حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه و سلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185224, DK001984
Hadis:
حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه و سلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1984, 3/11
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري حدثنا جعفر بن محمد الشيرازي ثنا عبد الله بن صالح ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوساق صدقة والوسق ستون صاعا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185270, DK002030
Hadis:
حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري حدثنا جعفر بن محمد الشيرازي ثنا عبد الله بن صالح ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوساق صدقة والوسق ستون صاعا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 2030, 3/42
Senetler:
()
Konular:
Zekat, mallarının nisabı
حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا الحكم بن موسي ثنا يحى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري أبي بكر (بن) عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقريء فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي صلى الله عليه و سلم الى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل الى أن تبلغ ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة الى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون الى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل الى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة الى ان تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان الى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيها دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته انما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرصة شيء وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
183647, MK22193
Hadis:
حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا الحكم بن موسي ثنا يحى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري أبي بكر (بن) عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقريء فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي صلى الله عليه و سلم الى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل الى أن تبلغ ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة الى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون الى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل الى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة الى ان تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان الى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيها دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته انما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرصة شيء وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Faiz, Riba
Ganimet, beşte bir hisse
Sihir, sihir/büyü
Şirk, şirk koşmak
Şirk, Şirk- Müşrik
Sosyal katmanlar, Yemen (liler)
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yargı, Kısas
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Yetim, yetimlere haksızlık etmemek
Zekat, artırmak için malları birleştirmek
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
Zekat, zekat kimlere verilebilir?
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن بن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء في الإبل يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة شاة فإذا زادت على الثلاثمائة بشاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل مازادت مائة شاة شاة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185226, DK001986
Hadis:
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن بن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء في الإبل يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة شاة فإذا زادت على الثلاثمائة بشاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل مازادت مائة شاة شاة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1986, 3/17
Senetler:
()
Konular:
Hediye, Zekat memurunun hediye alması
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, mallarının nisabı
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه : أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصدقات فوجده عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما في صدقة الإبل فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185227, DK001987
Hadis:
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه : أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصدقات فوجده عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما في صدقة الإبل فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1987, 3/20
Senetler:
()
Konular:
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, mallarının nisabı
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185225, DK001985
Hadis:
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1985, 3/14
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması