عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية : لست لابيك ، لم يضرب ، لان النفي إنما وقع على الام. ولو أن رجلا قال لرجل : لست من بني تميم ، لم يضرب ، لان النفي إنما وقع على مشرك ، وقال الحكم بن عتيبة : يضرب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83229, MA013804
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية : لست لابيك ، لم يضرب ، لان النفي إنما وقع على الام. ولو أن رجلا قال لرجل : لست من بني تميم ، لم يضرب ، لان النفي إنما وقع على مشرك ، وقال الحكم بن عتيبة : يضرب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13804, 7/439
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu İsmail Hammad b. Ebu Süleyman el-Eş'arî (Hammad b. Müslim)
2. Süfyan es-Sevrî (Süfyan b. Said b. Mesruk b. Habib b. Rafi')
Konular:
Boşanma, sebepleri
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi
Müslüman, müslümana sövmek, hakaret etmek
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
Yargı, Sürgün cezası
Zina, zina isnadı / kazf
Açıklama: Muhammed b. İshak'ın tedlisinden dolayı zayıftır.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
35777, HM002367
Hadis:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ قَالَ فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ
Tercemesi:
Açıklama:
Muhammed b. İshak'ın tedlisinden dolayı zayıftır.
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 2367, 1/685
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Ebu Abdullah Said b. Cübeyr el-Esedî (Said b. Cübeyr)
3. Ebu Süfyan Talha b. Nafi el-Kuraşi (Talha b. Nafi)
4. İbn İshak el-Kuraşî (Muhammed b. İshak b. Yesar b. Hıyar)
5. Ebu İshak İbrahim b. Sa'd ez-Zührî (İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
6. Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim el-Kuraşî (Yakub b. İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
Konular:
Boşanma, Liân-mülâane
Boşanma, sebepleri
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : طلق رجل امرأته ، فاعتدت ثلاث حيض ، ثم تزوجت رجلا ، فاستبان حملها من زوجها الاول ، ففرق بينهما عبد الملك ، وأعطى صداقها من زوجها الآخر بما أصاب منها ، فألحق الولد بالاول ، وأمرها أن تعتد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82420, MA013453
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : طلق رجل امرأته ، فاعتدت ثلاث حيض ، ثم تزوجت رجلا ، فاستبان حملها من زوجها الاول ، ففرق بينهما عبد الملك ، وأعطى صداقها من زوجها الآخر بما أصاب منها ، فألحق الولد بالاول ، وأمرها أن تعتد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13453, 7/354
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama yetkisi ve kullanımı
Boşanma, hakemlerin boşaması
Boşanma, iddet müddeti
Boşanma, sebepleri
Çocuk, nesebinin tayini
İddet, boşanmış kadının iddeti
Yargı, çocuk nesebini tayin etme/ belirleme
Yargı, davalaşma
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة بأرض ، فجاء زوجها الاول ، فقالت : إنه كان قد طلقني ، قال : إن لم تقم البينة جلدت أهون الحدين ، وفرق بينها وبين زوجها الاخر ، ولها مهرها بما استحل منها ، وتعزر وترد إلى زوجها الاول ، ويستحلف بالله ما كان طلقها ، فإن لم تدعي أنه طلقها ولم تدخل عذرا ، فإنها ترجم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82744, MA013629
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة بأرض ، فجاء زوجها الاول ، فقالت : إنه كان قد طلقني ، قال : إن لم تقم البينة جلدت أهون الحدين ، وفرق بينها وبين زوجها الاخر ، ولها مهرها بما استحل منها ، وتعزر وترد إلى زوجها الاول ، ويستحلف بالله ما كان طلقها ، فإن لم تدعي أنه طلقها ولم تدخل عذرا ، فإنها ترجم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13629, 7/399
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Nikah, mehir
Recm, cezası
Yargı, Hadler-Cezalar
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا ، قال : إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه ، وإن شاءت أعتقت وتزوجته ، وتكون تلك الفرقة تطليقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80877, MA013058
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا ، قال : إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه ، وإن شاءت أعتقت وتزوجته ، وتكون تلك الفرقة تطليقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13058, 7/259
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كانا يكرهان الامة لها زوج وإن بيعت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81187, MA013179
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كانا يكرهان الامة لها زوج وإن بيعت.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13179, 7/282
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة فإذا هي حبلى وقد دخل بها ، قال : إن جاءت به فيما لا تضع له النساء فرق بينهما ، ولها الصداق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82416, MA013452
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة فإذا هي حبلى وقد دخل بها ، قال : إن جاءت به فيما لا تضع له النساء فرق بينهما ، ولها الصداق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13452, 7/354
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Çocuk, nesebinin tayini
Yargı, çocuk nesebini tayin etme/ belirleme
Yargı, davalaşma
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها ، إن كانت أحصنت رجمت ، وجلدت مئة ، وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها ، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82748, MA013632
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها ، إن كانت أحصنت رجمت ، وجلدت مئة ، وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها ، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13632, 7/400
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Evlilik, çok eşlilik
Recm, cezası
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, miras Hukuku