أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وَقَدْ نَكَحَتْ فِى صَدَاقِهَا وَفِى الْمَرْأَةِ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّهَا فِى الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ هَذَا لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الثِّقَاتَ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِىَ الثِّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَنَأْخُذُ بِبَعْضِهِ وَنَدَعُ بَعْضًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 152732, BS15666 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وَقَدْ نَكَحَتْ فِى صَدَاقِهَا وَفِى الْمَرْأَةِ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّهَا فِى الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ هَذَا لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الثِّقَاتَ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِىَ الثِّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَنَأْخُذُ بِبَعْضِهِ وَنَدَعُ بَعْضًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, 'İded 15666, 15/594 Senetler: () Konular: Boşanma, kayıp kocadan boşanma 152732 BS15666 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 707 Beyhakî Sünen-i Kebir 'İded 15666, 15/594 Senedi ve Konuları Boşanma, kayıp kocadan boşanma