أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال لي قائل في قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ناسخة لقوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، فقلت له : الناسخ إنما يوجد بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أصحابه لا مخالف له ، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحد ؟ ، قال : لا فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ قلت : قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} إن حكمت
وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية ، فكتب إليه أن يحد المسلم ، ويدفع الذمية إلى أهل دينها ، وذكره في كتاب علي ، وعبد الله ، عن وكيع ، عن سفيان ، ورواه في القديم عن الثقة ، عن سفيان ، ورواه أبو الأحوص عن قابوس ، عن أبيه
قال في القديم : وأخبرنا محمد بن خالد الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : « مضت السنة أن يرد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم » ، قال الزهري : إلا أن يأتونا راغبين في السنة ، فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك
قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك بن عثمان ، عن موسى بن سعد ، عن سليمان بن يسار ، قال : « إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا حكمنا عليهم كحكمنا ، فإن لم يأتونا راغبين في السنة لم نلتفت إليهم » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202474, BMS005113
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال لي قائل في قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ناسخة لقوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، فقلت له : الناسخ إنما يوجد بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أصحابه لا مخالف له ، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحد ؟ ، قال : لا فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ قلت : قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} إن حكمت
وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية ، فكتب إليه أن يحد المسلم ، ويدفع الذمية إلى أهل دينها ، وذكره في كتاب علي ، وعبد الله ، عن وكيع ، عن سفيان ، ورواه في القديم عن الثقة ، عن سفيان ، ورواه أبو الأحوص عن قابوس ، عن أبيه
قال في القديم : وأخبرنا محمد بن خالد الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : « مضت السنة أن يرد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم » ، قال الزهري : إلا أن يأتونا راغبين في السنة ، فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك
قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك بن عثمان ، عن موسى بن سعد ، عن سليمان بن يسار ، قال : « إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا حكمنا عليهم كحكمنا ، فإن لم يأتونا راغبين في السنة لم نلتفت إليهم » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5113, 6/371
Senetler:
()
Konular: