21762 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَثْنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ Öneri Formu Hadis Id, No: 159104, BS021762 Hadis: 21762 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَثْنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21762, 21/503 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti 159104 BS021762 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,561 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21762, 21/503 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti
21764 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَتُّوثِىُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« اشْتَرِيهَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159106, BS021764 Hadis: 21764 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَتُّوثِىُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« اشْتَرِيهَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21764, 21/504 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti 159106 BS021764 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,561 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21764, 21/504 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti
21766 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِى أَيْمَنُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِىُّ الْهَرَوِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُومِىُّ فَأَعْتَقَنِى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلاَئِى فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ اشْتَرِينِى فَأَعْتِقِينِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى لاَ يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِى فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». زَادَ خَلاَّدٌ فِى رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرٍو. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْعَدَدُ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا رَضِىَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقَالَ لِى بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأَهْلِ بَرِيرَةَ قُلْتُ إِنْ بَيَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ مَوَالِيهِمُ, وَ مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ وَلُوا مِنَّتَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :« الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ النَّسَبُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ ». {ق} فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلاَفَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا وَكَانَتْ فِى الْمَعَاصِى حُدُودٌ وَآدَابٌ فَكَانَ مِنْ أَدَبِ الْعَاصِينَ أَنْ يُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الأَدَبِ وَرَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ معني هذا وابين منه . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَاتِمٍ الرَّازِىَّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ لَهَا اشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ مَعْنَاهُ اشْتَرِطِى عَلَيْهِمُ الْوَلاَءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَعْنِى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159108, BS021766 Hadis: 21766 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِى أَيْمَنُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِىُّ الْهَرَوِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُومِىُّ فَأَعْتَقَنِى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلاَئِى فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ اشْتَرِينِى فَأَعْتِقِينِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى لاَ يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِى فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». زَادَ خَلاَّدٌ فِى رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرٍو. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْعَدَدُ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا رَضِىَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقَالَ لِى بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأَهْلِ بَرِيرَةَ قُلْتُ إِنْ بَيَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ مَوَالِيهِمُ, وَ مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ وَلُوا مِنَّتَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :« الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ النَّسَبُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ ». {ق} فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلاَفَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا وَكَانَتْ فِى الْمَعَاصِى حُدُودٌ وَآدَابٌ فَكَانَ مِنْ أَدَبِ الْعَاصِينَ أَنْ يُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الأَدَبِ وَرَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ معني هذا وابين منه . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَاتِمٍ الرَّازِىَّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ لَهَا اشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ مَعْنَاهُ اشْتَرِطِى عَلَيْهِمُ الْوَلاَءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَعْنِى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21766, 21/505 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 159108 BS021766 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,562 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21766, 21/505 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
21773 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْنَا لاِبْنِ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيُؤَدِّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ كَانَ يَقُولُ وَلاَؤُهُ لَهَا وَيَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلاَءٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159117, BS021773 Hadis: 21773 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْنَا لاِبْنِ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيُؤَدِّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ كَانَ يَقُولُ وَلاَؤُهُ لَهَا وَيَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلاَءٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21773, 21/510 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 159117 BS021773 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21773, 21/510 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
21763 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عنها تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« ابْتَاعِى وَأَعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 159105, BS021763 Hadis: 21763 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عنها تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« ابْتَاعِى وَأَعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21763, 21/503 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb 159105 BS021763 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,561 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21763, 21/503 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb
21774 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِى صَارَ لَهُ فِى الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِى كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِى قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لاَيَجُوزُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159118, BS021774 Hadis: 21774 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِى صَارَ لَهُ فِى الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِى كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِى قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لاَيَجُوزُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21774, 21/511 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159118 BS021774 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21774, 21/511 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku
21765 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ». قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَقَدْ بَيِّنَّا فِى كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ مَيَّزَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ قَالَ الْبُخَارِىُّ قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ.قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَاهُ أَيْمَنُ عَنْ عَائِشَةَ كما : Öneri Formu Hadis Id, No: 159107, BS021765 Hadis: 21765 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ». قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَقَدْ بَيِّنَّا فِى كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ مَيَّزَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ قَالَ الْبُخَارِىُّ قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ.قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَاهُ أَيْمَنُ عَنْ عَائِشَةَ كما : Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21765, 21/505 Senetler: () Konular: Boşanma, sebepleri Cariye, boşanması, iddeti Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti 159107 BS021765 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,562 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21765, 21/505 Senedi ve Konuları Boşanma, sebepleri Cariye, boşanması, iddeti Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti
21775 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٍ قَالَ : يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159119, BS021775 Hadis: 21775 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٍ قَالَ : يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21775, 21/511 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159119 BS021775 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21775, 21/511 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku
21766 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً فَيُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ قَالاَ : الْوَلاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159120, BS021776 Hadis: 21766 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً فَيُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ قَالاَ : الْوَلاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21776, 21/512 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159120 BS021776 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,566 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21776, 21/512 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku
21777 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِى كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالاً وَنِسَاءً قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ شَىْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159121, BS021777 Hadis: 21777 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِى كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالاً وَنِسَاءً قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ شَىْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21777, 21/512 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159121 BS021777 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,566 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21777, 21/512 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku