أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، فذكره ، رواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا ، فإنما نسخ منه شرط الأجل ، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201409, BMS004289
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، فذكره ، رواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا ، فإنما نسخ منه شرط الأجل ، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4289, 5/375
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ونكاح المحلل الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله أعلم ضرب من نكاح المتعة ؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة ، ثم ساق الكلام إلى أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه ، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا ؛ لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم
قال الشافعي : وقد أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن سيف بن سليمان ، عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش امرأة له فبتها (1) ، فمر شيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى : هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها ، ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم قال : فأرني يدك ، فانطلق به ، فأخبره الخبر وأمره بنكاحها ، فنكحها فبات معها ، فلما أصبح استأذن فأذن له ، فإذا هو قد ولاها الدبر (2) ، فقالت : والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا ، فذكر ذلك لعمر ، فدعاه فقال : « لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا » ، وتواعده ، ودعا زوجها فقال : الزمها ، ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه فقال : « إن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به »
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201359, BMS004239
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ونكاح المحلل الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله أعلم ضرب من نكاح المتعة ؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة ، ثم ساق الكلام إلى أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه ، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا ؛ لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم
قال الشافعي : وقد أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن سيف بن سليمان ، عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش امرأة له فبتها (1) ، فمر شيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى : هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها ، ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم قال : فأرني يدك ، فانطلق به ، فأخبره الخبر وأمره بنكاحها ، فنكحها فبات معها ، فلما أصبح استأذن فأذن له ، فإذا هو قد ولاها الدبر (2) ، فقالت : والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا ، فذكر ذلك لعمر ، فدعاه فقال : « لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا » ، وتواعده ، ودعا زوجها فقال : الزمها ، ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه فقال : « إن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به »
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4239, 5/347
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : » فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس ، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه فإن قيل : فلعل هذا شيء روي ، عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر ؟ . قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ . فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب ، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل : ثم حولت القبلة ؟ . فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . قيل : الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت . فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201543, BMS004424
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : » فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس ، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه فإن قيل : فلعل هذا شيء روي ، عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر ؟ . قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ . فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب ، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل : ثم حولت القبلة ؟ . فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . قيل : الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت . فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4424, 5/464
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
1739 - حدثنا أحمد بن محمد، حدثني أحمد بن العباس البغدادي قال: حدثنا مسعود بن جويرية، حدثنا المعافى بن عمران، حدثنا أبو حنيفة، عن موسى الجهني، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم فتح مكة، يعني نكاح المتعة.
قال أحمد بن محمد: موسى ليس هو الجهني هو يونس.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
276242, EHM001739
Hadis:
1739 - حدثنا أحمد بن محمد، حدثني أحمد بن العباس البغدادي قال: حدثنا مسعود بن جويرية، حدثنا المعافى بن عمران، حدثنا أبو حنيفة، عن موسى الجهني، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم فتح مكة، يعني نكاح المتعة.
قال أحمد بن محمد: موسى ليس هو الجهني هو يونس.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ebu Hanîfe, Müsned-i Ebu Hanîfe, Yunus b. Abdullah el-Medenî 1739, 2/929
Senetler:
1. Sebre b. Ma'bed el-Cühenî (Sebre b. Ma'bed b. Avsece b. Harmele)
2. Rabî' b. Sebre el-Cühenî (Rabî' b. Sebre b. Ma'bed b. Avsece b. Hermele)
3. Abdullah b. Ebu Ferve el-Medenî (Abdullah b. Ebu Ferve)
4. İbn Ebu Ferve Yunus b. Abdullah el-Medenî (Yunus b. Abdullah b. Ebu Ferve)
5. Ebu Hanife Numan b. Sabit et-Teymi (Numan b. Sabit b. Zûtâ b. Mâh)
6. Ebu Mesud Muâfa b. İmran el-Ezdî (Muafa b. İmran b. Nüfeyl)
7. Ebu Said Mesud b. Cüveyriye el-Mahzûmî (Mesud b. Cüveyriye b. Davud)
8. Ahmed b. Abbas el-Bağdâdî (Ahmed b. Abbas)
9. ibn Ukde Ebu Abbas b. Ukde el-Harrani (Ahmed b. Muhammed b. Said b. Abdurrahman)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı