أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِىِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ - قَالَ - فَبَعَثَنِى أَبِى فِى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا - يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ - فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِى بَعَثَنِى إِلَيْكَ - يَعْنِى لأُصَدِّقَكَ - قَالَ ابْنَ أَخِى وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ : نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نُشَبِّرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ. قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِنِّى أُحَدِّثُكَ إِنِّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَنَمٍ لِى فَجَاءَنِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ : إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ : مَا عَلَىَّ فِيهَا فَقَالاَ : شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ : هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ : فَأَىَّ شَىْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَعْمَدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. كَذَا قَالَ وَكِيعٌ مَحْضًا وَالصَّوَابُ مَخَاضًا . وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ وَالصَّوَابُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَها يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 144116, BS007353 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِىِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ - قَالَ - فَبَعَثَنِى أَبِى فِى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا - يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ - فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِى بَعَثَنِى إِلَيْكَ - يَعْنِى لأُصَدِّقَكَ - قَالَ ابْنَ أَخِى وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ : نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نُشَبِّرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ. قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِنِّى أُحَدِّثُكَ إِنِّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَنَمٍ لِى فَجَاءَنِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ : إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ : مَا عَلَىَّ فِيهَا فَقَالاَ : شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ : هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ : فَأَىَّ شَىْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَعْمَدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. كَذَا قَالَ وَكِيعٌ مَحْضًا وَالصَّوَابُ مَخَاضًا . وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ وَالصَّوَابُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَها يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Zekât 7353, 8/52 Senetler: () Konular: Zekat, farziyeti Zekat, mallarının nisabı Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması 144116 BS007353 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 161 Beyhakî Sünen-i Kebir Zekât 7353, 8/52 Senedi ve Konuları Zekat, farziyeti Zekat, mallarının nisabı Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması