قال سفيان في رجل أعتق غلامين له ، ثمن أحدهما أربع مئة ، وثمن الاخر مئتان ، فمات الذي ثمنه أربع مئة ، الفريضة تسعة أسهم ، فللورثة ست مئة ، ولصاحب الثلث ثلاث مئة فمات صاحب الاربع مئة فله سهمان. ولصاحب المئتين سهم ، يضرب الورثة بستة أسهم ، وصاحب الدين بسهم ، فله سبع مئة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85910, MA016772
Hadis:
قال سفيان في رجل أعتق غلامين له ، ثمن أحدهما أربع مئة ، وثمن الاخر مئتان ، فمات الذي ثمنه أربع مئة ، الفريضة تسعة أسهم ، فللورثة ست مئة ، ولصاحب الثلث ثلاث مئة فمات صاحب الاربع مئة فله سهمان. ولصاحب المئتين سهم ، يضرب الورثة بستة أسهم ، وصاحب الدين بسهم ، فله سبع مئة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16772, 9/165
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti