حدثنا بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على النبي ص يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فاستصغرني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال فقال هذا حد بين الصغير والكبير قال فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية (وذكر أن أبا حنيفة قال ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
127747, MŞ37359
Hadis:
حدثنا بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على النبي ص يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فاستصغرني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال فقال هذا حد بين الصغير والكبير قال فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية (وذكر أن أبا حنيفة قال ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, er-Red ala Ebi Hanife 37359, 20/110
Senetler:
()
Konular:
Siyer, Hendek günü