğin dişi, baş ve yüzdeki kemiğe kadar işleyen yaralarda ve kemiklerde arıza yapan yaralamalarda da kadın erkek gibidir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1561, 1/335
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38505, MU001587
Hadis:
قَالَ مَالِكٌ إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِى مَالِهِ خَاصَّةً إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِى مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ أَوْ فِى شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِى فِيهَا الْقِصَاصُ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِى مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِشَىْءٍ وَعَلَى ذَلِكَ رَأْىُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ أُعْطِىَ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الصَّبِىِّ الَّذِى لاَ مَالَ لَهُ وَالْمَرْأَةِ الَّتِى لاَ مَالَ لَهَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِىِّ وَالْمَرْأَةِ فِى مَالِهِمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىْءٌ وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِىِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِىِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِى أَصَابَهُ فِى مَالِهِ خَاصَّةً بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ .
Tercemesi:
İmam Malik der ki: İbn Şihab kasden adam öldürmede öldürülenin velileri katilin kısas yoluyla öldürülmesini affederlerse, o zaman diyeti, katilin kendi özel malından ödemesi gerekir. Ancak âkılesi gönül hoşluğuyla katile yardım etmek isterlerse edebilirler.
İmam Malik der ki: Bize göre, tam diyetin üçte birinden az miktarlarını cinayeti işleyen kendi malından öder. Fakat diyet miktarı tam diyetin en az üçte birine ulaşınca o zaman âkılesi öder.
İmam Malik der ki: Bize göre ihtilafsız kabul edilen görüş şudur: Kasden adam öldürmede veya kısası gerektiren yaralamalarda diyet kabul edilirse, bunu suçlunun bizzat kendi malından ödemesi gerekir. Malı varsa öder. Yoksa borçlanır. Ödeme imkânı kasden adam Öldürmede diyet değil kısas gerekir. Ancak ölenin velileri affederse o zaman diyet verilebileceğini daha önce belirtmiştik.
Akile: Katilin yakınlarıdır ki hata yoluyla öldürmelerde diyeti bunlar öder. Akilenin diyeti ödeme derecesi, sırasıyla şöyledir.
a) Katilin üyesi bulunduğu hazineden maaş alan meslek grupları, askeri birlikler ve devlet memurları grupları gibi.
b) Asabesi (baba tarafından erkek akrabaları),
c) Bu iki grup yoksa devlet hazinesi.
bulunca öder, âkılesinin bir şey ödemesi gerekmez. Ancak kendi istekleriyle ödemek isterse Ödeyebilirler.
İmam Malik der ki: Kendi canına kasden veya hataen herhangi bir şekilde zarar veren kimseye âkılesi diyet vermez. Bizde fukahanın görüşü böyledir. Kendi canına kasden zarar veren kimse için âkıleye diyeti gerekli kılan hiçbir kimseyi işitmedim. Yüce Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'deki: "Katilin kısası veya diyetin bir kısmı, din kardeşi (öldürülenin velilerinden biri) tarafından affedilirse, diğer velilerin de buna uyarak katili sıkıştırmadan iyilikle diyet talep etmeleriykatilin de geciktirmeden eksiksiz diyeti ödemesi gerekir" buyruğundan anlaşılan da budur. Ayeti Kerimenin açıklaması -Allahu alem- görüşümüze göre şöyledir: "Kime diyetten bir şey bağışlanırsa güzellikle buna tabi olsun, geciktirmeden ve eksiksiz diyeti maktulun velisine ödesin".
İmam Malik der ki: Malları olmayan kadın ve çocukdan biri tam diyetin (yüz deve) üçte birinden azını gereketirecek bir cinayet işlerse, diyetin Ödenmesi kendilerine aittir. Mallan varsa diyet alınır. Yoksa borçlanmış olurlar. Âkılenin bir şey ödemesi gerekmez. Babadan oğlunun cinayetinin diyeti alınmaz.
İmam Malik der ki: Bizim ihtilafsız görüşümüz şudur: Bir köle öldürülse, diyeti öldürüldüğü gündeki kıymetidir. Kıymeti ne kadar olursa olsun, hatta diyet miktarından az veya fazla da olsa, bunu katil kendi malından öder, Çünkü köle eşya hükmündedir. Katilin âkılesine diyet ödemek gerekmez.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1587, 1/340
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yargı, Diyet, kasten öldürülen kimsenin
Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
Yargı, diyeti, suçlunun yakınlarının ödemesi
Yargı, Kısas
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِىِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِىَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِىَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
باب عقل الجِراح في الخطإ حدّثني مالك أن الأمر المجتمَع عليه عندهم في الخطإ أنه لا يُعقَل حتى يَبرأ المجروح و يَصحّ و أنه إن كُسِر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأً فبرأ و صحّ و عاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عَثَلٌ ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبىّ صلى الله عليه و سلم عقل مسمىً فبحساب ما فرض فيه النبى صلى الله عليه و سلم و ما كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم عقل مسمى و لم تَمضِ فيه سنة و لا عقل مسمى فإنه يُجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطاأً عقل برأ الجُرح و عاد لهيئته فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شَينٌ فإنه يُجتهد فيه إلا الجائِفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك و ليس في مُنَقَّلة الجسد عقل و هى مثل موضِحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خَتَنَ فقطع الحَشَفَة إن عليه العقل و أن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة و أن كل ما أخطأ به الطبيب أو تَعَدىّ إذا لم يتعمّد ذلك ففيه العقل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38477, MU001560
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِىِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِىَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِىَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
باب عقل الجِراح في الخطإ حدّثني مالك أن الأمر المجتمَع عليه عندهم في الخطإ أنه لا يُعقَل حتى يَبرأ المجروح و يَصحّ و أنه إن كُسِر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأً فبرأ و صحّ و عاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عَثَلٌ ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبىّ صلى الله عليه و سلم عقل مسمىً فبحساب ما فرض فيه النبى صلى الله عليه و سلم و ما كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم عقل مسمى و لم تَمضِ فيه سنة و لا عقل مسمى فإنه يُجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطاأً عقل برأ الجُرح و عاد لهيئته فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شَينٌ فإنه يُجتهد فيه إلا الجائِفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك و ليس في مُنَقَّلة الجسد عقل و هى مثل موضِحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خَتَنَ فقطع الحَشَفَة إن عليه العقل و أن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة و أن كل ما أخطأ به الطبيب أو تَعَدىّ إذا لم يتعمّد ذلك ففيه العقل.
Tercemesi:
İmam Malik'ten: İbn Şihab, Yesar oğlu Süleyman ve Ebû Abdurrahman oğlu Rebia: "Hataen adam öldürmenin diyeti iki yaşına girmiş yirmi dişi deve, üç yaşına girmiş yirmi dişi deve ve yirmi de erkek deve ile dört yaşına basmış yirmi dişi deve ve beş yaşına basmış yirmi dişi devedir," diyorlardı.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, çocuklar arasında kısas gerekmez. Zira onların kasden adam öldürmeleri buluğ çağına erip üzerlerine had gerekmedikçe hataen öldürme kabul edilir. Bir küçük çocuk ile bir büyük adam hür bir adamı hataen beraberce öldürseler, her birinin asabesi (baba tarafından olan akrabaları) ölenin yarı diyetini Öder.
İmam Malik der ki: Kim hataen bir adamı öldürürse, kısas yapılmaz, malından diyet ödenir. Çünkü o mal hususunda diğerleri gibidir. (Onun malına, ölünün malına yapılan muamele yapılır). Borcu ödenir, vasiyyeti yerine getirilir ve malı varsa diyeti malının üçte biri kadar olur. Diyetin kalan kısmı düşer. Bu onun için caizdir. Diyetinden başka malı yoksa onun üçte birinin verilmesi caizdir. Bu, ona bağışlandığı veya vasiyet ettiği zaman böyledir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1560, 1/334
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, hata ile Öldürme,
Yargı, Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38481, MU001563
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْخَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَىْءٌ وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَهَؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوَالِى الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِى عَلَى قَبِيلَتِهَا .
Tercemesi:
İmam Malik der ki: Bunun izahı şöyledir: Baş ve yüzdeki kemik meydana çıkacak kadar yaralama, kemiğin kırılıp yer değiştirmesi, dimağ ve iç boşluğa kadar ulaşan yaralamalardan daha hafif yaralar ve bunlar gibi diyeti üçte bire kadar olan yaralamalarda kadının diyeti erkeğin diyetine eşittir. Fakat üçte bire ulaşırsa, o zaman kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı kadar olur.
İmam Malik, İbn Şihab'ın: "Karısını yaralayan adama diyet gerekip kısas yapılmayacağı hakkında tatbikat devam edegeldi" dediğini rivayet etmiştir.
İmam Malik der ki: Bu kasden değil de kişinin hataen karısına vurup yaralamasında olur. Karısına kırbaçla vurup gözünü çıkarması ve benzeri gibi
İmam Malik der ki: Bir kadının asabesi (baba tarafından akrabası) ve kabilesinden olmayan kocası ve aynı kocadan çocuğu kadının işlediği cinayetin diyetini ödemesi gerekmez. Ana bir erkek kardeşleri de diyetini ödemekle sorumlu değildir. Fakat bunlar kadının mirasına daha fazla müstahakdırlar. Diyet ödeme Resûlullah (s.a.v.) zamanından günümüze kadar asabeye aittir. Kadının azad ettiği kölelerin durumu da böyledir. Her ne kadar bunlar kadının kabilesinden değillerse de, mirasları kadının çocuğuna aittir. Bunların cinayetinin diyeti ise, kadının kabilesine düşer.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1563, 1/335
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyeti, suçlunun yakınlarının ödemesi
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38500, MU001582
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِىِّ أَوِ النَّصْرَانِىِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيْلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ .
Tercemesi:
İmam Malik'e rivayet edildiğine göre, Ömer b. Abdulaziz, Yahudi ve Hrıstiyanlar'dan biri öldürülünce, diyetinin hür müslümanın diyetinin yarısı kadar olduğuna hükmetti.
İmam Malik der ki: Bize göre kâfiri öldüren müslüman kısa-sen Öldürülmez. Fakat müslüman kâfiri kandırıp tuzağa düşürerek öldürmüşse o zaman kısas uygulanır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1582, 1/340
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, anlaşmalı zımminin
Yargı, Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38501, MU001583
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ دِيَةُ الْمَجُوسِىِّ ثَمَانِى مِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَجِرَاحُ الْيَهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِىِّ وَالْمَجُوسِىِّ فِى دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِى دِيَاتِهِمُ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا .
Tercemesi:
Said oğlu Yahya'dan: Yesar oğlu Süleyman "Mecûsî'nin (ateşe tapanın) diyeti sekiz yüz dirhemdir" derdi.
İmam Malik der ki: "Bize göre de durum böyledir"
İmam Malik der ki: Yahudi, Hrıstiyan ve Mecusiyi yaralamanın diyeti, müslümanları yaralamanın diyetlerine göre hesap edilir. Baş ve yüzdeki kemiğe kadar işleyen yara ile beyne kadar işleyen yaranın diyeti, kendi diyetinin yirmide biri, karın, sırt ve göğüs bölgesindeki içeriye kadar nüfuz eden yaranın diyeti de yine kendi diyetinin üçte biri kadardır. Diğer yaraların diyetinin hesabı da böyledir
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1583, 1/340
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, anlaşmalı zımminin