أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل : إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه ، كيلا مثل كيله ، قال سفيان : وكان غيره من فقهائنا يقولون : له القيمة ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84685, MA015279
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل : إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه ، كيلا مثل كيله ، قال سفيان : وكان غيره من فقهائنا يقولون : له القيمة ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15279, 8/296
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, Tazminat
عبد الرزاق عن الثوري قال : يقولون : إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات ، فهو جائز ، لانه أوصى للغرماء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85047, MA016437
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : يقولون : إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات ، فهو جائز ، لانه أوصى للغرماء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16437, 9/84
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Vasiyet
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85085, MA015409
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Şehâdât 15409, 8/330
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Vasiyet, ederken iki şahid bulundurmak
Yargı, kadınların Şahitliği
عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله : (ولا تقربوا مال اليتيم) قال : لا تقرض منه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85172, MA016481
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله : (ولا تقربوا مال اليتيم) قال : لا تقرض منه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16481, 9/94
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Kur'an, Ayet Yorumu
Yetim, Yetim malı
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86623, MA019141
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19141, 10/291
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86628, MA019142
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19142, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86629, MA019143
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19143, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن يونس عن الحسن مثل ذلك . قال شعبة : وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما ، مثل قول حماد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86631, MA019144
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن يونس عن الحسن مثل ذلك . قال شعبة : وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما ، مثل قول حماد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19144, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الالف ، قال : وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الالف ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86639, MA019145
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الالف ، قال : وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الالف ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19145, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه وأقر له بدين ، كان له أوكسهما إذا لم يكن له بينة ، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86642, MA019146
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه وأقر له بدين ، كان له أوكسهما إذا لم يكن له بينة ، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19146, 10/293
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku