عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا ولم تقل شيئا ، فلا أمر لها ، قال عمرو : قال أبو الشعثاء : كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84089, MA011934
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا ولم تقل شيئا ، فلا أمر لها ، قال عمرو : قال أبو الشعثاء : كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11934, 6/525
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama yetkisi ve kullanımı
Boşanma, kadının erkeği boşaması