عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح ، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا على المشتري ، ثم قال المشهود عليه : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله لان إشهاده عليه كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شئ في ملك غيره لانها صارت في ملك غيره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84688, MA018396
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح ، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا على المشتري ، ثم قال المشهود عليه : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله لان إشهاده عليه كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شئ في ملك غيره لانها صارت في ملك غيره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18396, 10/71
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Mülkiyet Hakkı
Yargı, Tazminat