أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) قال الشافعي : فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو ، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو ، وذلك أن يتم لها الصداق ، وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وحض الله على العفو والفضل ، فقال : وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم قال : وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، أنه قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201440, BMS004320
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) قال الشافعي : فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو ، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو ، وذلك أن يتم لها الصداق ، وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وحض الله على العفو والفضل ، فقال : وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم قال : وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، أنه قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4320, 5/394
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل عندك شيء تصدقها (1) إياه ؟ » ، فقال : ما عندي إلا إزاري (2) هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس (3) شيئا » ، فقال : ما أجد شيئا قال : « التمس ولو خاتما من حديد » ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد زوجتكها بما معك من القرآن » قال الشافعي : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم ، ولكن له ثمن يتبايع به قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه ، عن أبي حازم
قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استحل بدرهم فقد استحل »
قال : وبلغنا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين » قال أحمد : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : عنه ، عن ابن عمر
وقيل : عنه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنكحوا الأيامى (1) ، قالوا : يا رسول الله ما العلائق ؟ قال : « ما تراضى به الأهلون » ، وفي بعض الروايات : « ولو قضيبا من أراك » وأسانيد هذا الحديث ضعيفة ، وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه سفيان الثوري ، وغيره ، عن عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201404, BMS004284
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل عندك شيء تصدقها (1) إياه ؟ » ، فقال : ما عندي إلا إزاري (2) هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس (3) شيئا » ، فقال : ما أجد شيئا قال : « التمس ولو خاتما من حديد » ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد زوجتكها بما معك من القرآن » قال الشافعي : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم ، ولكن له ثمن يتبايع به قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه ، عن أبي حازم
قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استحل بدرهم فقد استحل »
قال : وبلغنا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين » قال أحمد : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : عنه ، عن ابن عمر
وقيل : عنه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنكحوا الأيامى (1) ، قالوا : يا رسول الله ما العلائق ؟ قال : « ما تراضى به الأهلون » ، وفي بعض الروايات : « ولو قضيبا من أراك » وأسانيد هذا الحديث ضعيفة ، وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه سفيان الثوري ، وغيره ، عن عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4284, 5/371
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج ابنة له مسلمة رجلا مسلما ، وزوجها أخ لها رجلا مسلما ، قال : يجوز نكاح أخيها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79919, MA010637
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج ابنة له مسلمة رجلا مسلما ، وزوجها أخ لها رجلا مسلما ، قال : يجوز نكاح أخيها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10637, 6/233
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Nikah, velinin evlendirmesi
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له ، فساق مهرها وحازه ، فلما مات الاب جاءت تخاصم بمهرها ، وجاء إخوتها ، فقال الاخوة : حازه أبونا في حياته، وقالت المرأة : صداقي ، فقال عمر : ما وجدت بعينه فأنت أحق به ، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79862, MA010580
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له ، فساق مهرها وحازه ، فلما مات الاب جاءت تخاصم بمهرها ، وجاء إخوتها ، فقال الاخوة : حازه أبونا في حياته، وقالت المرأة : صداقي ، فقال عمر : ما وجدت بعينه فأنت أحق به ، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10580, 6/221
Senetler:
()
Konular:
Hadis, hadislerin yazılması
KTB, NİKAH
Nikah, mehir
Nikah, velinin evlendirmesi
عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ - وكان صاحبا لعلي - قال : قضى علي في رجل زوج ابنة له ، فأرسل بأختها ، فأهداها إلى زوجها ، فقضى علي للتي بنى بهاما في بيتها ، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى من عنده ، ثم يرسل بها إلى زوجها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80145, MA010714
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ - وكان صاحبا لعلي - قال : قضى علي في رجل زوج ابنة له ، فأرسل بأختها ، فأهداها إلى زوجها ، فقضى علي للتي بنى بهاما في بيتها ، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى من عنده ، ثم يرسل بها إلى زوجها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10714, 6/252
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, aynı nikahta birleştirilmesi caiz olan/olmayan kadınlar
Nikah, velinin evlendirmesi