قال أبو الزبير : سمعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83885, MA014028
Hadis:
قال أبو الزبير : سمعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 14028, 7/500
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
Nikah, Mut'a nikahı, izin verilen haller
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال جابر : « على يدي دار الحديث ، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان عمر خطب فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
135877, TM001901
Hadis:
حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال جابر : « على يدي دار الحديث ، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان عمر خطب فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned-i Tayalisi, Cabir b. Abdullah el-Ensarî 1901, 3/339
Senetler:
1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (Cabir b. Abdullah b. Amr b. Haram b. Salebe)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, İbn Abbas'ın tavrı
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال : « هذه المتعة (1) ولو كنت تقدمت فيها لرجمت »
وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة (1) النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم » فبين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج ، وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها ؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها ، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها ، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول علي رضي الله عنه لابن عباس : « إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة » ، إلا أن راوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه ، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه ، وقد ذكره بعضهم ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201357, BMS004237
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال : « هذه المتعة (1) ولو كنت تقدمت فيها لرجمت »
وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة (1) النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم » فبين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج ، وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها ؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها ، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها ، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول علي رضي الله عنه لابن عباس : « إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة » ، إلا أن راوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه ، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه ، وقد ذكره بعضهم ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4237, 5/345
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması