عبد الرزاق عن الثوري قال : نحن نقول حلية السيف ، والمنطقة ، وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه ، وإذا كانت الاطعمة من كل نوع وسع أو وسقان لم تجب فيه شئ حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق ، غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره ، إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم زكاه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92277, MA007066
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : نحن نقول حلية السيف ، والمنطقة ، وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه ، وإذا كانت الاطعمة من كل نوع وسع أو وسقان لم تجب فيه شئ حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق ، غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره ، إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم زكاه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7066, 4/86
Senetler:
()
Konular:
Zekat, zinet eşyalarından