Açıklama: İsnadı Haris el-A'ver'in zayıflığından dolayı zayıftır.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37687, HM001222
Hadis:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ
{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ
Tercemesi:
Açıklama:
İsnadı Haris el-A'ver'in zayıflığından dolayı zayıftır.
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Ali b. Ebu Talib 1222, 1/402
Senetler:
1. Ebu Hasan Ali b. Ebu Talib el-Hâşimî (Ali b. Ebu Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Hâris b. Abdullah el-A'ver (Hâris b. Abdullah b. Ka'b b. Esed)
3. Ebu İshak es-Sebiî (Amr b. Abdullah b. Ubeyd)
4. Zekeriyya b. Ebu Zâide el-Vâdiî (Zekeriyya b. Halid b. Meymun b. Fîruz)
5. Ebu Halid Yezid b. Harun el-Vasitî (Yezid b. Harun b. Zâzî b. Sabit)
Konular:
Borç, bir başkasının borcunu ödemek
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36676, MU001081
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِى مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِى لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَىٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
Tercemesi:
Muhammed oğlu Kasım der ki: iki nine mirasları konusunda Ebû Bekir es-Sıddîka baş vurduklarında, Ebû Bekir altıda bir hisseyi annenin annesine vermek isteyince ensardan bir zat ona şöyle dedi: "Dikkat et. Senin mirastan mahrum etmek istediğin nine ölmüş, miras bırakan sağ kalmış olsaydı nineye vâris olacaktı."
Bu söz üzerine Hz. Ebû Bekir, altıda bir hisseyi iki nine arasında taksim etti.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ferâiz 1081, 1/184
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36679, MU001084
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِىِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا يَرْفَا هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ - لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِى شَأْنِ الْعَمَّةِ - فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ فِيهَا . فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِثَةً أَقَرَّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ .
Tercemesi:
İbn Mirsâ (r.a.) der ki:
Ben, Ömer b. el-Hattab (r.a.)'ın yanında oturuyordum. Öğle namazını kılınca şöyle dedi:
"Ya Yerfa! Şu yazıyı getir." Hz. Ömer, bu sözü hala hakkında yazmış olduğu yazı için söyledi: Biz de halanın mirası hakkında soru soruyor ve öğrenmek istiyorduk. Yerfa yazıyı Hz. Ömer'e getirince içinde su bulunan bir testi (veya bir bardak) istedi ve bu yazıyı bu suyla sildi, sonra şöyle dedi:
"Senin vâris olmana Allah razı olsaydı vâris olduğunu belirtirdi. Evet, Allah senin vâris olmana razı olsaydı, hiç kuşkusuz vâris olduğunu belirtirdi."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ferâiz 1084, 1/186
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36674, MU001079
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئًا وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . قَالَ مَالِكٌ وَالْجَدُّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَىُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَىُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ وَلِلأُخْتِ ثُلُثُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمِّ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَهُوَ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ .
Tercemesi:
Süleyman b. Yesar der ki:
Ömer b. el-Hattab, Osman b. Affan ve Zeyd b. Sabit, ölünün kardeşleriyle birlikte bulunan dedeye üçte bir hisse verirlerdi.
İmam Malik der ki: Bu konuda bizce ittifak edilen ve beldemizde (Medine'de) kendilerine yetiştiğim âlimlerin uyguladıkları hüküm şöyledir: Dede (babanın babası) ölüye bitişik baba ile vâris olamaz. Ölünün erkek çocuklarıyla, oğlunun... oğluyla bulundu¬ğunda dedeye altıda bir hisse verilir. Ölünün kendisinden sonra hayatta kalan anne veya baba bir kardeşi yoksa, bu hallerde de altıda bir hisse alır. Önce mirasta ortak olduğu belirli hisse sahiplerine hakları verilir. Artan mal altıda bir ve daha fazla ise, dedeye altıda bir hisse verilir.
İmam Malik der ki: Dede ve ana baba bir kardeşlere belirli hissesi olan bir kişi mirasta iştirak halinde olsa, Önce müşterek mirasçılardan belirli hissesi olanlara haklan verilir. Bu işlerden sonra dede ve kardeşlere bir şey kalmışsa bakılır. Dedeye ve kardeşlere kalan malın üçte birini vermek veya dedeyi kardeşlerden biri kabul etmek suretiyle onlardan birine verilen malın aynını dedeye vermek, ya, da dedeye terekenin tamamının altıda birini vermek şekillerinden hangisi dedenin lehine ise dedeye o verilir. Bundan sonra arta kalan mal, erkeğe iki kızın hissesi kadar vermek suretiyle ana baba bir kardeşler arasında taksim edilir. Bu şekilde taksim edilmeyen bir hal vardır, o da şudur:
Bir kadın ölür ve kendinden sonra hayatta kocası, anası, ana baba bir kız kardeşi ve dedesi vardır. Kocası terekenin yarısını, anası üçte birini, dedesi altıda birini ve ana baba bir kız kardeş yarı hissesini alır. Sonra dedenin altıda bir hissesi ile kız kardeşin aldığı terekenin yan hissesi toplanır ve üçe bölünür, erkeğe, iki kız hissesi verilmesi esasına göre bunun üçte ikisi dedenin, üçte biri de kız kardeşin olur.
İmam Malik der ki: Baba bir kardeşler dede ile birlikte ana baba bir kardeşlere mirasta ortak olarak bulunmuyorlarsa, bunların mirası ana baba bir kardeşlerin mirası gibi olup aralarında bir fark yoktur. Erkekleri erkeklerine, kadınları kadınlarına, Ana baba bir kardeşlerle baba bir kardeşler birlikte bulunuyorlarsa ana baba bir kardeşler, dedenin baba bir kardeşlerle eşit şekilde hisse almalarını sağlarlar ve onların hisselerinden dedenin daha fazla miras almasına da engel teşkil ederler. Ana bir kardeşlerle dedenin eşit şekilde miras almasına etkileri olmaz. Çünkü dedeyle birlikte sadece ana bir kardeşler mirasta ortak olsalar, bunlar dedeyle birlikte vâris olamazlar. Malın tamamı dedenin olur.
Dedenin hissesi verildikten sonra kalan mal, baba bir kardeşlerin değil ana baba bir kardeşlerin olur. Baba bir kardeşler, ana baba bir kardeşlerle hiç bir hisseye vâris olamazlar. Şu kadar var ki, ana baba bir kardeş sadece bir kadın ise, bu kadın dedenin, baba bir kardeşlerin hisseleri kadar hisse almasını sağlar. Kadına ve baba bir kardeşlere mal artarsa terekenin tamamından belirli hissesi olan yan hisseyi tamamlayıncaya kadar bu mal o kadına verilir, baba bir kardeşlerine verilmez. Şayet bu mal terekenin yarısından fazla ise, bu fazlalık erkeğe, iki kız hissesi verilmesi esasına göre baba bir kardeşler arasında bölüştürülür. Terekenin yarısından fazla mal arta kalmış değilse, baba bir kardeşler hiç bir hak alamazlar.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ferâiz 1079, 1/183
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36677, MU001082
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الأَبِ وَأُمُّ الأُمِّ وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السَّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِى الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ الْجَدَّةَ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ شَيْئًا فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا . قَالَ مَالِكٌ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ .
Tercemesi:
Saîd oğlu Abdirabbihi der ki:
Ebû Bekir b. Abdurrahman, yalnız iki nineye (ananın anası ve babanın anası) mirastan hisse verirdi.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifak edilen uygulama şöyledir: Nine (ananın annesi) anneyi' beraber bulunduğunda mirastan hak alamaz.Bu halin dışında vâris olur ve kendisine altıda bir verilir. Babanın annesi olan nine, anne ve babayla vâris olamaz. Bu halin dışında bu nineye altıda bir hisse verilir. îki nine (anne anne, baba anne) beraberce bulunuyorlarsa ve ölünün bunlardan başka anne ve babası yoksa bu halde İmam Malik der ki:Duyduğuma göre bu iki nineden anne anne Ölüye daha yakın olursa altıda bir alır. Bu haktan baba anne yararlanamaz. Ninelerden baba anne ölüye daha yakınsa veya ölüye yakınlıkta aynı derecede iseler, altıda biri aralarında yarı yarıya taksim ederler.
İmam Malik der ki: İki nine (anne anne ve baba anne)nin dışında diğer nineler mirastan hak alamazlar. Zira bana rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) nineyi (anneanne) vâris yaptı. Sonra konuyu Ebû Bekir araştırdı. Resûlullah (s.a.v.)'ın onu vâris yaptığı sabit olunca da derhal bunu nineye uyguladı. Sonra diğer nine (baba anne) Ömer b. el-Hattab'agelip miras isteyince Ömer ona şöyle söyledi:
"Ben feraize (miras paylarına) bir şey ekleyemem. İkiniz birlikte altıda biri aranızda taksim edersiniz. Hanginiz yalnız başına kalmış ve kendisine mirasta ortak olacak diğer nine yoksa, altıda birin tamamı onun olur.
İmam Malik şöyle devam etti: Sonra İslam'ın başlangıcından bugüne kadar bu iki nineden başka nineleri vâris yapmış birini hatırlamıyorum.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ferâiz 1082, 1/185
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لااجتلاف فيه و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أُنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد و لا والد و أما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم و ذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا و كيف لا يكون كأحدكم و هو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة و بنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم و منعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله و لو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب و كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب و كان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36678, MU001083
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لااجتلاف فيه و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أُنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد و لا والد و أما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم و ذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا و كيف لا يكون كأحدكم و هو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة و بنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم و منعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله و لو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب و كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب و كان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
Tercemesi:
Zeyd b. Eslem der ki: Ömer b. el-Hattab, Resûlullah (s.a.v.)'a kelale'nin (mirasçısız ölenin) mirasım sordu. Resûlullah (s.a.v.) de şöyle cevap verdi: "Sana bu konuda, yazın indirilen Nisa sûresinin son ayeti yeterlidir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ferâiz 1083, 1/185
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر : لا أجد لك في الكتاب شيئا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشئ ، وسأسأل الناس العشية ، فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال : إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا ، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشئ ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ؟ فقام المغيرة ابن شعبة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فقال : هل سمع ذلك معك أحد ، فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها ، فقال عمر ، إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86511, MA019083
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر : لا أجد لك في الكتاب شيئا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشئ ، وسأسأل الناس العشية ، فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال : إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا ، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشئ ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ؟ فقام المغيرة ابن شعبة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فقال : هل سمع ذلك معك أحد ، فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها ، فقال عمر ، إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19083, 10/274
Senetler:
1. Ebu Abdullah Muğîra b. Şube es-Sekafî (Mugîra b. Şube b. Ebu Amir b. Mesud b. Muattib)
2. Ebu İshak Kabisa b. Züeyb el-Huzaî (Kabîsa b. Züeyb b. Halhale b. Amr b. Küleyb)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Urve Mamer b. Raşid el-Ezdî (Mamer b. Râşid)
Konular:
Miras, dedenin, kardeşin
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yalan, Hz. Peygamber'e yalan isnadı
نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا أبو غسان نا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر رفعه قال : لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187312, DK004083
Hadis:
نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا أبو غسان نا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر رفعه قال : لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Ferâiz 4083, 5/131
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Miras, engelleri
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Nikah, müşrikle
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر : لا أجد لك في الكتاب شيئا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشئ ، وسأسأل الناس العشية ، فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال : إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا ، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشئ ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ؟ فقام المغيرة ابن شعبة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فقال : هل سمع ذلك معك أحد ، فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها ، فقال عمر ، إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
280966, MA019083-2
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر : لا أجد لك في الكتاب شيئا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشئ ، وسأسأل الناس العشية ، فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال : إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا ، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشئ ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ؟ فقام المغيرة ابن شعبة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فقال : هل سمع ذلك معك أحد ، فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها ، فقال عمر ، إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19083, 10/274
Senetler:
1. Ebu Abdurrahman Muhammed b. Mesleme el-Ensarî (Muhammed b. Mesleme b. Seleme b. Halid b. Adi)
2. Ebu İshak Kabisa b. Züeyb el-Huzaî (Kabîsa b. Züeyb b. Halhale b. Amr b. Küleyb)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Urve Mamer b. Raşid el-Ezdî (Mamer b. Râşid)
Konular:
Miras, dedenin, kardeşin
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yalan, Hz. Peygamber'e yalan isnadı