أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، قال : سألته عن الرجل يعتق عبده سائبة ، أيجعل ولاءه لمن شاء ؟ قال : ليس سيده منه في شئ ، يرثه السلطان ويعقل عنه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84206, MA016235
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، قال : سألته عن الرجل يعتق عبده سائبة ، أيجعل ولاءه لمن شاء ؟ قال : ليس سيده منه في شئ ، يرثه السلطان ويعقل عنه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Velâ 16235, 9/29
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, kölenin velayeti
Miras, varisi olmayanın malının azatlı kölesine kalması
Ticaret, Vela, hakkını satmak veya hibe etmenin yasak olması
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نسيب الرقبة تسييبا ، أيوالي من شاء ؟ قال : نعم ، قد كان ذلك يقال : يوالي من شاء ، إلا أن يقول مع ذلك : برئت من ولائك وجريرتك ، فيوالي من شاء ، راجعت عطاء فيها ، فقال : كنا نعلم كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة فهو يوالي من شاء ، وهو مسيب وإن لم يقل : وال من شئت إذا قال : أنت سائبة ، قلت لعطاء : فما الذي يخالف قوله : أنت حر ، قوله : أنت سائبة ، قال : إنه سيبه فخلاه - أرسله - قلت لعطاء : فلم يوال السائبة أحدا حتى مات ؟ قال : يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه ، فإن قبله فهو أحق به ، وإلا أبتيع به رقاب فأعتقت ، وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى إلا ذلك ، قلت لعطاء : فالذي أعتقه إذا يؤخذ بنذر بماجر ؟ قال : نعم ، قلت له : فأين كتاب عمر بن عبد العزيز في ذلك : إن ميراثه للمؤمنين ؟ فأبى إلا أن يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه ، قلت له : إنه قد احتسبه فكيف يعود في شئ لله ؟ قال : أفرأيت الذي يعتق لله ، ثم يأخذ ميراثه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84207, MA016236
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نسيب الرقبة تسييبا ، أيوالي من شاء ؟ قال : نعم ، قد كان ذلك يقال : يوالي من شاء ، إلا أن يقول مع ذلك : برئت من ولائك وجريرتك ، فيوالي من شاء ، راجعت عطاء فيها ، فقال : كنا نعلم كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة فهو يوالي من شاء ، وهو مسيب وإن لم يقل : وال من شئت إذا قال : أنت سائبة ، قلت لعطاء : فما الذي يخالف قوله : أنت حر ، قوله : أنت سائبة ، قال : إنه سيبه فخلاه - أرسله - قلت لعطاء : فلم يوال السائبة أحدا حتى مات ؟ قال : يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه ، فإن قبله فهو أحق به ، وإلا أبتيع به رقاب فأعتقت ، وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى إلا ذلك ، قلت لعطاء : فالذي أعتقه إذا يؤخذ بنذر بماجر ؟ قال : نعم ، قلت له : فأين كتاب عمر بن عبد العزيز في ذلك : إن ميراثه للمؤمنين ؟ فأبى إلا أن يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه ، قلت له : إنه قد احتسبه فكيف يعود في شئ لله ؟ قال : أفرأيت الذي يعتق لله ، ثم يأخذ ميراثه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Velâ 16236, 9/29
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, kölenin velayeti
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Miras, varisi olmayanın malının azatlı kölesine kalması
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عليا ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، كانوا يجعلون الولاء للكبر ، قال سفيان : وتفسيره : رجل مات وترك ابنيه وترك موالي ، ثم مات أخد الابنين وترك ولدا ذكورا ، فصار الولاء لعمهم ، ثم مات العم بعد وله خمسة من الولد ، وللاول سبعة ، قالوا : الولاء على اثني عشر سهما ، كأن الجد هو الذي مات ، فورثوه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84209, MA016238
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عليا ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، كانوا يجعلون الولاء للكبر ، قال سفيان : وتفسيره : رجل مات وترك ابنيه وترك موالي ، ثم مات أخد الابنين وترك ولدا ذكورا ، فصار الولاء لعمهم ، ثم مات العم بعد وله خمسة من الولد ، وللاول سبعة ، قالوا : الولاء على اثني عشر سهما ، كأن الجد هو الذي مات ، فورثوه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Velâ 16238, 9/30
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, kölenin velayeti
Miras, varisi olmayanın malının azatlı kölesine kalması
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : الضمان على الاول ، وله الميراث والولاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85853, MA016735
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : الضمان على الاول ، وله الميراث والولاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16735, 9/156
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti
Yargı, miras Hukuku
Yargı, Tazminat
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول : إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن ، وليس على العبد سعاية ، وإن نقص منه درهما فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه ، فليس على المعتق ضمان ، وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس ، فهو ضامن ، وليس على العبد شئ ، وإن كان أعتق وهو مفلس ، فلم يقض القاضي حتى أيسر ، فالسعاية على العبد. قال : وكان حماد يقول : إذا سعى فالولاء بينهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85819, MA016722
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول : إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن ، وليس على العبد سعاية ، وإن نقص منه درهما فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه ، فليس على المعتق ضمان ، وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس ، فهو ضامن ، وليس على العبد شئ ، وإن كان أعتق وهو مفلس ، فلم يقض القاضي حتى أيسر ، فالسعاية على العبد. قال : وكان حماد يقول : إذا سعى فالولاء بينهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16722, 9/153
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وزكريا وجابر عن الشعبي قالا : الولاء للذي.. وقاله ابن أبي ليلى : وقول حماد أحب إلي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85821, MA016723
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وزكريا وجابر عن الشعبي قالا : الولاء للذي.. وقاله ابن أبي ليلى : وقول حماد أحب إلي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16723, 9/153
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti
عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين ، أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الاخر بعد ما قال أما نحن فنقول : ولاؤه وميراثه بينهما ، قال : سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين ، فيعتق أحدهما ثم يعتقه الاخر بعد ، قالا : الميراث والولاء بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه ، قال : وقال ابن شبرمة : إن عمر ابن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد : لا تفسد على أصحابك فتضمن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85852, MA016734
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين ، أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الاخر بعد ما قال أما نحن فنقول : ولاؤه وميراثه بينهما ، قال : سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين ، فيعتق أحدهما ثم يعتقه الاخر بعد ، قالا : الميراث والولاء بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه ، قال : وقال ابن شبرمة : إن عمر ابن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد : لا تفسد على أصحابك فتضمن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16734, 9/156
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti
Yargı, miras Hukuku
Yargı, Tazminat
عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعتق العبد شركا له في عبد ، أعتق ما بقي في ماله ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد ، قال : وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد ، وميراثه وولاؤه للذي يسعى له ، قال معمر : وقال قتادة : ميراثه وولاؤه بالحصص ، وقاله حماد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85861, MA016739
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعتق العبد شركا له في عبد ، أعتق ما بقي في ماله ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد ، قال : وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد ، وميراثه وولاؤه للذي يسعى له ، قال معمر : وقال قتادة : ميراثه وولاؤه بالحصص ، وقاله حماد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16739, 9/157
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن محمد بن عمارة أنه سمع أبا حنيفة يقول : إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد ، والولاء بينهما ، وإن كان المشهود عليه موسرا كان ولاء نصفه موقوفا ، فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء ، وإلا فإن ولاءه لبيت المال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85921, MA016778
Hadis:
عبد الرزاق عن محمد بن عمارة أنه سمع أبا حنيفة يقول : إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد ، والولاء بينهما ، وإن كان المشهود عليه موسرا كان ولاء نصفه موقوفا ، فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء ، وإلا فإن ولاءه لبيت المال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16778, 9/167
Senetler:
()
Konular:
Beytulmal, devletin kesesi
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل : أعتق عبدك ولك علي ألف درهم ، قال : نرى عتقه جائزا ، وليس على الذي أمره شئ ، لا يكون الولاء للذي أعتق ، ويكون الغرم على الذي أمره العبد الذي أعتق ، ويرد إليه ما له.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85958, MA016795
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل : أعتق عبدك ولك علي ألف درهم ، قال : نرى عتقه جائزا ، وليس على الذي أمره شئ ، لا يكون الولاء للذي أعتق ، ويكون الغرم على الذي أمره العبد الذي أعتق ، ويرد إليه ما له.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16795, 9/171
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti