أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : » هم منهم « إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك قال الشافعي : وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك ، والله أعلم قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قتلهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ومعنى قوله : » هم منهم « أنهم يجمعون خصلتين : أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار ، وبسط الكلام في شرح ذلك قال أحمد : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » أن قتل أبي رافع بن أبي الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق ، وقبل عمرة الحديبية « وفي حديث الصعب بن جثامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء ، أو بودان ، فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال : » إنا حرم « ، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين ، فذكره وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان ، وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه اللهواحتج الشافعي رحمه الله أيضا بجواز التبييت بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202760, BMS005398
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : » هم منهم « إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك قال الشافعي : وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك ، والله أعلم قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قتلهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ومعنى قوله : » هم منهم « أنهم يجمعون خصلتين : أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار ، وبسط الكلام في شرح ذلك قال أحمد : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » أن قتل أبي رافع بن أبي الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق ، وقبل عمرة الحديبية « وفي حديث الصعب بن جثامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء ، أو بودان ، فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال : » إنا حرم « ، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين ، فذكره وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان ، وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه اللهواحتج الشافعي رحمه الله أيضا بجواز التبييت بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5398, 7/14
Senetler:
()
Konular:
Savaş, Rahipleri öldürmek